All legislation

مرسوم Decree No. 13364 10/09/2004

اصول التعاقد مع المؤسسات العامة والخاصة للعناية على نفقة وزارة الصحة العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
13364
Date
10/09/2004
Official Gazette
Issue 51, 23/09/2004, p. 9455-9457
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 13364 تاريخ 10/09/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 583 تاريخ 24/04/2004 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2004) لا سيما المادة 12 منه,

بناء على القانون رقم 288/94 تاريخ 22/02/1994 (قانون الآداب الطبية),

بناء على القانون رقم 544/96 تاريخ 24/07/1996 (انشاء مؤسسات عامة لادارة مستشفيات وزارة الصحة العامة),

بناء على المرسوم رقم 15206 تاريخ 21/01/1964 (شروط تعاقد وزارة الصحة العامة مع المستشفيات الخاصة),

بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والمالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 255/2003-2004 تاريخ 05/07/2004),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 09/09/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

توزع المستشفيات والمؤسسات الطبية والخدمات التي تقدمها وزارة الصحة العامة إلى ثلاث فئات:

الفئة الأولى: تشمل جميع أنواع العلاجات الاستشفائية القصيرة الأمد.

الفئة الثانية: تتعلق بالإقامة الطويلة في مراكز التأهيل ودور العجزة والمصحات ومستشفيات الأمراض العقلية.

الفئة الثالثة: تتعلق بالعلاجات والفحوصات الخارجية المتخصصة وفيها:

- امتزاز الكولستيرول LDL Apherese.

- العلاج بالأشعة أجهزة شلل التصوير الطبقي المحوري والرنيني CT Sean MRI.

- العلاج الفيزيائي الخارجي للمرضى الذين يحملون بطاقة إعاقة.

المادة 2

1 ـ يتم التعاقد مع المستشفيات والمؤسسات الصحية العامة والخاصة في الفئة الأولى والمعتمدة وفقا لنظام تقييم المستشفيات حتى تاريخ 30/4/2004 والمحددة في الجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم وفق ما هو منصوص عنه في المادة الرابعة ادناه.

2 ـ يتم التعاقد مع المستشفيات المعتمدة بعد 1/5/2004 بموجب قرارات تصدر عن وزير الصحة العامة.

3 ـ يفسخ العقد مع المستشفى في حال لم يعد معتمدا وفقا لنظام الاعتماد وذلك بموجب قرار يصدر عن وزير الصحة العامة.

4 ـ لا يطبق نظام الاعتماد على المؤسسات العامة لإدارة المستشفيات الحكومية وعلى المستشفيات المتخصصة المرخصة وفقا للقوانين المرعية الاجراء.

5 ـ لا يجوز أن يقل عدد المستشفيات المتعاقدة عن الثلاثة في كل قضاء, وذلك بالنسبة للأقضية التي لا تتوفر فيها مستشفيات معتمدة على أن يترك لوزير الصحة العامة قرار التعاقد في هذه الأقضية مع الأفضل وفقا لنتائج الاعتماد.

المادة 3

1 ـ يتم التعاقد مع مؤسسات الفئة الثانية المحددة في الجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم وفقا لما هو منصوص عنه في المادة الرابعة ادناه.

2 ـ يتم التعاقد مع المؤسسات المتخصصة في الفئة الثالثة بالخدمات الطبية الوارد ذكرها في المادة الأولى من هذا المرسوم وفق ما هو منصوص عنه في المادة الرابعة ادناه.

المادة 4

يتم التعاقد مع جميع المستشفيات والمؤسسات الواردة في الجدولين رقم (1) و(2) المرفقين بهذا المرسوم وفقا لسقف الاعتماد الشهري لكل منها بموجب عقود نظامية تحدد حقوق وواجبات كل فريق وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء. لوزير الصحة العامة إعادة النظر بهذه الجداول وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.

المادة 5

تحدد بدلات أتعاب الأطباء وفقا للجدول الرسمي للأعمال الطبية التي تعتمده الوزارة, وكذلك تطبق تعرفات الخدمات الاستشفائية على مختلف أنواعها وفقا لجدول مرمز بموجب قرار يصدر عن الوزير بناء على اقتراح المدير العام.

المادة 6

يتم فصل أتعاب الأطباء في ما يعود لفواتير الاستشفاء في مؤسسات الفئتين الأولى والثالثة بحيث تصدر حوالة دفع خاصة بهم باسم معتمد قبض تعينه الوزارة.

تحدد مستحقات كل طبيب بموجب جداول اسمية تصدر لهذه الغاية على أن تحول من الحساب الخاص إلى الحساب المفتوح لدى المصرف المحدد من قبل كل طبيب.

المادة 7

تسهر الدوائر المختصة في وزارة الصحة العامة على حسن تنفيذ العقود خاصة لجهة تقديم العناية الطبية المطلوبة لمرضى الوزارة وعدم تجاوز الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية.

المادة 8

تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا المرسوم بقرارات تصدر عن وزير الصحة العامة بناء على اقتراح المدير العام.

المادة 9

تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا المرسوم.

المادة 10

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 أيلول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة