المادة 2
(المواد 2 الى 28 موجودة في الملحق بالمادة الاولى)
مادة 29:
يكلف القضاة الذين نقلوا من مراكزهم إصدار القرار في
الدعوى التي ختمت المحاكمة فيها.
مادة 30:
يتابع القضاة الذين نقلوا من محاكم الجنايات النظر في
الدعاوى المرجأة للمرافعة وذلك حتى إصدار قرار فيها.
مادة 31:
لا يستفيد من مفعول المرسوم رقم 3905 تاريخ 6/,/1993
وتعديلاته, القضاة الملحقين بوزارة العدل والمنتدبين إلى أية
وظيفة قضائية أخرى.
مادة 32:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.