All legislation

مرسوم Decree No. 13707 03/12/2004

اشغال قسم من الاملاك العمومية البحرية في منطقة ضبيه العقارية وقسم من الاملاك العمومية البرية في منطقتي ضبية وذوق الخراب العقاريتين (محافظة جبل لبنان-قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
13707
Date
03/12/2004
Official Gazette
Issue 66, 16/12/2004, p. 12046-12050
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
16
Cite as
مرسوم رقم 13707 تاريخ 03/12/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/06/1925

المتعلق بالاملاك العامة,

بناء على المرسوم رقم 4810 تاريخ 24/06/1966

المتعلق بنظام اشغال الاملاك العمومية البحرية,

بناء على المرسوم رقم 2522 تاريخ 15/07/1992

المتعلق باسس تحديد البدلات السنوية المترتبة

على الترخيص بالاشغال المؤقت للاملاك العمومية

البحرية,

بناء على الطريقة المتبعة في المديرية العامة

للطرق والمباني فيما خص الرسوم المتوجبة لاشغال

الاملاك العمومية البرية,

بناء على الاستدعاء المقدم من قبل لايزور هيل

ش.م.ل. بتاريخ 22/07/2003 بشأن طلب الترخيص

باشغال قسم من الاملاك العمومية البحرية في

منطقة ضبيه العقارية وقسم من الاملاك العمومية

البرية في منطقتي ضبيه وذوق الخراب العقاريتين,

بناء على القرار رقم 16 تاريخ 03/12/2003 الصادر

عن مجلس الوزراء بالموافقة على الترخيص لشركة

لايزور هيل ش.م.ل. اشغال واستثمار وردم مساحة

من الاملاك العمومية البحرية مقابل عقارها

78/ذوق الخراب,

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل

والمالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة لايزور هيل ش.م.ل. لإشغال أقسام من الأملاك العمومية وفقا لما يلي: خلافا لأحكام المرسوم رقم 4810 تاريخ 24/6/1966 يرخص مؤقتا وبصورة استثنائية لجانب شركة لايزور هيل ش.م.ل. إشغال واستثمار وردم مساحة من الأملاك العمومية البحرية في منطقة ضبية العقارية قدرها 58825م2 المحدد بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ هـ ـ و ـ أ) كما هو مبين على المسطح المرفق. كما يرخص لشركة لايزور هيل ش.م.ل. إشغال قسم من الأملاك العمومية البرية في منطقة ضبية العقارية المبينة على المسطح المرفق والمحدد بالأحرف (ز ـ ح ـ ط ـ ي ـ ك ـ ل ـ ز) مساحتها 700م2. وذلك من أجل إقامة تجهيزات سياحية وأحواض مائية, بالإضافة إلى إنشاء تلفريك يربط المنشآت السياحية القائمة على عقارها رقم 78 ذوق الخراب بالبحر يمر فوق الأملاك العمومية والعقارين رقم 61 و1050 ذوق الخراب.

المادة 2

مادة 2: على المرخص لها شركة لايزور هيل ش.م.ل. الحصول على الترخيص وفقا للقوانين المرعية الإجراء للمرور فوق العقارين الخاصين رقم 61 و1050 ذوق الخراب.

المادة 3

مادة 3: أعطيت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ضمنا, ويمكن للإدارة إلغاؤها بموجب مرسوم في أي وقت كان, إذا اقتضت المصلحة العامة مثل هذا التدبير دون أن يحق للمرخص لها الاعتراض أو المطالبة بأي تعويض أو عطل أو ضرر عن المنشآت والتجهيزات المقامة ضمن المشروع, كما تبقى هذه المنشآت والتجهيزات ملكا للدولة عند انتهاء مدة الترخيص أو إلغائه.

المادة 4

مادة 4: 1 ـ على الشركة المرخص لها تقديم دراسة تقييم أثر بيئي لإشغال الأملاك العمومية البحرية والبرية المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم, وفقا لإرشادات تحدد بقرار من وزير البيئة, وإخضاع هذه الدراسة إلى موافقة وزارة البيئة, وذلك قبل البدء بتنفيذ الأشغال المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم وتتضمن دراسة تقييم الأثر البيئي وتحديد وتقدير وتقييم الآثار البيئية لأشغال الأملاك العمومية البحرية المشار إليهما في المادة الأولى من هذا المرسوم وإعداد خطة الإدارة البيئية للتخفيف من الآثار السلبية وزيادة الآثار الإيجابية على البيئة والموارد الطبيعية. 2 ـ على الشركة المرخص لها التقيد بمضمون الدراسة الموافق عليها من قبل وزارة البيئة والمشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ولا سيما في ما يعود لخطة الإدارة والبيئية وذلك خلال مراحل التنفيذ والأشغال. 3 ـ في حال مخالفة إحدى الفقرتين (1) أو (2) من هذه المادة, يعتبر الترخيص بموجب هذا المرسوم لاغيا كأنه لم يكن.

المادة 5

مادة 5: على صاحبة الترخيص المباشرة بإقامة وإنجاز كافة الردميات المخصصة للسنسول في الأملاك العمومية البحرية خلال مدة ثمانية أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم.

