The whole text

قانون حماية المستهلك In force

المادة 128

المادة 128

خلافا لأي نص آخر, توزع الغرامات وثمن البضاعة المحكوم بهما وفقا لما يلي:

أ ـ 60% للخزينة.

ب ـ 20% لصندوق تعاضد القضاة وصندوق تعاضد المساعدين القضائيين مناصفة.

ج ـ 20% لصندوق مشترك ينشأ لدى مديرية حماية المستهلك توزع عائداته وفقا لما يأتي:

- 45% بحصص فردية للمراقبين المختصين غير المكلفين أو المنتدبين للقيام بمهام أو وظائف أخرى بالاستقلال عن وظيفتهم, وتوزع هذه الحصص كما يلي:

- ثلاث حصص للمراقب محرر المحضر، ويسقط حقه بعد ثلاث سنوات من تاريخ نهاية خدمته.

- حصتين للمراقب المختص، ويسقط، حقه بعد ثلاث سنوات من تاريخ نهاية خدمته.

- حصة واحدة لموظفي القلم, ويسقط حقهم بعد ثلاث سنوات, من تاريخ نهاية خدمته.

- 45% توزع لرؤساء وموظفي مديرية حماية المستهلك بموجب قرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد والتجارة. ويسقط هذا الحق بعد ستة أشهر من تاريخ نهاية خدمة الموظف.

- 10% لجمعيات المستهلك العاملة في لبنان.

المادة 128 من قانون حماية المستهلك https://lebaneselegislation.com/law/245560/article/128/