المادة 19
تتولى دائرة الحركة الجوية:
1) اقتراح مشاريع نصوص القوانين والأنظمة والتوجيهات والأوامر المتعلقة بشؤون الحركة الجوية.
2) إعداد المستويات الفنية الملزمة لمراقبة الحركة الجوية في المطارات اللبنانية بما فيها تصنيف الفضاء الجوي, تحديد الممرات والطرق الجوية وشروط استعمالها, ومراقبة تنفيذها.
3) تحديد الشروط الفنية لإصدار إجازة مراقبة حركة جوية وشروط إضافية الكفاءات على إجازة مراقب حركة جوية مع اعتبار القواعد القياسية وأساليب العمل المعتمدة دوليا.
4) تحديد المستويات والمواصفات الفنية الملزمة لعلم أجهزة الاتصالات والتحكم والرادار والأجهزة المساعدة للملاحة الجوية ومراقبة التقيد بتنفيذها.
5) إعداد المستويات الفنية لإدارة المجالات الجوية المخصصة للطيران المدني وخدمات الملاحة والمراقبة الجوية وحركة المركبات الجوية وشروط تطبيقها ومراقبة التقيد بتنفيذها.
6) إعداد الأسس والقواعد لمراقبة عمليات البحث والإنقاذ والإسعافات الأولية والإطفاء وآلية تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة والمساهمة بهذه العمليات وفقا للأصول.