المادة 1
مادة 1:
تشكل غرف محكمة التمييز على النحو الآتي:
مرسوم Decree No. 13653 26/11/2004
ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور, بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/09/1983 وتعديلاته (تنظيم وزارة العدل) بناء على القانون رقم 24/1968 (القضاء العسكري) لا سيما المادة 13 منه بناء على المرسوم رقم 11237 تاريخ 24/10/2003 (مناقلات وتعيينات قضائية) بناء على المرسوم رقم 13368 تاريخ 10/09/2004 (تعيين قضاة اصيلين في ملاك القضاة العدليين) بناء على موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 17/11/2004 بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني لجهة قضاة المحكمة العسكرية المدنيين بناء على اقتراح وزير العدل يرسم ما يأتي:
مادة 1:
تشكل غرف محكمة التمييز على النحو الآتي:
(المواد 2 الى 28 موجودة في الملحق بالمادة الاولى)
مادة 29:
يكلف القضاة الذين نقلوا من مراكزهم إصدار القرار في
الدعوى التي ختمت المحاكمة فيها.
مادة 30:
يتابع القضاة الذين نقلوا من محاكم الجنايات النظر في
الدعاوى المرجأة للمرافعة وذلك حتى إصدار قرار فيها.
مادة 31:
لا يستفيد من مفعول المرسوم رقم 3905 تاريخ 6/,/1993
وتعديلاته, القضاة الملحقين بوزارة العدل والمنتدبين إلى أية
وظيفة قضائية أخرى.
مادة 32:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 تشرين الثاني 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير العدل الإمضاء: عدنان عضوم وزير الدفاع الوطني الإمضاء: عبد الرحيم مراد وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا