المادة 1
يقصد بالعبارات التالية أينما وردت في هذا المرسوم المعاني الآتية:
ـ المؤسسة ـ مؤسسة مياه لبنان الجنوبي.
ـ مجلس الإدارة ـ مجلس إدارة مؤسسة مياه لبنان الجنوبي.
ـ الرئيس/المدير العام ـ رئيس مجلس إدارة مؤسسة مياه لبنان الجنوبي ومديرها العام.
مرسوم Decree No. 14914 05/07/2005
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 221 تاريخ 29/5/2000 وتعديلاته كافة (تنظيم قطاع المياه) القاضي بانشاء مؤسسة مياه لبنان الجنوبي لا سيما المادة الخامسة,
بناء على المرسوم رقم 8122 تاريخ 3/4/2002 (تحديد بعض دقائق تطبيق قانون تنظيم قطاع المياه),
بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة مياه لبنان الجنوبي رقم 240 تاريخ 3/10/2003,
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة - (الرأي رقم 160 تاريخ 24/5/2005 والرأي رقم 195/2004-2005 تاريخ 13/6/2005),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 8/6/2005 وبتاريخ 16/6/2005,
يرسم ما يأتي:
يقصد بالعبارات التالية أينما وردت في هذا المرسوم المعاني الآتية:
ـ المؤسسة ـ مؤسسة مياه لبنان الجنوبي.
ـ مجلس الإدارة ـ مجلس إدارة مؤسسة مياه لبنان الجنوبي.
ـ الرئيس/المدير العام ـ رئيس مجلس إدارة مؤسسة مياه لبنان الجنوبي ومديرها العام.
يتألف الملاك الدائم للمؤسسة من سلكين إداري وفني وتقسم الوظائف الملحوظة في كل منهما إلى فئات والفئات إلى رتب وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم.
تقسم رتب فئات الوظائف الملحوظة في ملاك المؤسسة الدائم إلى درجات وتحدد سلسلة رواتبها وشروط الاستخدام الخاصة فيها وفقا للجدولين رقم (2) ورقم (3) الملحقين بهذا المرسوم.
تحول تسميات وظائف ملاكات مصالح المياه المدموجة بمؤسسة مياه لبنان الجنوبي وفقا للجدول رقم (4 جدول تحويل تسميات الوظائف) الملحق بهذا المرسوم.
تتألف المديرية العامة لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي من الوحدات التالية:
مصلحة الإدارة المركزية.
مصلحة المحاسبة والشؤون المالية.
مصلحة شؤون المشتركين.
مصلحة الانتاج والنقل والصرف الصحي.
مصلحة التوزيع.
مصلحة الدراسات والمشاريع.
دائرة أمانة السر وأعمال مجلس الإدارة.
دائرة مراقبة الجودة.
قسم مراقبة عقد النفقات.
يلحق بالرئيس/ المدير العام محاميان اثنان تتعاقد معهما المؤسسة ويقومان بملاحقة الدعاوى التي يكلفهما بها الرئيس/ المدير العام كما يقومان بالأعمال التي تدخل في نطاق اختصاصهما والتي يطلبها منهما الرئيس/المدير العام.
إن رئيس المصلحة أو رئيس الدائرة هو المسؤول عن أعمال الوحدات التابعة له ويقوم بممارسة المهام والصلاحيات التي تخوله إياها القوانين والأنظمة المتعلقة بالمؤسسة، وبشكل خاص:
* إدارة الأعمال في الوحدات التابعة له، والتأشير على المعاملات التي تعرض على رئيسه المباشر أو ابداء الملاحظات بشأنها، وتوقيع المعاملات الداخلة ضمن اختصاصه.
* السهر على حسن قيام المستخدمين التابعين له بالمهام الموكولة إليهم.
* تفتيش الوحدات التابعة له مرة في الشهر على الأقل فيما يختص بالوحدات المركزية ومرة كل ثلاثة أشهر فيما يختص بوحدات المناطق.
* السهر على حسن علاقة العاملين بالزبائن وبأصحاب المصالح كافة.
* اعداد التقرير السنوي عن أعمال وحدته بالاستناد إلى التقارير التي تعدها الوحدات المرتبطة به.
مصلحة الادارة المركزية :
وهي تتولى:
ـ تأمين مقتضيات العمل الإداري للمؤسسة وإدارة مواردها البشرية ومشترياتها وشؤونها القانونية والعمل على تحديث الأجهزة ومكننة أعمالها.
ـ تحضير مراسلات المدير العام ومراجعة المعاملات والملفات للتثبت من مطابقتها للأصول الإدارية واستكمالها قبل عرضها عليه.
ـ تقديم التقارير عن أعمالها واعداد التقرير السنوي للمؤسسة بالتنسيق مع سائر المصالح والجهات المعنية.
تتألف مصلحة الإدارة المركزية من:
ـ الدائرة الإدارية.
ـ دائرة الموارد البشرية.
ـ دائرة المشتريات.
ـ دائرة المعلوماتية.
ـ دائرة الشؤون القانونية.
الدائرة الادارية:
وهي تقوم بالأعمال التالية:
ـ استلام وتسجيل البريد الوارد والصادر وإبداء الملاحظات بشأنه وتوزيعه.
ـ الأعمال القلمية بما فيها من تحرير وترجمة واحصاء وحفظ.
ـ اعداد مشاريع النصوص الإدارية وتعليمات المديرية العامة ووضع دفاتر الشروط الإدارية.
ـ تنظيم جردات بالمعاملات وبأنواعها.
ـ الإدارة الداخلية للمؤسسة التي تشمل الحراسة والهاتف واللوازم والمفروشات والكهرباء والتنظيفات والصيانة.
ـ تنظيم وحفظ مستندات المؤسسة الأساسية وهي المتعلقة بتكوين المؤسسة وبأملاكها وأوضاعها المالية والخرائط التفصيلية العائدة لجميع منشآتها وغير ذلك من المواضيع التي يحددها الرئيس/ المدير العام.
