All legislation

مرسوم Decree No. 11800 30/01/2004

تحديد مواصفات وشروط منح وسام الفخر العسكري

Type
مرسوم · Decree
Number
11800
Date
30/01/2004
Official Gazette
Issue 8, 12/02/2004, p. 495-497
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 11800 تاريخ 30/01/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الاوسمة), لا سيما المواد 57 و58 و59 منه,

بناء على المرسوم رقم 1669 تاريخ 18/08/1971 المتضمن تعديل بعض احكام قانون الاوسمة (المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 12/06/1959),

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني المبني على انهاء قائد الجيش,

وبعد موافقة مجلس الاوسمة في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/08/2003,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 31/2003-2004 تاريخ 28/10/2003),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/01/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يشتمل وسام الفخر العسكري على درجتين فضية للضباط وبرونزية للرتباء والافراد والموظفين المدنيين في الجيش.

المادة 2

تحدد اوصاف الوسام بدرجتيه كما يلي:

أ ـ لوحة معدنية يحدد لونها حسب درجة الوسام دائرية الشكل قطرها (40) ملم سماكتها (2) ملم .تتألف من دائرتين تشكلان اطارين, يفصل بينهما اللون الاحمر القاني بعرض (5) ملم:

1 ـ الاطار الاول: دائري الشكل قطره (40) ملم تظهر عليه من الجهة العليا عبارة الجمهورية اللبنانية ومن الجهة السفلى عبارة الفخر العسكري باللون الاسود بشكل نافر (2) ملم.

2 ـ الاطار الثاني: دائري الشكل قطره (30) ملم ابيض اللون يتضمن بداخله شعار الجيش كما هو معتمد بشكل نافر (1) ملم.

ب - كرة معدنية يحدد لونها حسب درجة الوسام دائرية الشكل في اعلى الوسام قطرها (5) ملم ومتصلة بحلقة ذهبية اخرى قطرها (10) ملم فارغة سماكتها (1) ملم.

ج ـ قطعة من القماش (GROS ­ GRAIN) طولها (50) ملم عرضها (38) ملم خضراء اللون بلون الارزة ومخططة كما يلي:

1 ـ اربع خطوط الوانها احمر قاني بعرض (4) ملم لكل منها موزعة بمعدل خطين من كل جهة يفصل بينهما خط ابيض بعرض (4) ملم.

2 ـ خط اخضر بعرض (14) ملم.

المادة 3

يمنح وسام الفخر العسكري لتكريم او مكافأة في الحالات التالية:

أ ـ خدمات كبرى اسديت للمؤسسة العسكرية.

ب ـ اعمال ذات قيمة ثقافية او معنوية او وطنية كبرى جديرة بان تكون مثالا للعسكريين او نتيجة لعمل استثنائي مميز كانت له آثار هامة كبيرة على صعيد الجيش (غير العمليات الحربية).

ج ـ الانتماء الى المؤسسة العسكرية بالخدمة الطويلة المميزة.

المادة 4

يمنح وسام الفخر العسكري للعسكريين والموظفين المدنيين في الجيش لمرة واحدة وفقا للشروط التالية:

أ ـ للضباط الذين اتموا 30 سنة خدمة فعلية وكانت خدماتهم ممتازة.

بـ للرتباء الذين اتموا 26 سنة خدمة فعلية او بلغوا 47 سنة من العمر وكانت خدماتهم ممتازة.

ج ـ للافراد الذين اتموا 24 سنة خدمة فعلية او بلغوا 44 سنة من العمر وكانت خدماتهم ممتازة.

دـ للموظفين المدنيين في الجيش (الملاك أ) الذين اتموا 30 سنة خدمة فعلية وكانت خدماتهم ممتازة.

هـ ـ لشهداء الواجب وشهداء ساحة الشرف.

و ـ للعسكريين المصابين بعاهات دائمة بسبب العمليات الحربية وحفظ الامن (بنسبة تعطيل تعادل 40% وما فوق).

ز ـ للعسكريين والموظفين المدنيين في الجيش (ملاك أ) الذين يطبق عليهم مضمون الحالتين أ و ب من المادة الثالثة اعلاه مهما كانت مدة اقدميتهم في الخدمة.

المادة 5

يمكن منح وسام الفخر العسكري استثنائيا للمدنيين المتعاقدين مع الجيش في حال تأديتهم خدمات جلى للجيش استحقوا من اجلها الشكر وذلك بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني المبني على انهاء قائد الجيش.

المادة 6

حجب الوسام:

مع مراعاة احكام المرسوم الاشتراعي رقم 122/59 (نظام الاوسمة) لا سيما المواد (15) و(16) و(17) و(18) و(19) منه. لا يمنح الوسام في الحالات التالية:

أ ـ إذا تجاوز المعدل السنوي لعقوبات العسكري الذي لا يحمل اي وسام عشرة ايام.

ب ـ إذا تجاوز المعدل السنوي لعقوبات العسكري العشرين يوما وكان يحمل وسام الحرب او وسام الاستحقاق اللبناني او وسام الارز الوطني لاعمال حربية اكثر من مرة.

ج ـ إذا حكم العسكري او الموظف المدني, او عوقب تأديبيا بسبب الفرار من الجيش.

د ـ إذا تجاوز المعدل السنوي لعقوبات الموظف المدني عشرة ايام, واصبح خدماته متوسطة المستوى.

المادة 7

يمنح وسام الفخر العسكري بمرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني المبني على انهاء قائد الجيش وبعد موافقة مجلس الاوسمة على ان يباشر العمل به اعتبارا من صدور المرسوم ونشره في الجريدة الرسمية.

المادة 8

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الثاني 2004 الإمضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود