المادة 6
حجب الوسام:
مع مراعاة احكام المرسوم الاشتراعي رقم 122/59 (نظام الاوسمة) لا سيما المواد (15) و(16) و(17) و(18) و(19) منه. لا يمنح الوسام في الحالات التالية:
أ ـ إذا تجاوز المعدل السنوي لعقوبات العسكري الذي لا يحمل اي وسام عشرة ايام.
ب ـ إذا تجاوز المعدل السنوي لعقوبات العسكري العشرين يوما وكان يحمل وسام الحرب او وسام الاستحقاق اللبناني او وسام الارز الوطني لاعمال حربية اكثر من مرة.
ج ـ إذا حكم العسكري او الموظف المدني, او عوقب تأديبيا بسبب الفرار من الجيش.
د ـ إذا تجاوز المعدل السنوي لعقوبات الموظف المدني عشرة ايام, واصبح خدماته متوسطة المستوى.