ـ مسك قيود بالآليات ومعاملاتها وصيانتها وتخصيص ملف خاص لكل منها.
ـ المواضيع التي تكلف بها من قبل المصلحة.
ـ اعداد التقرير السنوي للدائرة.
دائرة الموارد البشرية:
وهي تقوم بالأعمال التالية:
ـ ترقب الحاجة إلى مستخدمين جدد وتأمين عمليات استخدامهم بما فيها اجراء المباريات.
ـ مراجعة النصوص الداخلة باختصاصها ولا سيما المتعلقة بنظام المستخدمين وبشروط الاستخدام وبسلاسل الرتب والرواتب والملاك والعمل على تعديلها وفقا للحاجة.
ـ إدارة شؤون المستخدمين وسائر العاملين بالمؤسسة وفقا للأنظمة المعمول بها واعداد مشاريع النصوص لذلك.
ـ تنظيم ملف شخصي لكل مستخدم ومسكه وفقا للأصول.
ـ اعداد الدراسات والاحصاءات عن المستخدمين وعن أوضاعهم وتقديم المقترحات بشأنهم والعمل على تدريب المحتاجين منهم.
ـ تصميم برامج تدريبية متخصصة وإقامة دورات تدريبية دورية للعاملين في المؤسسة بالتنسيق مع كافة الوحدات.
ـ متابعة معاملات المستخدمين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإدارة شؤون المستخدمين الاجتماعية والطبية.
ـ اطلاع المستخدمين على أصول الوقاية والحماية وتدريبهم على استعمال الأجهزة الخاصة بذلك بالتنسيق مع مصلحة الدراسات والمشاريع، واصدار نشرات بالارشادات الضرورية على أن تلحظ هذه النشرات مضامين المثل والقيم التي تشكل ثقافة المؤسسة.
ـ إدارة وتنظيم مكتبة مركزية لكافة المراجع تتضمن الكتب والمجلات والمطبوعات والمنشورات والأنظمة ومتابعة مصادر المعلومات المتعلقة بمهام المؤسسة واقتراح شراء ما هو ملائم ومفيد منها.
ـ المواضيع التي تكلف بها من قبل المصلحة.
ـ اعداد التقرير السنوي للدائرة.
دائرة المشتريات :
وهي تقوم بالأعمال التالية:
ـ استلام طلبات التموين (الكميات ـ المواصفات ـ المهل الخ...) من معدات وقطع غيار وتجهيزات على اختلاف أنواعها وطلبات التجهيزات المكتبية والمفروشات واللوازم الخ... الواردة من مختلف وحدات المؤسسة والعمل على تأمين شرائها.
ـ تصنيف الطلبيات واستكمال المعلومات الأولية عنها بالتنسيق مع دائرة المخازن حول الكميات المتوفرة منها وإبلاغ هذه المعلومات إلى الدائرة المختصة لوضع مواصفاتها ودفاتر الشروط العائدة لها.
ـ القيام بكافة التبليغات والمراسلات والاتصالات مع المتعهدين والموردين.
ـ الاعلان عن مواعيد فض عروض الصفقات.
ـ استلام العروض من لجنة المشتريات والتدقيق في مطابقتها لمواصفات دفاتر الشروط ومقارنة الأسعار ووضع محاضر بهذا الشأن وذلك بالاشتراك مع الوحدة المعنية.
ـ استقصاء الأسعار الرائجة في الأسواق فيما يتعلق بالمشتريات الصغرى الضرورية لحسن سير العمل من أجل الحصول على أدنى الأسعار وأفضل المواصفات وتقييم العروض العائدة لهذه المشتريات.
ـ متابعة عملية شراء المشتريات الصغرى لدى الموردين والمتعهدين بما في ذلك متابعة التسليم لدى المخازن.
ـ اعداد التقرير السنوي للدائرة.
دائرة المعلوماتية :
وهي تقوم بالأعمال التالية:
ـ تجميع المعلومات على أنواعها من وحدات المؤسسة ومن مختلف الإدارات والمؤسسات المتخصصة بالتنسيق مع إدارة الاحصاء المركزي.
ـ وضع تقارير احصائية وتوزيعها على المراجع المعنية.
ـ درس وتحديد الحاجة إلى التجهيزات (Hardware) والبرامج (Software) المعلوماتية الجديدة.
ـ تحديد المواصفات الفنية للتجهيزات والبرامج المعلوماتية التي تحتاجها المؤسسة ووضع دفاتر الشروط الخاصة بها.
ـ الاستحصال على التراخيص اللازمة لاستعمال البرامج المعلوماتية (Software Licences) وتجديد هذه التراخيص عند الحاجة.
ـ انشاء شبكة اتصالات معلوماتية (Network) بين مختلف الوحدات وبين مختلف مراكز المؤسسة الجغرافية وتأمين صيانة هده الشبكة.
ـ تشغيل وصيانة الموزعات المعلوماتية (Servers) الخاصة بالمؤسسة ولا سيما تلك الخاصة بحفظ وتخزين المعلومات والبريد الالكتروني (Email) وموقع المؤسسة على شبكة الانترنت (Website).
ـ تقديم وتأمين الخدمات المعلوماتية والدعم الفني لكافة الوحدات والمساعدة في تصميم وتطوير البرامج ونظم المعلوماتية.
ـ القيام بكافة أعمال الصيانة المتعلقة بالحواسيب والطابعات والتجهيزات والبرامج.
ـ الحرص على انسجام وتوافق التجهيزات والبرامج المعلوماتية المستخدمة مع بعضها البعض (Compatibility).
ـ التعاون مع قسم سلامة العمل والتدريب على تقنيات المعلوماتية.
ـ اعداد التقرير السنوي للدائرة.
