المادة 88
إذا تخلف أحد طرفي النزاع عن الجلسة المبلغ موعدها أصولا, فيحدد الوسيط موعدا لجلسة ثانية.
وفي حال تخلف الطرف ذاته عن حضور الجلسة الثانية مبلغ موعدها أصولا, تختتم مرحلة الوساطة ويحيل الوسيط الملف إلى لجنة حل النزاعات المنصوص عليها في المادة 97 من هذا القانون.