المادة 6
مادة 6: يلغى نص البند (أ) "الالتزامات المباشرة" من المقطع "ثالثا" "التصريح عن الالتزامات" من نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية المرفق بالقرار الأساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 ويستبدل بالنص التالي؛ "أ ـ الالتزامات المباشرة. 1 ـ التسليفات مقابل ضمانات نقدية وما شابهها. 2 ـ التسليفات مقابل قيم مالية. 3 ـ التسليفات مقابل تأمين عقاري. 4 ـ التسليفات مقابل ضمانات أخرى. 5 ـ التسليفات بكفالات شخصية. 6 ـ التسليفات المكشوفة. 7 ـ المجموع. تدرج قيمة التسليفات والقروض الممنوحة والمستعملة بحسب الضمانات المقدمة مقابلها بملايين الليرات اللبنانية في "التصريح إلى مصلحة مركزية المخاطر ـ التزامات مباشرة" (1/21CDR) كما يلي: ـ في الخانة المخصصة لـ "رمز نوع القرض", يذكر الرمز الموافق لكل قرض أو سلفة وفقا للانموذج "رموز أنواع القروض" (01CTC) المرفق. ـ في الخانة المخصصة لـ "القطاع الاقتصادي", يحدد النشاط الاقتصادي لكل سلفة على حدة تبعا لغاية السلفة المطلوبة وذلك وفقا للانموذج "تصنيف القطاعات الاقتصادية" (01ETC) المرفق. ـ في الخانة المخصصة لـ "رمز العملة", يذكر الرمز الموافق لعملة كل سلفة على حدة وفقا للانموذج "رموز العملات" (01DEV) المرفق. ـ في الخانة المخصصة لـ "الفترة المتبقية", يذكر عدد الأشهر المتبقية من مدة كل قرض على حدة. أما بالنسبة للتسهيلات بالحساب الجاري فيحدد عدد الأشهر باثني عشر شهرا. ـ في الخانة المخصصة لـ "تصنيف المخاطر", يصنف كل دين وفقا للنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان على أن تقوم لجنة الرقابة على المصارف, عند التحقق الميداني, بمطابقة التصريح مع واقع كل قرض."