دائرة الشؤون القانونية :
وهي تقوم بالأعمال التالية:
ـ وضع الدراسات القانونية واعداد مشاريع النصوص والمطالعات والدراسات القانونية والتنظيمية.
ـ تقديم الاستشارات القانونية إلى مختلف وحدات المؤسسة.
ـ المساهمة في اعداد مشاريع النصوص المتعلقة بأنظمة المؤسسة.
ـ اعداد مشاريع العقود والاتفاقيات التي توقعها المؤسسة مع الغير.
ـ درس القضايا المتعلقة بالاستملاكات والعقارات والمصالحات وطوارئ العمل والايجارات والعقود ودفاتر الشروط والابراءات على اختلاف أنواعها.
ـ متابعة مهام المحامين المتعاقدين مع المؤسسة وتأمين كافة المعلومات لهم.
ـ اعداد التقرير السنوي للدائرة.
مصلحة المحاسبة والشؤون المالية :
وهي تتولى:
ـ اعداد مشروع الموازنة ومراقبة تنفيذها واعداد مشروع قطع حسابها.
ـ إدارة أموال المؤسسة وتدقيق حساباتها.
ـ تجميع المعلومات الاحصائية المتعلقة بعناصر المحاسبة التحليلية وتحليل عناصر النفقات والكلفة والايرادات بغية الحفاظ على التوازن المالي في المؤسسة وتحسين وضعها وانتاجيتها.
ـ وضع وتعديل تعرفات خدمات مياه الشفة والصرف الصحي.
ـ تأمين متطلبات شركة تدقيق الحسابات.
ـ تطبيق أحكام النظام المالي للمؤسسة.
ـ يتولى رئيس الموازنة المحاسبة والشؤون المالية، مهام المحتسب المركزي للمؤسسة.
تتألف مصلحة المحاسبة والشؤون المالية من الدوائر التالية:
ـ دائرة الموازنة والشؤون المالية.
ـ دائرة المحاسبة.
ـ دائرة الجباية والصناديق.
ـ دائرة المخازن.
دائرة الموازنة والشؤون المالية:
وهي تقوم بالأعمال التالية:
ـ اعداد مشروع الموازنة بالتنسيق مع مختلف الوحدات والمراجع وتأمين الشروحات والمستندات التي يطلبها مجلس الإدارة لدى درس المشروع.
ـ دراسة وتحليل البيانات المالية المعدة من قبل دائرة المحاسبة وتحديد الثغرات في الاداء المالي ورفع التوصيات الهادفة إلى تحسين وضع المؤسسة المالي.
ـ وضع وتعديل وتطوير كافة تعرفات خدمات مياه الشفة والصرف الصحي مع الاخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية العامة.
ـ حجز الاعتمادات واعطاء السلفات واعداد كتب فتح الاعتمادات المستندية وذلك بعد موافقة المرجع الصالح.
ـ تصفية النفقات المعقودة على اختلافها بعد استلام المستندات الثبوتية كالفواتير والكشوفات ومحاضر الاستلام... والتدقيق فيها للتأكد من صحتها ومن صحة تنسيبها واعداد أوامر الدفع الخاص بها.
ـ مسك سجل خاص لكل نوع من أعمال الدائرة.
ـ اعداد البيانات والمعلومات غب الطلب ودوريا عن أوضاع بنود الموازنة ووضع الملاحظات بشأنها.
ـ تحقق الواردات واصدار فواتير الاشغال وأوامر القبض المختلفة باستثناء ما يعود منها لاشتراكات المياه ورسومها ومسك حسابات خاصة بكل منها.
ـ تحضير المستندات المطلوبة بما فيها جداول الدوام والحسومات والحجوزات لتنفيذ عمليات دفع الرواتب وملحقاتها والتعويضات على أنواعها.
ـ متابعة المعطيات الاقتصادية في لبنان والخارج ووضع تقارير دورية تتضمن احصاءات وتحاليل اقتصادية عامة يمكن أن يكون لها أثر على وضع المؤسسة المالي.
ـ الأعمال التي تكلف بها من قبل المصلحة.
ـ اعداد التقرير السنوي للدائرة.
دائرة المحاسبة:
وهي تقوم بالأعمال التالية:
ـ استلام مختلف المستندات من وحدات المصلحة وتجميع المعلومات عن الايرادات المحققة والتي هي قيد التحصيل وعن مجمل النفقات المعقودة أو المحجوزة أو المصفاة وما يجب تدويره منها ورفع البيانات بشأنها إلى المصلحة تمهيدا لتحضير مشروع قطع الحساب.
ـ تدوين عمليات القبض والدفع بما فيها أعمال الجباية في سجل خاص لكل منها والتدقيق في صحتها.
ـ اجراء القيود المحاسبية اللازمة وتدقيقها.
ـ مراجعة حسابات المصارف والتأكد من صحتها.
ـ مسك حسابات القروض على اختلافها وسلفات الخزينة واعداد التقارير عن أوضاعها وعن أرصدتها وعن مدى تطبيق شروطها.
ـ مسك جميع الحسابات المالية للمؤسسة بما فيها حساب الضريبة على القيمة المضافة.
ـ تنظيم قيود اقفال الحسابات في نهاية السنة المالية.
ـ اعداد مشروع حساب الأرباح والخسائر ومشروع الميزانية العمومية وميزان الحسابات العامة.
ـ مسك حساب مال الاحتياط العام.
ـ اعداد حساب مهمة المحتسب المركزي حسب الأصول.
كما تتولى المهام التالية:
ـ استلام حركة المخازن وتدقيقها ومسك قيودها.
ـ اجراء جردات عامة سنوية ودورية بموجودات المخازن وبالمفروشات والأثاث والمعدات والآليات والتجهيزات والعدة ووضع التقارير بنتائجها.
ـ الأعمال التي تكلف بها من قبل المصلحة.
ـ اعداد التقرير السنوي للدائرة.
