The whole text

مرسوم رقم 12634 تاريخ 16/06/2004 In force

المادة 18

المادة 18

تتولى دائرة المطارات:

1) اقتراح مشاريع نصوص القوانين والأنظمة والتوجيهات والأوامر المتعلقة بشؤون المطارات المدنية.

2) تحديد شروط الترخيص بإنشاء واستثمار المطارات المدنية ورفعها إلى مدير سلامة الطيران المدني.

3) درس الطلبات العائدة لمشاريع إنشاء واستثمار المطارات المدنية ورفع التقارير بشأنها.

4) وضع الأسس والقواعد لتحديد نطاق المطارات المدنية والارتفاقات العائدة لها وفقا للأحكام القانونية النافذة والقواعد القياسية وأساليب العمل الموصى بها من قبل منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO).

5) وضع الأسس والقواعد لتحديد العوائق في محيط المطارات المدنية وتلك التي تعيق عمل الأجهزة المساعدة للملاحة الجوية.

6) اقتراح مشاريع نصوص القوانين والأنظمة وأساليب العمل للقيام بمهام الإشراف والرقابة على مختلف عمليات تشغيل المطارات المدنية وتجهيزها وصيانتها.

7) الكشف على مختلف عمليات تشغيل المطارات المدنية للتحقق من تقيد المطارات المدنية بالقوانين والأنظمة النافذة ورفع التقارير بشأنها.

8) اقتراح مشاريع تطوير المطارات المدنية ورفع التقارير والتوصيات بشأنها.

المادة 18 من مرسوم رقم 12634 تاريخ 16/06/2004 https://lebaneselegislation.com/law/245370/article/18/