The whole text

قرار رقم 65 تاريخ 26/01/2004 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: كل سيارة أو آلية أو دراجة لا تسدد عنها الرسوم ضمن المهلة المحددة في الجدول المرفق, تحجز رخصة سيرها حتى يتم دفع الرسوم مع الغرامة خلال مهلة أسبوع وإذا انقضت مدة لأسبوع يتحول احتجاز الرخصة إلى حجز المركبة وفقا لأحكام المادة (301) من قانون السير.

المادة 2 من قرار رقم 65 تاريخ 26/01/2004 https://lebaneselegislation.com/law/245477/article/2/