دائرة الجباية والصناديق:
وهي تقوم بالأعمال التالية:
ـ تحصيل فواتير الإصدارات العادية وغير العادية والمتأخرات من المشتركين بواسطة الجباة التابعين وظيفيا لهذه الدائرة وإداريا لدوائر المياه في المناطق.
ـ وضع نظام جباية مرن.
ـ توزيع الايصالات على الجباة وفقا لمبادئ محددة.
ـ تدقيق أعمال الجباية ومراقبة الجباة.
ـ ملاحظة المتخلفين عن الدفع وتبليغ الجهات المختصة لقطع المياه عنهم.
ـ اعداد تقارير دورية عن تطور عمليات الجباية.
كما تقوم بالأعمال التالية:
ـ تنظيم أعمال الصناديق والاشراف عليها.
ـ تأمين إيداع الأموال المحصلة لدى الجهة المختصة ضمن المهل المحددة.
ـ توحيد حسابات الصناديق في المناطق ضمن حساب مركزي واحد وتدقيق حركة الصناديق.
ـ تأمين المقبوضات بما فيها الحوالات الصادرة عن الجهات الرسمية وتأمين المدفوعات إلى أصحابها.
ـ اجراء تدقيق يومي للتأكد من نتائج القبض والدفع في السجلات اليومية.
ـ التدقيق ومقارنة أرقام حسابات الصناديق وأرقام حسابات سجلات دائرة المحاسبة.
ـ الأعمال الأخرى التي تكلف بها من قبل المصلحة.
ـ اعداد التقرير السنوي للدائرة.
دائرة المخازن:
وهي تقوم بالأعمال التالية:
ـ وضع لائحة بالمعدات والأجهزة واللوازم وسائر المواد التي تحتاجها المؤسسة والتي ترى لها مصلحة في تخزينها إما للحاجة الفورية وإما للناحية الاقتصادية بالتنسيق مع المصالح المعنية.
ـ تحديد الحد العددي أو الكمي لتخزين كل من المواد والحد الأدنى لمباشرة وضع خطة منهجية للشراء تستند على مدى الحاجة وإلى حال السوق.
ـ تنظيم عمليات الاستلام بشكل يلحظ إمكانية الاستلام المباشر من قبل المخازن الفرعية لبعض المواد.
ـ وضع قواعد وتصاميم للحفظ تأخذ بالاعتبار حجم وخصائص كل من المواد المخزونة وحجم المستودعات.
ـ الاشراف على سير العمل في المخازن.
ـ اعداد التقرير السنوي للدائرة.
ـ وغير ذلك من الأعمال التي يكلفها بها رئيس المصلحة.
تتألف دائرة المخازن من:
- مخزن رئيسي.
- ومخازن فرعية.
تدار المخازن وفقا للقواعد المتبعة وللأصول التي تحددها الإدارة والتي تتعلق بالأمور التالية:
ـ خزن المواد وحفظها.
ـ وضع سجلات بالمواد المخزونة.
ـ ادخال المواد واستلامها واخراجها.
ـ مسك سجلات بحركة الداخل والخارج.
ـ مراقبة مستوى الكميات المخزونة لاشعار الدائرة ببلوغه الحد الأدنى.
ـ وضع الجردات والبيانات دوريا وسنويا.
ـ الاستعانة بالمخازن الفرعية لحفظ مواد تعود للمخزن الرئيسي.
مصلحة شؤون المشتركين:
وتتولى هذه المصلحة:
ـ تلقي طلبات ومراجعات المواطنين على اختلافها والعمل على معالجتها بالسرعة القصوى، وضمن الإمكانات المتاحة.
ـ إدارة المركز الموحد لتلقي الاتصالات الهاتفية.
ـ مسك سجلات المشتركين وكافة المعلومات المتعلقة بهم وتيويمها واستخراج الاحصاءات منها وتحليلها وتزويد الوحدات الأخرى المعنية في المؤسسة بها.
ـ تولي مختلف النشاطات الترويجية المتعلقة بالمؤسسة وتأمين العلاقات العامة خاصة مع وسائل الاعلام وهيئات المجتمع المدني على اختلافها.
تتألف مصلحة شؤون المشتركين من:
ـ دائرة خدمة الزبائن والترويج.
ـ دائرة قراءة العدادات والفوترة.
دائرة خدمة الزبائن والترويج:
وهي تقوم بالأعمال التالية:
ـ استقبال المشتركين بواسطة موظفي خدمة الزبائن المتواجدين في دوائر المياه في المناطق وتلقي طلباتهم ومراجعاتهم الشخصية وعبر الهاتف، لا سيما تلك المتعلقة بما يلي:
* المعاملات على اختلافها بالنسبة لمياه الشفة والصرف الصحي (اشتراك جديد، تقوية اشتراك قائم الخ...)
* التبليغ عن الأعطال.
* التقدم بمختلف الشكاوى المتعلقة بنشاطات المؤسسة أو بموظفيها.
* الاستعلام وطلب المعلومات العامة والمحددة عن المؤسسة (ساعات الدوام، برامج التقنين، كيفية طلب اشتراك جديد والمستندات المطلوبة لذلك الخ...)
ـ انشاء وتشغيل وصيانة مركز موحد لتلقي الاتصالات الهاتفية (One-Call Center) يتم عبره تلقي المراجعات والشكاوى عبر الهاتف تسهيلا لخدمة المشتركين.
ـ العمل على معالجة طلبات وشكاوى المشتركين بالسرعة الممكنة بالتنسيق مع الوحدات المختصة داخل المؤسسة والاتصال بالمشتركين لاعلامهم بالنتائج وتقييم مستوى الخدمات المقدمة.
ـ مسك سجلات خاصة بالزبائن تبين المعلومات الفنية والإدارية المتعلقة بهم يتم تيويمها بشكل منتظم ومستمر.
