All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 8781 13/07/2004

تعديل القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 02/06/2001 المتعلق بالاحتياطي الالزامي

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
8781
Date
13/07/2004
Official Gazette
Issue 41, 29/07/2004, p. 7633-7635
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
12
Cite as
قرار وسيط رقم 8781 تاريخ 13/07/2004
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما

المواد رقم 70, 76, 77, 78, 79, 174, منه

وبناء على القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 02/06/2001 المتعلق بالاحتياطي الالزامي

وبناء على القرار الاساسي رقم 8779 تاريخ 13/07/2004 المتعلق بالقروض الصغيرة

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 07/07/2004

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص الفقرة (ج) من البند (2) من المادة الثامنة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: "يصرح عن اسماء الموقعين أو المظهرين للصكوك لدى المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية في الوضعيات الشهرية."

المادة 2

مادة 2: تضاف إلى البند (1) من المادة التاسعة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 الفقرة (و) التالي نصها: "و ـ "القروض الصغيرة" الممنوحة بالليرة اللبنانية بموافقة "مؤسسات الاقراض الصغير" و"القروض الصغيرة" الممولة من تسليفات ممنوحة بالليرة اللبنانية لهذه المؤسسات أو للمؤسسات المالية."

المادة 3

مادة 3: تضاف إلى الجدول الوارد في الفقرة (أ) من البند (2) من المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/ 2001 فئتا القروض التاليتان: القروض الصغيرة بالليرة اللبنانية الممنوحة بموافقة مؤسسات الاقراض الصغير. 18­ARO القروض الصغيرة بالليرة اللبنانية الممولة من تسليفات ممنوحة إلى مؤسسات الاقراض الصغير أو إلى المؤسسات المالية. 20­ARO

المادة 4

مادة 4: تضاف إلى المقطع الأخير من الفقرة (أ) من البند (2) من المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/ 2001 العبارة التالية: "أو "مؤسسات الاقراض الصغير" أو المؤسسات المالية."

المادة 5

مادة 5: تضاف إلى الجدول الوارد في الفقرة (ب) من البند (2) من المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/ 2001 فئتا القروض التاليتان: القروض الصغيرة بالليرة اللبنانية الممنوحة بموافقة مؤسسات الاقراض الصغير. 19­ARO القروض الصغيرة بالليرة اللبنانية الممولة من تسليفات ممنوحة إلى مؤسسات الاقراض الصغير أو إلى المؤسسات المالية. 21­ARO

المادة 6

مادة 6: يلغى نص البند (7) من المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: "7 ـ يتم تنزيل الاحتياطي الالزامي: أ ـ بنسبة 100% من أرصدة القروض التي تمنح مباشرة إلى المؤسسة العامة للاسكان وضمن حد أقصى نسبته 3% من قيمة الاحتياطي الالزامي المترتب على التزامات المصرف المعني كما هي في ميزانيته الموقوفة في 31 كانون الأول من السنة السابقة. ب ـ بنسبة 60% من أرصدة القروض السكنية الممولة من القرض الممنوح إلى مصرف الاسكان ش.م.ل. وضمن حد أقصى نسبته 3% من قيمة الاحتياطي الالزامي المترتب على التزامات المصرف مانح القرض إلى مصرف الاسكان ش.م.ل. كما هي في ميزانيته الموقوفة في 31 كانون الأول من السنة السابقة. ج ـ بنسبة 100% من أرصدة "القروض الصغيرة" التي تمنح بالليرة اللبنانية بموافقة "مؤسسات الاقراض الصغير" و"القروض الصغيرة" الممولة من تسليفات بالليرة اللبنانية ممنوحة من المصرف المعني لهذه المؤسسات أو للمؤسسات المالية وذلك ضمن حد أقصى نسبته 5% من قيمة الاحتياطي الالزامي المترتب على التزامات المصرف المعني كما هي في ميزانيته الموقوفة في 31 كانون الأول من السنة السابقة. د ـ بنسبة 60% من أرصدة القروض الأخرى وضمن حد أقصى لكل فئة من هذه القروض نسبته 20% من قيمة الاحيتاطي الالزامي المترتب على التزامات المصرف المعني كما هي في ميزانيته الموقوفة في 31 كانون الأول من السنة السابقة."

المادة 7

مادة 7: تضاف إلى الجدول الوارد في البند (10) من المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 فئتا القروض التاليتان: القروض الصغيرة بالليرة اللبنانية الممنوحة بموافقة مؤسسات الاقراض الصغير. 18­ARO القروض الصغيرة بالليرة اللبنانية الممولة من تسليفات ممنوحة إلى مؤسسات الاقراض الصغير أو إلى المؤسسات المالية. 20­ARO

المادة 8

مادة 8: تضاف إلى المقطع الأخير من البند (10) من المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 العبارة التالية: "أو "مؤسسات الاقراض الصغير" أو المؤسسات المالية."

المادة 9

مادة 9:

تلغى نصوص النماذج رقم (01­ARO) و(02­ARO) و(17­ARO) المرفقة بالقرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 وتستبدل بالنصوص الجديدة المرفقة بهذا القرار.

المادة 10

يلغى الانموذج رقم 011­RO المرفق بالقرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالانموذج رقم 11­RO المرفق بهذا القرار.

المادة 11

يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الخميس الذي يلي اسبوعين من تاريخ صدوره.

المادة 12

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 13 تموز 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه