المادة 1
مادة 1: يلغى نص المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 ويستبدل بالنص التالي: "يتعرض كل من يخالف أحكام هذا القرار والنظام المرفق به للعقوبات الإدارية ولغرامات التأخير المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية الاجراء."
قرار وسيط Interim decision No. 8782 13/07/2004
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما
المادتين 147 و179 منه
بناء على احكام المادة 3 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 5439 تاريخ 20 ايلول 1982
بناء على القرار الاساسي رقم 7705 تاريخ
26/10/2000 المتعلق بنظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية
بناء على القرار الاساسي رقم 6271 تاريخ
23/08/1996 المتعلق بتصنيف العملاء بحسب طبيعة نشاطهم الاقتصادي
بناء على القرار الاساسي رقم 8779 تاريخ
13/07/2004 المتعلق بالقروض الصغيرة
بناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 07/07/2004
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى نص المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 ويستبدل بالنص التالي: "يتعرض كل من يخالف أحكام هذا القرار والنظام المرفق به للعقوبات الإدارية ولغرامات التأخير المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية الاجراء."
مادة 2: يلغى نص المادة الثالثة من المقطع "أولا" من نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية المرفق بالقرار الأساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 ويستبدل بالنص التالي: "لا تطبق أحكام المادة الثانية من المقطع "أولا" من هذا النظام عندما لا يتجاوز مجموع الاعتمادات الممنوحة من مشترك واحد لشخص واحد مبلغ /10000000/ل.ل. (عشرة ملايين ليرة لبنانية) أو ما يوازيها بالعملات الأجنبية ويخفض هذا المبلغ وفقا لما يأتي: ـ لغاية مبلغ 8 ملايين ليرة لبنانية اعتبارا من وضعية آب 2004 ـ لغاية مبلغ 6 ملايين ليرة لبنانية اعتبارا من وضعية تشرين الأول 2004 ـ لغاية مبلغ 4 ملايين ليرة لبنانية اعتبارا من وضعية كانون الأول 2004 ـ لغاية مبلغ 3 ملايين ليرة لبنانية اعتبارا من وضعية كانون الثاني 2005 استثناء لما ورد في هذه المادة يقتضي التصريح عن "القروض الصغيرة", المعرف عنها بالرموز 1h و21h و 22h و3h في جدول "رموز أنواع القروض" (01CTC), مهما بلغت قيمتها."
مادة 3: يلغى نص كل من الفقرة (6) من البند (ب) والفقرة (7) من البند (ج) من المقطع "ثانيا" "بطاقات التعرف" من نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية المرفق بالقرار الأساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000, ويستبدل بالنص التالي: "تصنيف العميل: يصنف العميل تبعا لطبيعة عمله وذلك وفقا للانموذج "تصنيف العملاء والزبائن وفق هيكلية التصنيف القطاعي للنشاط الاقتصادي" (02ECO) المرفق."
مادة 4: يلغى نص كل من الفقرة (8) من البند (ب) والفقرة (9) من البند (ج) من المقطع "ثانيا" "بطاقات التعرف" من نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية المرفق بالقرار الأساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000
مادة 5: يلغى نص الفقرة (1) "التسليفات مقابل ضمانات نقدية وما شابهها" من البند (أ) "الالتزامات المباشرة" من المقطع "ثالثا" التصريح عن الالتزامات" من نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية المرفق بالقرار الأساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 ويستبدل بالنص التالي: "1 ـ التسليفات مقابل ضمانات نقدية وما شابهها تدرج قيمة التسليفات والقروض الممنوحة والمستعملة بضمانات نقدية وما شابهها (راجع أنواع الضمانات النقدية وما شابهها في باب الضمانات الذي يلي) بملايين الليرات اللبنانية على أن يذكر في الخانة المخصصة لرمز نوع القرض, الرمز الموافق لكل قرض أو سلفة وفقا لجدول "رموز أنواع القروض" (01CTC) المرفق."
مادة 6: يلغى نص البند (أ) "الالتزامات المباشرة" من المقطع "ثالثا" "التصريح عن الالتزامات" من نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية المرفق بالقرار الأساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 ويستبدل بالنص التالي؛ "أ ـ الالتزامات المباشرة. 1 ـ التسليفات مقابل ضمانات نقدية وما شابهها. 2 ـ التسليفات مقابل قيم مالية. 3 ـ التسليفات مقابل تأمين عقاري. 4 ـ التسليفات مقابل ضمانات أخرى. 5 ـ التسليفات بكفالات شخصية. 6 ـ التسليفات المكشوفة. 7 ـ المجموع. تدرج قيمة التسليفات والقروض الممنوحة والمستعملة بحسب الضمانات المقدمة مقابلها بملايين الليرات اللبنانية في "التصريح إلى مصلحة مركزية المخاطر ـ التزامات مباشرة" (1/21CDR) كما يلي: ـ في الخانة المخصصة لـ "رمز نوع القرض", يذكر الرمز الموافق لكل قرض أو سلفة وفقا للانموذج "رموز أنواع القروض" (01CTC) المرفق. ـ في الخانة المخصصة لـ "القطاع الاقتصادي", يحدد النشاط الاقتصادي لكل سلفة على حدة تبعا لغاية السلفة المطلوبة وذلك وفقا للانموذج "تصنيف القطاعات الاقتصادية" (01ETC) المرفق. ـ في الخانة المخصصة لـ "رمز العملة", يذكر الرمز الموافق لعملة كل سلفة على حدة وفقا للانموذج "رموز العملات" (01DEV) المرفق. ـ في الخانة المخصصة لـ "الفترة المتبقية", يذكر عدد الأشهر المتبقية من مدة كل قرض على حدة. أما بالنسبة للتسهيلات بالحساب الجاري فيحدد عدد الأشهر باثني عشر شهرا. ـ في الخانة المخصصة لـ "تصنيف المخاطر", يصنف كل دين وفقا للنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان على أن تقوم لجنة الرقابة على المصارف, عند التحقق الميداني, بمطابقة التصريح مع واقع كل قرض."
