المادة 9
مادة 9: على المرخص لها أن تدفع في خزينة الدولة في وزارة المالية لقاء أشغال الأملاك العمومية البرية بدلا سنويا وقدره /47250000/ل.ل. (سبعة وأربعون مليون ومائتان وخمسون ألف ليرة لبنانية) استنادا للطريقة المتبعة في المديرية العامة للطرق والمباني بالنسبة للأملاك العمومية التي هي بعهدتها.