ـ اعداد تقارير دورية احصائية وتقرير سنوي عن كافة الخدمات المقدمة والأعمال المنجزة.
ـ اعداد التقرير السنوي للدائرة.
كما تتولى هذه الدائرة المهام التالية:
ـ تصميم الحملات الاعلانية والاعلامية والاشراف على حسن تنفيذها ورعاية مختلف النشاطات الهادفة إلى اعطاء صورة جيدة عن واقع المؤسسة.
ـ تأمين مهام العلاقات العامة ومعالجة الشؤون الاعلامية لا سيما ما يتعلق منها بإصدار البيانات وبالإجابة على منشورات الصحف ووسائل الإعلام على اختلافها.
ـ وضع وتصميم الهيكلية والنصوص المتعلقة بموقع المؤسسة على شبكة الانترنت (Website) وتحديث المعلومات الواردة فيه بشكل دوري ومنتظم.
ـ الرد على بريد المشتركين الإلكتروني (E-mails).
ـ وضع مختلف الكتيبات الاعلامية المتعلقة بعمل المؤسسة والمعلومات العامة عنها وحقوق المشتركين وواجباتهم والكتيبات المتعلقة بكيفية ترشيد استهلاك المياه.
ـ القيام بدراسات واستقصاءات على الأرض لمعرفة مدى تأثير الحملات والإجراءات التي تقوم بها المؤسسة على المشتركين ومدى تجاوبهم معها.
ـ وضع نشرة نصف سنوية (أو فصلية) (Newsletter) عن عمل المؤسسة والانجازات والمشاريع المحققة.
دائرة قراءة العدادات والفوترة:
وهي تقوم بالأعمال التالية:
ـ قراءة العدادات الموضوعة لدى المشتركين بواسطة الجباة / قراء العدادات التابعين وظيفيا لهذه الدائرة وإداريا لدوائر المياه في المناطق.
ـ اصدار الفواتير العائدة لمقطوعية المياه ولخدمات الصرف الصحي خارج الاصدارات العادية.
ـ تصحيح الفواتير بعد التثبت من وجود اخطاء فيها.
ـ متابعة وتيويم سجلات المشتركين فيما يتعلق بالفواتير والمتأخرات والغرامات المترتبة عليهم.
ـ إلغاء الفواتير واصدار الفواتير البديلة عن تلك الضائعة أو الملغاة.
ـ تسليم الفواتير المصدرة إلى دائرة الجباية ليصار إلى جبايتها.
ـ تسليم كل المعلومات والجداول المتعلقة بالفواتير المصدرة والملغاة دوريا إلى مصلحة المحاسبة والشئون المالية.
ـ اجراء ترقيم وتبويب للشوارع في مختلف القرى والمدن ووضع رموز للتعريف عن المواقع والأبنية تسهيلا لعمليات قراءة تأشيرات العدادات التي تطرأ من أجل تحديث الترقيم والتبويب.
ـ اعداد التقرير السنوي للدائرة.
مصلحة الانتاج والنقل والصرف الصحي:
تتولى هذه المصلحة:
ـ احصاء مصادر المياه وإدارتها وانتاج كميات المياه التي تحتاجها المؤسسة ومعالجتها ونقلها إلى الخزانات تمهيدا لتوزيعها على المشتركين.
ـ إدارة شؤون مشاريع مياه الصرف الصحي.
ـ مراقبة نوعية المياه المنتجة والمكررة والموزعة والمعالجة والمصرفة.
ـ وضع التقارير عن فعالية نظم العمل والتشغيل وتقديم المقترحات بشأنها.
تتألف مصلحة الانتاج والنقل والصرف الصحي من:
ـ دائرة انتاج المياه/شمال الليطاني.
ـ دائرة انتاج المياه/جنوب الليطاني.
ـ دائرة الصرف الصحي/شمال الليطاني.
ـ دائرة الصرف الصحي/جنوب الليطاني.
ـ دائرة المختبرات.
دائرة انتاج المياه في كل من شمال وجنوب الليطاني:
وهي تقوم بالأعمال التالية:
ـ احصاء جميع مصادر المياه الداخلة في نطاق اختصاصها ووضع ملف خاص لكل منها يتضمن طاقة انتاجها ونوعية مياهها وعدد العناصر المطلوبة لتشغيلها وسائر المعلومات التي تساعد على ادارتها واستثمارها.
ـ وضع خطة عمل لتشغيل الابار والمحطات تأخذ بالاعتبار كميات المياه المطلوبة وتحديد الابار والمحطات المقترح تشغيلها وعدد المستخدمين المتوفر وسهولة ومرونة التغيير.
ـ اصدار التعليمات المتعلقة بطريقة تشغيل المحطات وصيانتها ودوام الموظفين وعددهم وتدوين مواعيد ومراحل التشغيل ومراقبة ساعات الضغط والعدادات وعمليات التكرير والمعالجة واجراء التسجيلات اليومية الخاصة ووضع التقارير بذلك.
ـ اقتراح جداول التقنين والخطط البديلة لتنفيذها عند الضرورة.
ـ وضع قواعد عمل لمنع الضرر على المحيط البيئي للمنشآت تلحظ كيفية التخلص من النفايات والفضلات المضرة وتدارك اثارها السلبية.
ـ تأمين الاصلاحات والصيانة الدورية والطارئة لجميع المعدات والمنشآت الخاصة بعمليات الانتاج والنقل ووضع تقارير بذلك.
ـ تأمين مواد التعقيم ومراقبة نوعية المياه قبل المعالجة وبعدها.
ـ مراقبة خطوط الجر وأجهزة العدادات والسكورة على اختلافها واصلاحها وصيانتها.
ـ سائر الأعمال التي تكلف بها من قبل المصلحة.
ـ اعداد التقرير السنوي للدائرة.
