المادة 6
يتم فصل أتعاب الأطباء في ما يعود لفواتير الاستشفاء في مؤسسات الفئتين الأولى والثالثة بحيث تصدر حوالة دفع خاصة بهم باسم معتمد قبض تعينه الوزارة.
تحدد مستحقات كل طبيب بموجب جداول اسمية تصدر لهذه الغاية على أن تحول من الحساب الخاص إلى الحساب المفتوح لدى المصرف المحدد من قبل كل طبيب.