المادة 19
يجب الحد من تعرض الاجراء للضوضاء والضجيج والاهتزازات بحيث لا تزيد مدة التعرض عن المقدار المحدد في الجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم ويجب ان يجري فحص طبي للسمع قبل التعيين وفحوصا دورية للاجراء في منطقة الضجيج ومقارنته بالفحص الأولي, وعلى صاحب المؤسسة ان يضع لافتات على مدخل المؤسسة وفي جميع انحاء مراكز العمل الاكثر عرضة للضجيج تنبه الاجراء الى الزامية استعمال الاجهزة الواقية الشخصية ضد الضجيج. عندما يكتشف ان عمل الاجير المستمر ينطوي على تعرض لتلوث الهواء والضوضاء او الاهتزازات غير مستصوب طبيا, يبذل كل جهد وضمن القوانين والانظمة المرعية الاجراء, لنقل الاجير الى عمل بديل مناسب مع المحافظة على راتبه ورتبته ومستواه المهني.... كما يجب على صاحب العمل استخدام الطرق العلمية الممكنة لمنع او تقليل الضجيج بالتراتبية التالية:
أ ـ منع الضجيج عند مصدره إما بإزالة هذا المصدر او تزييته او تشحيمه او عزله بالعوازل المناسبة المعروفة والملائمة.
ب ـ إبعاد المصدر عن الاجراء.
ج ـ استخدام الحواجز العازلة او الممتصة للصوت.
د ـ الفحص الدوري على الاحوال الصحية للاجراء المعرضين او المحتمل تعرضهم للاخطار المهنية الناجمة عن تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات في بيئة العمل.
لا يتحمل الاجير المعني أي تكلفة نتيجة ذلك, وعليه الالتزام باجراءات السلامة المتعلقة بالوقاية من الاخطار المهنية الناجمة عن تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات في بيئة العمل. لا يجوز ان تؤدي تدابير الوقاية والحماية هذه الى آثار تضر بحقوق الاجراء القانونية. كما يجب ان تكفل حماية الاجير الذي ينسحب من موقع عمل يعتقد لسبب معقول انه يسبب تهديدا وشيكا وخطيرا لحياته او صحته, مما قد يرتبه انسحابه من عواقب وذلك وفقا للاحكام والانظمة المرعية الاجراء.