The whole text

قانون حماية المستهلك In force

المادة 44

المادة 44

إذا تبين للمصنع أو المحترف، بالاستناد إلى خبرته أو المعلومات التي توافرت لديه, بأن السلعة أو الخدمة التي وضعها قيد التداول تتضمن عيبا أو أكثر من شأنه أن يضر بسلامة المستهلك أو صحته أو أنها قد تشكل خطرا عليه, فعلى المصنع أو المحترف أن يتخذ كافة الاجراءات اللازمة لاعلام الجمهور, بواسطة وسائل الاعلام, عن هذه العيوب وتحذيره من المخاطر التي قد تنتج عنها. يتوجب على المصنع والمحترف في هذه الحالة, بالإضافة إلى ما تقدم, اتخاذ الاجراءات التالية:

- التوقف عن التداول بالسلعة أو الخدمة.

- سحب السلعة من الأسواق.

- استرداد السلع التي جرى بيعها أو تأجيرها وإعادة الثمن المدفوع.

- استبدال السلع على نفقته الخاصة أو إعادة الثمن المدفوع في حال تعذر اصلاحها.

كما يتوجب على المحترف أو المصنع, في الحالات المشار إليها أعلاه, إبلاغ مديرية حماية المستهلك لدى وزارة الاقتصاد عن المخاطر المذكورة وعليه أن يحدد الاجراءات التي اتخذها.

أن اتباع الاجراءات المذكورة أعلاه لا تحول دون الزام المحترف أو المصنع بالتعويض على المستهلك عن الاضرار التي تكون قد لحقت به.

Possibly affected, check: قانون رقم 224 تاريخ 22/10/2012, article 25 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 44 من قانون حماية المستهلك https://lebaneselegislation.com/law/245560/article/44/