المادة 20
يجب الامتناع عن تناول الطعام او الشراب في الاماكن غير المخصصة لذلك. يجب توفير الاحتياطات اللازمة لوقاية الاجراء من اخطار التعرض للمواد الكيميائية المستخدمة والتي تتسرب الى جو العمل, بحيث لا يزيد عن الحدود المعتمدة دوليا.
يجب التقيد التام بالاحتياطات الوقائية العامة لخزن المواد الخطرة كفصل المستودع عن قاعة الانتاج والمرافق الاخرى, وأن يكون مبنيا بمواصفات مكافحة الحريق والعزل الحراري وان تتوافر داخله التهوئة المناسبة للمواد المخزنة فيه وممرات كافية تسهل الوصول الى كافة اقسامه وان يكون مجهزا بالات الاطفاء اللازمة والمناسبة.
تلزم المؤسسة بوضع علامات تحذيرية بالعربية وبلغة يفهمها الاجراء في اماكن العمل لكل العاملين الذين يتعرضون لخطر المواد الكيميائية الخطرة او المسرطنة, وبإعداد برامج تثقيفية وارشادية عن السرطان المهني واتخاذ الخطوات اللازمة, وبكافة المعلومات المتوفرة حول الاخطار التي قد ينطوي عليها مثل هذا التعرض والتدابير الواجب اتخاذها.