المادة 1
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع ـ تعزيز إمكانيات مشروع آبار وادي جيلو لتأمين المياه إلى القرى المستفيدة من هذا المشروع وإنشاء وتجهيز محطة ضخ وخزان توازن وقصر مائي وخطوط دفع وجر وخزانات من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 13481 28/09/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ
29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة
الطاقة والمياه-المديرية العامة للموارد
المائية والكهربائية-العائد لمشروع-تعزيز
امكانيات مشروع آبار وادي جيلو لتأمين
المياه الى القرى المستفيدة من هذا المشروع
وانشاء وتجهيز محطة ضخ وخزان توازن وقصر
مائي وخطوط دفع وجر وخزانات,
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع ـ تعزيز إمكانيات مشروع آبار وادي جيلو لتأمين المياه إلى القرى المستفيدة من هذا المشروع وإنشاء وتجهيز محطة ضخ وخزان توازن وقصر مائي وخطوط دفع وجر وخزانات من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك أقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 ايلول 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: ايوب حميد