ان وزير الداخلية والبلديات ووزير
المالية,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على قانون السير رقم 76/67 تاريخ
26/12/1967 وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 128 تاريخ
16/09/1983,
بناء على القانون رقم 59/88 تاريخ
12/08/1988 لا سيما المادتين الثالثة
والرابعة منه,
بناء على القانون رقم 368 تاريخ
01/08/1994 (السماح باستيراد واستعمال
سيارات الشحن والاوتوبيس العاملة على
المازوت) لا سيما المادة الثالثة منه,
بناء على القانون رقم 671 تاريخ
05/02/1998 (الموازنة العامة والموازنات
الملحقة لعام 1998),
بناء على المرسوم رقم 12842 تاريخ
07/08/1998 (تحديد اصول تنظيم واستيفاء رسوم
السير وتوريدها الى الخزينة),
بناء على اقتراح رئيس مجلس ادارة ومدير
عام هيئة ادارة السير والاليات والمركبات
ومدير عام المالية,
يقرران ما يأتي:
المواد
مادة 1: حددت مواعيد دفع رسوم السير السنوية المتوجبة على السيارات والآليات والدراجات النارية لعام 2004 وفقا للتواريخ المبينة في جدول مواعيد دفع الرسوم السنوية المرفق ويتم الدفع بواسطة المصارف المحددة من قبل وزارة المالية أو في مكاتب مصلحة تسجيل السيارات والآليات في مختلف المناطق التابعين لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات.
مادة 2: كل سيارة أو آلية أو دراجة لا تسدد عنها الرسوم ضمن المهلة المحددة في الجدول المرفق, تحجز رخصة سيرها حتى يتم دفع الرسوم مع الغرامة خلال مهلة أسبوع وإذا انقضت مدة لأسبوع يتحول احتجاز الرخصة إلى حجز المركبة وفقا لأحكام المادة (301) من قانون السير.
مادة 3: يسلم الموظف المختص بعد تسديد رسوم السير السنوية المتوجبة صاحب العلاقة قسيمة تثبت دفع الرسوم يقتضي لصقها في مكان ظاهر على زجاج السيارة وتعتمد هذه القسيمة لجميع فئات السيارات دون استثناء.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في: 26 كانون الثاني 2004
وزير الداخلية والبلديات
إلياس المر
وزير المالية
فؤاد السنيورة