The whole text

مرسوم رقم 14914 تاريخ 05/07/2005 In force

المادة 29

المادة 29

دائرة المختبرات:

تضم هذه الدائرة المختبر المركزي والمختبرات الفرعية.

وهي تقوم بالأعمال التالية:

ـ وضع برنامج دوري لفحص ومراقبة نوعية المياه الخام ونوعية المياه الموزعة إلى المشتركين ونوعية المياه المبتذلة بعد المعالجة.

ـ اعتماد المعايير اللازمة في تحديد نوعية المياه الصالحة.

ـ مراقبة نوعية المياه التي تنتجها سائر مصادر المياه والتقرير بسلامتها.

ـ وضع ملف لكل من مصادر المياه المنتجة يتضمن خصائصها الطبيعية والفيزيائية والبيولوجية والكيميائية ونتائج الفحوصات المخبرية المختلفة العائدة لها واجراء مراقبة دورية عليها وفقا لبرنامج محدد.

ـ تنظيم عمليات أخذ العينات وفحصها وتحليلها ووضع التقارير بشأنها.

ـ التقرير بوقف الانتاج عند تعذر المعالجة.

ـ التأكد من سلامة المياه الموزعة ومن جودتها.

ـ رفع التقارير إلى الرئيس/المدير العام بنوعية المياه الموزعة والمعالجة.

ـ المواضيع التي تكلف بها من قبل المصلحة.

ـ اعداد التقرير السنوي للدائرة.

* المختبر المركزي:

وهو يقوم بالأعمال التالية:

ـ تعميم المعايير والنسب المطلوب اعتمادها في الفحوصات المخبرية.

ـ مراقبة المختبرات الفرعية للتأكد من أن أعمالها تجري وفقا للأصول.

ـ تأمين اجراء الفحوصات والتحاليل الأساسية التي لا يمكن للمختبرات الفرعية اجراؤها.

ـ اعادة اجراء فحوصات على بعض عينات المياه الموزعة والمياه المعالجة ومقارنتها مع النتائج الصادرة عن المختبرات الفرعية.

ـ تدريب المستخدمين المختصين على المعدات المخبرية وعلى تنظيم التقارير.

ـ المحافظة على التجهيزات والمعدات المخبرية والعمل على تحديثها.

ـ القيام بأعمال المختبر الفرعي بالنسبة لدوائر المياه التي لا يوجد لديها مختبر فرعي.

* المختبرات الفرعية:

وهي تقوم بالأعمال التالية:

ـ اجراء الفحوصات اليومية والدورية على عينات المياه الموزعة والمياه المبتذلة قبل وبعد معالجتها وفقا للبرامج الموضوعة ووضع التقارير بالنتائج.

ـ مراقبة عمليات فحص وتحليل المياه والتأكد من اجرائها وفقا للتعليمات.

ـ مراقبة كمية الكلور ابتداء من مصدر المياه ولغاية آخر الشبكة.

ـ ابلاغ رئيس الدائرة عند وجود شك أو حصول خلل على مواصفات المياه فورا.

ـ حفظ نسخ عن الملفات العائدة لمصادر المياه ولمحطات معالجة المياه المبتذلة.

ـ ابلاغ التقارير مباشرة إلى رئيس الدائرة أو حسب التعليمات التي توضع بشأنها.

المادة 29 من مرسوم رقم 14914 تاريخ 05/07/2005 https://lebaneselegislation.com/law/245644/article/29/