The whole text

مرسوم رقم 13481 تاريخ 28/09/2004 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 3 من مرسوم رقم 13481 تاريخ 28/09/2004 https://lebaneselegislation.com/law/245511/article/3/