The whole text

قانون حماية المستهلك In force

المادة 60

المادة 60

تنشأ لدى وزارة الاقتصاد والتجارة, هيئة تعرف بـ"المجلس الوطني لحماية المستهلك", تتمتع بالصفة الاستشارية, يرأسها وزير الاقتصاد والتجارة, وتؤلف من كل من:

- مدير عام الاقتصاد والتجارة

- مدير عام الزراعة

- مدير عام الصحة العامة

- مدير عام البيئة

- مدير عام السياحة

- مدير عام الاتصالات

- مدير عام الاعلام

- مدير عام التربية

- رئيس مجلس إدارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية.

- ممثلين اثنين عن اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان, يمثل أحدهما الزراعيين والثاني التجار يعينهما وزير الاقتصاد والتجارة, بناء على اقتراح اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان.

- ممثل عن الصناعيين يعينه وزير الاقتصاد والتجارة بناء على اقتراح جمعية الصناعيين اللبنانيين.

- ممثل عن نقابة وكالات وشركات الدعاية والاعلان في لبنان يعينه وزير الاقتصاد والتجارة, بناء على اقتراح نقابة وكالات وشركات الدعاية والاعلان في لبنان.

- ممثلين اثنين عن جمعيات المستهلك يعينهما وزير الاقتصاد والتجارة بناء على اقتراح جمعيات المستهلك المسجلة أصولا.

يجوز لرئيس المجلس أن يدعو أية إدارة أو مؤسسة معنية بأي من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال لحضور جلسات العمل, كما يجوز له الاستعانة بأهل الخبرة.

المادة 60 من قانون حماية المستهلك https://lebaneselegislation.com/law/245560/article/60/