المادة 6

مادة 6: لا يجوز للمرخص لها إجراء أي زيادة أو تعديل في الإنشاءات المرخص لها بموجب التصميم المقدم من قبلها قبل حصولها على موافقة الوزير المختص.

المادة 7

مادة 7: تحدد الكفالة المصرفية التي يتوجب على المرخص لها إيداعها وزارة الأشغال العامة والنقل قبل مباشرتها العمل بقيمة /300000000/ل.ل. (ثلاثماية مليون ليرة لبنانية) وتبقى هذه الكفالة بتصرف وزارة الأشغال العامة والنقل لضمان تقيد المرخص لها بسائر الشروط المفروضة, على أن تعاد إليها بعد إنجاز المشروع القائم في الأملاك العمومية البحرية والبرية والتحقق من انطباقه على هذه الشروط.

المادة 8

مادة 8: على المرخص لها أن تدفع إلى صندوق رئاسة مرفأ بيروت لقاء هذا الأشغال بدلا سنويا قدره /141181000/ل.ل. (ماية وواحد وأربعون مليون وماية وواحد وثمانون ألف ليرة لبنانية) وذلك مسبقا وخلال الشهر الأول من السنة. أما بالنسبة للسنة الأولى, فيدفع هذا البدل بصورة نسبية عن المدة الممتدة من تاريخ صدور هذا المرسوم وحتى نهاية السنة, وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبلغ صاحب العلاقة هذا المرسوم, على أن يعتبر جزء الشهر شهرا كاملا ويعتبر هذا البدل السنوي قابلا للتعديل بموجب مرسوم, وذلك وفقا للأسس التي تعتمد في حال إقرار تعرفة جديدة للأملاك الخصوصية المتاخمة للأملاك العمومية البحرية.

المادة 9

مادة 9: على المرخص لها أن تدفع في خزينة الدولة في وزارة المالية لقاء أشغال الأملاك العمومية البرية بدلا سنويا وقدره /47250000/ل.ل. (سبعة وأربعون مليون ومائتان وخمسون ألف ليرة لبنانية) استنادا للطريقة المتبعة في المديرية العامة للطرق والمباني بالنسبة للأملاك العمومية التي هي بعهدتها.

المادة 10

مادة 10: في حال الترخيص بإقامة إنشاءات على مساحات الأملاك البحرية المرخص لها في هذا المرسوم بموجب ترخيص صادر عن الجهات المختصة وفقا للأصول, تحدد رسوم الأشغال العائدة لهذه الإنشاءات بموجب قرار يصدر عن وزير الأشغال العامة والنقل وفقا لأحكام المرسوم رقم 2522 تاريخ 15/7/1992 أو أي تعديل قد يطرأ عليه.

المادة 11

مادة 11: لا يجوز التنازل عن هذه الرخصة للغير, إلا بعد موافقة مسبقة من المرجع الصادرة عنه.

المادة 12

مادة 12: على المرخص لها حفظ حقوق الغير وعدم تجاوزها أشغال المناطق المرخص بها, إن حقوق الغير محفوظة حتما ويمكن إثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية المختصة.

المادة 13

مادة 13: لا يعتبر هذا المرسوم نافذا ما لم تستحصل المرخص لها بموجبه من الجهات المختصة على ترخيص بإنشاء تلفريك يخولها عبور العقارات الخاصة والأملاك العامة البرية للوصول إلى الأملاك العمومية البحرية المواجهة, وذلك تحت طائلة اعتبار هذا الترخيص بإشغال الأملاك العمومية البحرية والبرية لاغيا.

المادة 14

مادة 14: يحق لوزارة الأشغال العامة والنقل أن تلغي هذا الترخيص بموجب مرسوم في أي وقت وتصادر التأمين لمصلحة الخزينة دون أي تعويض أو عطل وضرر لصاحب الرخصة, خلال تنفيذ المشروع, وذلك في الحالات التالية ما عدا أخطاء هذه الوزارة والقوة القاهرة: ـ إذا تنازلت المرخص لها عن الترخيص لمصلحة الغير دون موافقة وزارة الأشغال العامة والنقل المسبقة. ـ إذا استعملت المساحة المرخص بأشغالها لغير الغاية المحددة في المادة الأولى من هذا المرسوم. ـ إذا لم تباشر المرخص لها أشغال الردميات خلال مدة ثمانية أشهر المحددة في المادة الخامسة من هذا المرسوم. ـ إذا لم تسدد المرخص لها البدل السنوي خلال المهلة المحددة في المادة الثامنة من هذا المرسوم. ـ إذا لم تحافظ الشركة المرخص لها على حقوق الغير بالنسبة للعقارات الخاصة رقم 61 و1050/ ذوق الخراب التي سيمر فوقها التلفريك. ـ إذا أخلت المرخص لها بأي شرط من الشروط المذكورة في هذا المرسوم.

المادة 15

مادة 15: يحق لموظفي وزارة الأشغال العامة والنقل المختصين المكلفين بصورة رسمية مراقبة الإنشاءات وكامل الأقسام المرخص بها وإجراء الكشوفات الفنية والقانونية وفقا للمهام الموكولة إليهم في أي وقت وظرف كان.

المادة 16

مادة 16: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 كانون الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: ياسين جابر وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا