المادة 2
مادة 2: كل سيارة أو آلية أو دراجة لا تسدد عنها الرسوم ضمن المهلة المحددة في الجدول المرفق, تحجز رخصة سيرها حتى يتم دفع الرسوم مع الغرامة خلال مهلة أسبوع وإذا انقضت مدة لأسبوع يتحول احتجاز الرخصة إلى حجز المركبة وفقا لأحكام المادة (301) من قانون السير.