The whole text

قرار وسيط رقم 8781 تاريخ 13/07/2004 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: يلغى نص البند (7) من المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: "7 ـ يتم تنزيل الاحتياطي الالزامي: أ ـ بنسبة 100% من أرصدة القروض التي تمنح مباشرة إلى المؤسسة العامة للاسكان وضمن حد أقصى نسبته 3% من قيمة الاحتياطي الالزامي المترتب على التزامات المصرف المعني كما هي في ميزانيته الموقوفة في 31 كانون الأول من السنة السابقة. ب ـ بنسبة 60% من أرصدة القروض السكنية الممولة من القرض الممنوح إلى مصرف الاسكان ش.م.ل. وضمن حد أقصى نسبته 3% من قيمة الاحتياطي الالزامي المترتب على التزامات المصرف مانح القرض إلى مصرف الاسكان ش.م.ل. كما هي في ميزانيته الموقوفة في 31 كانون الأول من السنة السابقة. ج ـ بنسبة 100% من أرصدة "القروض الصغيرة" التي تمنح بالليرة اللبنانية بموافقة "مؤسسات الاقراض الصغير" و"القروض الصغيرة" الممولة من تسليفات بالليرة اللبنانية ممنوحة من المصرف المعني لهذه المؤسسات أو للمؤسسات المالية وذلك ضمن حد أقصى نسبته 5% من قيمة الاحتياطي الالزامي المترتب على التزامات المصرف المعني كما هي في ميزانيته الموقوفة في 31 كانون الأول من السنة السابقة. د ـ بنسبة 60% من أرصدة القروض الأخرى وضمن حد أقصى لكل فئة من هذه القروض نسبته 20% من قيمة الاحيتاطي الالزامي المترتب على التزامات المصرف المعني كما هي في ميزانيته الموقوفة في 31 كانون الأول من السنة السابقة."

المادة 6 من قرار وسيط رقم 8781 تاريخ 13/07/2004 https://lebaneselegislation.com/law/245431/article/6/