دائرة الصرف الصحي في كل من شمال وجنوب الليطاني:
وهي تقوم بالأعمال التالية:
ـ تأمين جمع المياه المبتذلة وتصريفها بالطرق والوسائل التي تحافظ على الصحة العامة وعلى البيئة والتي تتماشى مع القوانين والأنظمة النافذة.
ـ تشغيل كافة التجهيزات التابعة للدائرة ومحطات معالجة المياه المبتذلة ومراقبة كميات وخصائص المياه الداخلة والخارجة من وإلى مختلف أقسام محطات المعالجة ومسك سجلات يومية بها وتنفيذ ومتابعة عمليات المعالجة والتصريف في البحر.
ـ متابعة مراحل التشغيل ومسك سجلات يومية بها ورفع تقارير دورية بنوعية المياه ضمن محطات المعالجة إلى رئيس المصلحة.
ـ وضع وتنفيذ برنامج الصيانة الدورية لكافة التجهيزات التابعة للدائرة ولمحطات معالجة المياه المبتذلة وتأمين اصلاح الأعطال على محطات المعالجة وعلى خطوط جر المياه المبتذلة الأساسية والثانوية.
ـ معالجة الوحول الناتجة عن معالجة وتكرير المياه المبتذلة والتخلص منها بالطرق والوسائل التي تتماشى مع المواصفات اللبنانية والعالمية في هذا الخصوص قدر المستطاع والتي تحافظ على الصحة العامة وعلى البيئة.
ـ سائر الأعمال التي تكلف بها من قبل المصلحة.
ـ اعداد التقرير السنوي للدائرة.
دائرة المختبرات:
تضم هذه الدائرة المختبر المركزي والمختبرات الفرعية.
وهي تقوم بالأعمال التالية:
ـ وضع برنامج دوري لفحص ومراقبة نوعية المياه الخام ونوعية المياه الموزعة إلى المشتركين ونوعية المياه المبتذلة بعد المعالجة.
ـ اعتماد المعايير اللازمة في تحديد نوعية المياه الصالحة.
ـ مراقبة نوعية المياه التي تنتجها سائر مصادر المياه والتقرير بسلامتها.
ـ وضع ملف لكل من مصادر المياه المنتجة يتضمن خصائصها الطبيعية والفيزيائية والبيولوجية والكيميائية ونتائج الفحوصات المخبرية المختلفة العائدة لها واجراء مراقبة دورية عليها وفقا لبرنامج محدد.
ـ تنظيم عمليات أخذ العينات وفحصها وتحليلها ووضع التقارير بشأنها.
ـ التقرير بوقف الانتاج عند تعذر المعالجة.
ـ التأكد من سلامة المياه الموزعة ومن جودتها.
ـ رفع التقارير إلى الرئيس/المدير العام بنوعية المياه الموزعة والمعالجة.
ـ المواضيع التي تكلف بها من قبل المصلحة.
ـ اعداد التقرير السنوي للدائرة.
* المختبر المركزي:
وهو يقوم بالأعمال التالية:
ـ تعميم المعايير والنسب المطلوب اعتمادها في الفحوصات المخبرية.
ـ مراقبة المختبرات الفرعية للتأكد من أن أعمالها تجري وفقا للأصول.
ـ تأمين اجراء الفحوصات والتحاليل الأساسية التي لا يمكن للمختبرات الفرعية اجراؤها.
ـ اعادة اجراء فحوصات على بعض عينات المياه الموزعة والمياه المعالجة ومقارنتها مع النتائج الصادرة عن المختبرات الفرعية.
ـ تدريب المستخدمين المختصين على المعدات المخبرية وعلى تنظيم التقارير.
ـ المحافظة على التجهيزات والمعدات المخبرية والعمل على تحديثها.
ـ القيام بأعمال المختبر الفرعي بالنسبة لدوائر المياه التي لا يوجد لديها مختبر فرعي.
* المختبرات الفرعية:
وهي تقوم بالأعمال التالية:
ـ اجراء الفحوصات اليومية والدورية على عينات المياه الموزعة والمياه المبتذلة قبل وبعد معالجتها وفقا للبرامج الموضوعة ووضع التقارير بالنتائج.
ـ مراقبة عمليات فحص وتحليل المياه والتأكد من اجرائها وفقا للتعليمات.
ـ مراقبة كمية الكلور ابتداء من مصدر المياه ولغاية آخر الشبكة.
ـ ابلاغ رئيس الدائرة عند وجود شك أو حصول خلل على مواصفات المياه فورا.
ـ حفظ نسخ عن الملفات العائدة لمصادر المياه ولمحطات معالجة المياه المبتذلة.
ـ ابلاغ التقارير مباشرة إلى رئيس الدائرة أو حسب التعليمات التي توضع بشأنها.
مصلحة التوزيع:
وهي تتولى:
ـ ادارة استثمار المياه التي تنتجها مصادر المؤسسة وتوزيعها على المشتركين وجباية قيمة التعرفات والبدلات الموضوعة لهذه الغاية.
ـ تنسيق العمل بين مختلف دوائر المياه.
ـ تأمين العلاقة مع المشتركين ومعالجة مطالبهم وشكاويهم وانجاز معاملاتهم.
ـ تجميع المعلومات ومراقبتها لا سيما المتعلقة بكميات المياه وسلامتها وباعداد المشتركين ونوعية اشتراكاتهم والاعطال الحاصلة ومهل اصلاحها وكميات الأموال المحصلة وأوضاع المخازن الفرعية ووضع تقارير دورية عن هذه الأعمال.
ـ برمجة هذه المعلومات ودرس النتائج ومقارنتها وتحليلها وحفظها مع مستنداتها وابداء الملاحظات ووضع التقارير بشأنها.
ـ مراقبة شبكات توزيع المياه وشبكات الصرف الصحي وصيانتها على أن يشمل ذلك ما عليها من عدادات وعيارات وسكورة. ـ تأمين سائر الأعمال التنفيذية في دوائرها الاقليمية والتي تتطلبها إدارة الاستثمار والتأكد من كميات المياه الموزعة وصلاحية نوعيتها.
