The whole text

مرسوم رقم 12634 تاريخ 16/06/2004 In force

المادة 16

المادة 16

تتولى دائرة العمليات الجوية:

1) اقتراح مشاريع نصوص القوانين والأنظمة والتوجيهات والأوامر المتعلقة بشؤون العمليات الجوية.

2) إعداد برنامج بالكشوفات الدورية على عمليات شركات الطيران ونوادي ومعاهد التدريب على الأرض وأثناء الطيران بهدف التأكد من التقيد بالقوانين والأنظمة والتوجيهات والأوامر.

3) تنفيذ بنود البرنامج المنوه عنه في الفقرة (2) أعلاه بعد موافقة مدير سلامة الطيران المدني والرئيس.

4) إجراء كشوفات انتقائية على المركبات الجوية الأجنبية العاملة في المطارات اللبنانية بهدف التثبت من توفر الشروط الفنية المعتمدة دوليا في شؤون العمليات الجوية وفي إجازات العاملين على متنها.

5) درس طلبات الشركات ونوادي ومعاهد التدريب المتعلقة بالشهادات والتصاريح والتراخيص العائدة للعمليات الجوية وكافة المستندات ودلائل التشغيل الملازمة لهذه الشهادات والتصاريح والتراخيص, وإعداد الوثائق اللازمة لإصدارها وفقا للأصول.

6) التحقيق في مخالفات النصوص القانونية المتعلقة بشؤون العمليات الجوية ورفع التقارير بشأنها.

7) الكشف الدوري بشكل انتقائي على عمليات تحضير ومتابعة الرحلات الجوية من قبل شركات الطيران الوطنية, والكشف على المستندات والنماذج العائدة لها للتثبت من صحة هذه المستندات ومطابقة العلميات مع الأنظمة والأعراف المعتمدة دوليا.

8) اقتراح الشروط الفنية لاعتماد طيار فاحص ورفعها إلى مدير سلامة الطيران المدني.

9) درس طلبات اعتماد طيار فاحص وفقا للشروط الفنية المعتمدة وإعداد الوثائق اللازمة لإصدارها وفقا للأصول.

10) مراقبة الشركات الوطنية ونوادي ومعاهد التدريب لجهة التقيد بالأنظمة النافذة فيما يتعلق بتحديد ساعات الطيران والعمل والراحة للملاحين الجويين ورفع التقارير بشأنها.

11) مراقبة عمل الناقلين الجويين لجهة التثبت من التقيد بالشروط والقواعد القياسية والتعليمات المعتمدة دوليا بشأن نقل المواد الخطرة Dangerous goods على متن المركبات الجوية اللبنانية والأجنبية ورفع التقارير بهذا الشأن.

المادة 16 من مرسوم رقم 12634 تاريخ 16/06/2004 https://lebaneselegislation.com/law/245370/article/16/