مادة 7: يضاف بعد الفقرة (17) من البند (ج) "الالتزامات غير المباشرة" من المقطع "ثالثا" "التصريح عن الالتزامات" من نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية المرفق بالقرار الأساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 النص التالي: "تدرج قيمة التسليفات والقروض الممنوحة والمستعملة بحسب طبيعتها بملايين الليرات اللبنانية في "التصريح إلى مركزية المخاطر ـ التزامات غير مباشرة (2/2 1CDR) كما يلي: ـ في الخانة المخصصة لـ "رمز نوع القرض" يذكر الرمز الموافق لكل قرض أو سلفة وفقا للانموذج "رموز أنواع القروض" (01CTC) المرفق. ـ في الخانة المخصصة لـ "القطاع الاقتصادي", يحدد النشاط الاقتصادي لكل سلفة على حدة تبعا لغاية السلفة المطلوبة وذلك وفقا للانموذج "تصنيف القطاعات الاقتصادية" (01ECO) المرفق. ـ في الخانة المخصصة لـ "رمز العملة", يذكر الرمز الموافق لعملة كل سلفة على حدة وفقا للانموذج "رموز العملات" (01DEV) المرفق. ـ في الخانة المخصصة لـ "هوامش نقدية وما شابهها", تذكر قيمة الهوامش النقدية المأخوذة على تعهدات تمويل EF وتعهدات بتوقيع ES وتعهدات على سندات SE وتعهدات على أدوات مالية IF. كما تذكر قيمة العملات للاستلام التي يقابلها عملات للتسليم في العمليات لأجل O.T".
مادة 8: تلغى العبارة "أما التعهد المقابل من قبل المصرف والذي تدرج قيمته مع (مجموع الضمانات النقدية وما شابهها) والمعرف عنها بـ (TCB) فيتضمن:" الواردة في الفقرة الثامنة من البند (هـ) "تعليمات وايضاحات" من المقطع "ثالثا" "التصريح عن الالتزامات" من نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية المرفق بالقرار الأساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 وتستبدل بالنص التالي: "أما التعهد المقابل من قبل المصرف والذي تدرج قيمته مع "هوامش نقدية وما شابهها" فيتضمن:".
مادة 9: يلغى نص الفقرة الحادية عشرة من البند (هـ) "تعليمات وايضاحات) من المقطع "ثالثا" "التصريح عن الالتزامات" من نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية المرفق بالقرار الأساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 ويستبدل بالنص التالي: "فيما خص عمليات شراء صكوك المديونيات بالعملات الأجنبية مع حق الرجوع فيصرح عنها في خانة "مقابل ضمانات أخرى" المعرف عنها بـ (ASR). أما بالنسبة لعمليات صكوك المديونيات المشتراة دون حق الرجوع فيصرح عنها إلى المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية بحسب الضمانة المأخوذة وفي حال عدم التسديد فيصرح عنها في الخانة المخصصة لـ "رمز نوع القرض" مع الديون المشكوك بتحصيلها أو الرديئة المعرف عنها بالرمز ( d)."
مادة 10: يلغى نص الفقرة الثالثة عشرة من البند (هـ) "تعليمات وايضاحات" من المقطع "ثالثا" "التصريح عن الالتزامات" من نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية المرفق بالقرار الأساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 التالي نصها: "يصرح عن الحد الممنوح للتسهيلات التي تتجاوز قيمتها ما يوازي عشرة ملايين ليرة لبنانية بالرغم من عدم استعمالها." ويستبدل بالنص التالي: "يصرح عن الحد الممنوح للتسهيلات التي تتجاوز قيمتها المبلغ المحدد في المادة الثالثة من المقطع "أولا" من هذا النظام بالرغم من عدم استعمالها."
مادة 11: يلغى نص البند (هـ) من المقطع "خامسا" "المرفقات" من نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية المرفق بالقرار الأساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 ويستبدل بالنص التالي: "هـ ـ تصنيف القطاعات الاقتصادية: (01ECO)"
مادة 12: تضاف إلى المقطع "خامسا" "المرفقات" من نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية المرفق بالقرار الأساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 البنود التالي نصها: ز ـ رموز أنواع القروض: (01CTC) ح ـ جدول تصنيف العملاء والزبائن وفق هيكلية التصنيف القطاعي للنشاط الاقتصادي: (02ECO) ط ـ رموز العملات: (01DEV)"
مادة 13: يلغى الجدولان "رمز نوع القرض" و"Code Type de Credit" الملحقان بالانموذج (1CDR) المرفق بنظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية.
مادة 14: يلغى نص الانموذج (01ECO) الملحق بنظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.
مادة 15: تلغى نصوص النماذج 1/21CDR و2/21CDR وCDRS و CDRI باللغتين العربية والفرنسية الملحقة بنظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية وتستبدل بالنصوص الجديدة المرفقة بهذا القرار.
مادة 16: 1 ـ يعمل بكل من المواد الأولى والثانية والخامسة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة والبند (ز) من المادة الثانية عشرة من هذا القرار فور صدوره. 2 ـ يعمل بكل من المواد الثالثة والرابعة والسادسة والسابعة والثامنة والخامسة عشرة والبندين (ح) و(ط) من المادة الثانية عشرة من هذا القرار اعتبارا من وضعية تموز 2005
مادة 17: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 18: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 13 تموز 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه