The whole text

مرسوم رقم 11800 تاريخ 30/01/2004 In force

المادة 4

المادة 4

يمنح وسام الفخر العسكري للعسكريين والموظفين المدنيين في الجيش لمرة واحدة وفقا للشروط التالية:

أ ـ للضباط الذين اتموا 30 سنة خدمة فعلية وكانت خدماتهم ممتازة.

بـ للرتباء الذين اتموا 26 سنة خدمة فعلية او بلغوا 47 سنة من العمر وكانت خدماتهم ممتازة.

ج ـ للافراد الذين اتموا 24 سنة خدمة فعلية او بلغوا 44 سنة من العمر وكانت خدماتهم ممتازة.

دـ للموظفين المدنيين في الجيش (الملاك أ) الذين اتموا 30 سنة خدمة فعلية وكانت خدماتهم ممتازة.

هـ ـ لشهداء الواجب وشهداء ساحة الشرف.

و ـ للعسكريين المصابين بعاهات دائمة بسبب العمليات الحربية وحفظ الامن (بنسبة تعطيل تعادل 40% وما فوق).

ز ـ للعسكريين والموظفين المدنيين في الجيش (ملاك أ) الذين يطبق عليهم مضمون الحالتين أ و ب من المادة الثالثة اعلاه مهما كانت مدة اقدميتهم في الخدمة.

المادة 4 من مرسوم رقم 11800 تاريخ 30/01/2004 https://lebaneselegislation.com/law/245610/article/4/