ـ توزيع عناصر فرق الأشغال والصيانة وفقا لظروف ومقتضيات العمل ونقل هذه الفرق بصورة مؤقتة من دائرة إلى دائرة وفقا لمتطلبات العمل ولتسريع انجاز الاشغال.
ـ وضع تقارير عن فعالية النظم المتبعة وتقديم المقترحات بشأنها.
تتألف مصلحة التوزيع من:
ـ دائرة مياه صيدا
ـ دائرة مياه جزين
ـ دائرة مياه النبطية
ـ دائرة مياه الزهراني
ـ دائرة مياه مرجعيون ـ حاصبيا
ـ دائرة مياه صور
ـ دائرة مياه وادي جيلو
ـ دائرة مياه بنت جبيل
ويمكن للمؤسسة، بقرار من مجلس ادارتها، أن تفتح مكاتب فرعية، حسب الحاجة، وضمن النطاق الجغرافي للدوائر الملحوظة أعلاه بغية تسهيل خدمة المواطنين، وذلك عبر اعادة توزيع العاملين في الدائرة المعنية ومن دون زيادة عدد الموظفين الاجمالي.
دوائر المياه في المناطق:
تقوم كل من دوائر المياه الثمانية في المناطق، كل في نطاقها الجغرافي، بالأعمال التالية:
ـ تحديد كميات المياه الواصلة إلى الشبكة ومقارنتها مع الكميات المطلوبة والموزعة على المشتركين ووضع تقرير بذلك.
ـ مراقبة شبكات توزيع المياه وشبكات الصرف الصحي والقيام بالاصلاحات وبأعمال الصيانة ووضع الخطط للاصلاحات المستقبلية ولتجديد الشبكة أو أقسام منها.
ـ ابلاغ مصلحة التوزيع عن الأعطال الطارئة على الشبكات والتنسيق معها في كل ما يعود لأعمال الدائرة.
ـ استقبال المشتركين وتسجيل ودرس طلباتهم ومعاملاتهم وتعبئة الاستمارات والكشوفات اللازمة واجراء العقود الجديدة وتحديد البدلات المتوجبة وفقا لأنظمة المؤسسة.
ـ اجراء أعمال الكيول والكشوفات على طلبات الاشتراك وعلى سواها من معاملات في نطاق عمل الدائرة.
ـ تنفيذ الاشتراكات الجديدة وتأمين الطلبات المستجدة للمشتركين. ـ القيام بدورات تفتيش على العيارات وعلى العدادات وتنظيم محاضر بالمخالفين.
ـ تنفيذ أعمال الجباية وحفظ أموال الصناديق وفقا لتعليمات الإدارة.
ـ الاشراف على تأمين العمل في المختبر الفرعي والتأكد من صحة المياه الموزعة وابلاغ من يلزم.
ـ الكشف على أوضاع المخزن الفرعي واتخاذ الاجراءات لتأمين المواد المحتاجة.
ـ تنظيم العمل بشكل مرن يكفل تنفيذ المهام بسهولة.
ـ التقيد بالتعليمات ونظم العمل التي تضعها الإدارة المركزية بمساهمة رئيس الدائرة ووضع التقارير بذلك.
ـ اعداد التقرير السنوي للدائرة.
كما تقوم هذه الدائرة بغير ذلك من أعمال تقتضيها المصلحة أو يتطلبها حسن سير العمل وكذلك الأعمال التي تكلف بها من قبل المصلحة.
يرتبط العاملون الوارد ذكرهم أدناه إداريا بدوائر المياه في المناطق التي يعملون فيها ووظيفيا بالدوائر المركزية التي ينتمون إليها على النحو التالي:
ـ الجباة ينتمون إلى دائرة الجباية والصناديق.
ـ الجباة/ قراء العدادات ينتمون إلى دائرة قراءة العدادات والفوترة.
ـ امناء الصناديق ينتمون إلى دائرة الجباية والصناديق.
ـ امناء المخازن ينتمون إلى دائرة المخازن.
ـ المخبريون مساعدوهم ينتمون إلى دائرة المختبرات.
ـ موظفو خدمة الزبائن ينتمون إلى دائرة خدمة الزبائن والترويج.
مصلحة الدراسات والمشاريع:
وتتولى هذه المصلحة:
ـ ارتقاب الحاجات ووضع المخطط التوجيهي العام للمؤسسة وتحديثه باستمرار ومراقبة تنفيذ كافة المشاريع والاشغال ومدى انطباقها مع المخطط التوجيهي.
ـ تطوير المشاريع الجديدة المتعلقة بانتاج وتوزيع مياه الشفة وجمع ومعالجة وتصريف المياه المبتذلة.
ـ تولي مشاريع تحديث وتأهيل منشآت المؤسسة ومعداتها وأجهزتها بالتنسيق مع الوحدات المعنية.
ـ اعداد الدراسات وتحضير المواصفات الفنية ودفاتر الشروط للمشاريع التي تنفذ من قبل المتعهدين ومراقبة تنفيذ هذه المشاريع.
ـ مواكبة التطورات العلمية في مجال عمل المؤسسة وابلاغ المعنيين عن كل جديد ليصار إلى تطبيق ما يتناسب مع مصلحة المؤسسة خاصة لجهة المعدات الجديدة ونوعية التجهيزات أو لجهة المحافظة على سلامة البيئة وتلافي الهدر وغير ذلك من الاجراءات.
ـ تقديم الدعم والمساعدة لسائر الوحدات في أعمالها الهندسية.
ـ وضع أسس تصنيف متعهدي الأشغال وصانعي المعدات ووكلائهم.
ـ حفظ خرائط عن مشاريع المؤسسة ومنشآتها وتحديث هذه الخرائط باستمرار وتطبيق نظم المعلومات الجغرافية عليها.
