المادة 2
مادة 2: تضاف إلى البند (1) من المادة التاسعة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 الفقرة (و) التالي نصها: "و ـ "القروض الصغيرة" الممنوحة بالليرة اللبنانية بموافقة "مؤسسات الاقراض الصغير" و"القروض الصغيرة" الممولة من تسليفات ممنوحة بالليرة اللبنانية لهذه المؤسسات أو للمؤسسات المالية."