The whole text

مرسوم رقم 13707 تاريخ 03/12/2004 In force

المادة 14

المادة 14

مادة 14: يحق لوزارة الأشغال العامة والنقل أن تلغي هذا الترخيص بموجب مرسوم في أي وقت وتصادر التأمين لمصلحة الخزينة دون أي تعويض أو عطل وضرر لصاحب الرخصة, خلال تنفيذ المشروع, وذلك في الحالات التالية ما عدا أخطاء هذه الوزارة والقوة القاهرة: ـ إذا تنازلت المرخص لها عن الترخيص لمصلحة الغير دون موافقة وزارة الأشغال العامة والنقل المسبقة. ـ إذا استعملت المساحة المرخص بأشغالها لغير الغاية المحددة في المادة الأولى من هذا المرسوم. ـ إذا لم تباشر المرخص لها أشغال الردميات خلال مدة ثمانية أشهر المحددة في المادة الخامسة من هذا المرسوم. ـ إذا لم تسدد المرخص لها البدل السنوي خلال المهلة المحددة في المادة الثامنة من هذا المرسوم. ـ إذا لم تحافظ الشركة المرخص لها على حقوق الغير بالنسبة للعقارات الخاصة رقم 61 و1050/ ذوق الخراب التي سيمر فوقها التلفريك. ـ إذا أخلت المرخص لها بأي شرط من الشروط المذكورة في هذا المرسوم.

المادة 14 من مرسوم رقم 13707 تاريخ 03/12/2004 https://lebaneselegislation.com/law/245581/article/14/