The whole text

قانون حماية المستهلك In force

المادة 88

المادة 88

إذا تخلف أحد طرفي النزاع عن الجلسة المبلغ موعدها أصولا, فيحدد الوسيط موعدا لجلسة ثانية.

وفي حال تخلف الطرف ذاته عن حضور الجلسة الثانية مبلغ موعدها أصولا, تختتم مرحلة الوساطة ويحيل الوسيط الملف إلى لجنة حل النزاعات المنصوص عليها في المادة 97 من هذا القانون.

المادة 88 من قانون حماية المستهلك https://lebaneselegislation.com/law/245560/article/88/