المادة 7
مادة 7: تحدد الكفالة المصرفية التي يتوجب على المرخص لها إيداعها وزارة الأشغال العامة والنقل قبل مباشرتها العمل بقيمة /300000000/ل.ل. (ثلاثماية مليون ليرة لبنانية) وتبقى هذه الكفالة بتصرف وزارة الأشغال العامة والنقل لضمان تقيد المرخص لها بسائر الشروط المفروضة, على أن تعاد إليها بعد إنجاز المشروع القائم في الأملاك العمومية البحرية والبرية والتحقق من انطباقه على هذه الشروط.