المادة 16
مادة 16: 1 ـ يعمل بكل من المواد الأولى والثانية والخامسة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة والبند (ز) من المادة الثانية عشرة من هذا القرار فور صدوره. 2 ـ يعمل بكل من المواد الثالثة والرابعة والسادسة والسابعة والثامنة والخامسة عشرة والبندين (ح) و(ط) من المادة الثانية عشرة من هذا القرار اعتبارا من وضعية تموز 2005