All legislation

قرار Decision No. 65 26/01/2004

تحديد مواعيد دفع رسوم السير السنوية لعام 2004

Type
قرار · Decision
Number
65
Date
26/01/2004
Official Gazette
Issue 5, 29/01/2004, p. 315
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 65 تاريخ 26/01/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات ووزير

المالية,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على قانون السير رقم 76/67 تاريخ

26/12/1967 وتعديلاته,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 128 تاريخ

16/09/1983,

بناء على القانون رقم 59/88 تاريخ

12/08/1988 لا سيما المادتين الثالثة

والرابعة منه,

بناء على القانون رقم 368 تاريخ

01/08/1994 (السماح باستيراد واستعمال

سيارات الشحن والاوتوبيس العاملة على

المازوت) لا سيما المادة الثالثة منه,

بناء على القانون رقم 671 تاريخ

05/02/1998 (الموازنة العامة والموازنات

الملحقة لعام 1998),

بناء على المرسوم رقم 12842 تاريخ

07/08/1998 (تحديد اصول تنظيم واستيفاء رسوم

السير وتوريدها الى الخزينة),

بناء على اقتراح رئيس مجلس ادارة ومدير

عام هيئة ادارة السير والاليات والمركبات

ومدير عام المالية,

يقرران ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: حددت مواعيد دفع رسوم السير السنوية المتوجبة على السيارات والآليات والدراجات النارية لعام 2004 وفقا للتواريخ المبينة في جدول مواعيد دفع الرسوم السنوية المرفق ويتم الدفع بواسطة المصارف المحددة من قبل وزارة المالية أو في مكاتب مصلحة تسجيل السيارات والآليات في مختلف المناطق التابعين لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات.

المادة 2

مادة 2: كل سيارة أو آلية أو دراجة لا تسدد عنها الرسوم ضمن المهلة المحددة في الجدول المرفق, تحجز رخصة سيرها حتى يتم دفع الرسوم مع الغرامة خلال مهلة أسبوع وإذا انقضت مدة لأسبوع يتحول احتجاز الرخصة إلى حجز المركبة وفقا لأحكام المادة (301) من قانون السير.

المادة 3

مادة 3: يسلم الموظف المختص بعد تسديد رسوم السير السنوية المتوجبة صاحب العلاقة قسيمة تثبت دفع الرسوم يقتضي لصقها في مكان ظاهر على زجاج السيارة وتعتمد هذه القسيمة لجميع فئات السيارات دون استثناء.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في: 26 كانون الثاني 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر وزير المالية فؤاد السنيورة