تتألف مصلحة الدراسات والمشاريع من:
ـ دائرة التصميم والدروس.
ـ دائرة مراقبة التنفيذ.
دائرة التصميم والدروس:
وهي تقوم بالأعمال التالية:
ـ اعداد ما يطلب من دراسات وتصاميم هندسية تتعلق بمشاريع المؤسسة وبنوعية وفعالية المعدات والأجهزة والمساهمة في اعداد نظم العمل.
ـ التنسيق مع الوحدات المختصة في وضع دفاتر الشروط الفنية العائدة لمختلف العقود أو المشتريات التي تقوم بها المؤسسة.
ـ الاطلاع على تقارير الوحدات الفنية ودرسها وإبداء ملاحظاتها خاصة لجهة التقيد بالمخطط التوجيهي العام وبالمواصفات المطلوبة أو بسلامة المياه أو بحماية مصادرها وتلافي الهدر أو بخطط التوزيع والتقنين أو بتصريف بقايا المواد.
ـ المساهمة مع دائرة الموارد البشرية في وضع قواعد الحماية وشراء الأجهزة المخصصة لذلك والتدريب على استعمالها.
ـ ما تكلفها به المصلحة من أعمال.
ـ اعداد التقرير السنوي للدائرة.
دائرة مراقبة التنفيذ:
وهي تقوم بالأعمال التالية:
ـ تنفيذ المشاريع التي تقوم بها المؤسسة.
ـ مراقبة تنفيذ المشاريع التي يتولاها المتعهدون خاصة لجهة نوعية المواد والتقيد بالمهل ووضع الكشوفات ومتابعة الملف الحسابي والمالي واجراء معاملات الاستلام وفقا للأصول.
ـ متابعة المشاريع التي تنفذها الجهات الرسمية لصالح المؤسسة.
ـ تصنيف وتأهيل المتعهدين والموردين وفقا للأسس والمعايير الموضوعة لذلك من قبل المصلحة.
ـ ما تكلفها به المصلحة من أعمال.
ـ اعداد التقرير السنوي للدائرة.
دائرة امانة السر واعمال مجلس الادارة :
وهي تقوم بالأعمال التالية:
ـ تأمين الاتصالات الداخلية والخارجية وبمختلف الوسائل.
ـ تنظيم المواعيد والاستقبالات والاجتماعات وخاصة تلك المتعلقة بالرئيس/المدير العام.
ـ التحضير لاجتماعات مجلس الإدارة وجداول أعمالها وتأمين دعوات الحضور.
ـ توثيق بنود جدول الأعمال.
ـ مسك سجل تدون فيه مختلف النصوص التي تصدر عن مجلس الإدارة أو عن الرئيس/المدير العام.
ـ تدوين محاضر جلسات مجلس الإدارة وحفظها في سجل خاص.
ـ الأعمال القلمية وتنظيم الملفات والمحفوظات.
ـ توزيع نسخ محاضر الجلسات على الجهات المعنية.
ـ متابعة المواضيع التي تكلف بها.
ـ إعداد التقرير السنوي للدائرة.
دائرة مراقبة الجودة:
وهي تقوم بالأعمال التالية:
ـ أعمال الرقابة الإدارية والمالية والفنية في جميع مصالح ودوائر المؤسسة وعلى كافة المستويات وذلك تنفيذا للبرامج الدورية والاستثنائية.
ـ وضع برامج المراقبة الدورية والاستثنائية وتوزيعها ومتابعة مراحلها.
ـ التأكد من التزام الجميع بمناهج وأساليب العمل ومهل التنفيذ وبتطبيق تعليمات أجهزة الرقابة والقوانين والأنظمة على مختلف أنواعها (أنظمة الاستثمار والأنظمة المالية والأنظمة الداخلية وغيرها...) في مختلف ميادين عمل المؤسسة.
ـ تحديد أسباب وعناصر المخالفات وحالات سوء الإدارة والخلل من أي نوع كانت واقتراح تدابير تصحيحية.
ـ التأكد من تقديم أجهزة ووحدات المؤسسة للمشتركين كافة أفضل وأسرع الخدمات والتأكد من معاملة المشتركين بالطرق اللائقة والعادلة من خلال الأنظمة والقوانين النافذة.
ـ وضع تقارير فصلية وكلما دعت الحاجة عن نتائج الرقابة وايداعها المديرية العامة مع الاقتراحات التطويرية.
ـ اعداد التقرير السنوي للدائرة.
إضافة إلى ما ورد أعلاه، تتولى هذه الدائرة المهام التالية:
ـ اعداد المناهج والقواعد الهادفة إلى تسهيل أعمال الاستثمار وتقديم الاقتراحات الآيلة إلى تبسيط الاجراءات واختصار سير المعاملات وتطوير أساليب العمل في المؤسسة.
ـ تحضير كافة وحدات المؤسسة للحصول على شهادات نظم الجودة المطابقة لمواصفات الإيزو (ISO) في مختلف مجالات عمل المؤسسة والاشراف على تدريب العاملين في المؤسسة على نظم الجودة ISO بالتنسيق مع قسم سلامة العمل والتدريب المهني.
ـ وضع سياسة المؤسسة فيما يتعلق بالجودة واعداد نظم مراقبتها واعداد المناهج والكتيبات الخاصة بها والتي تتماشى مع متطلبات وشروط حيازة شهادات نظم الجودة (ISO) أو غيرها من نظم الجودة.
ـ القيام بأعمال التدقيق الداخلي (Internal Audit) واصدار التقارير والتوصيات بالاجراءات التصحيحية.
ـ اعداد المراسلات مع المراجع المستقلة المسؤولة عن اصدار شهادات المطابقة مع نظم الجودة (ISO) والعمل على تجديدها دوريا حسب الحاجة.
قسم مراقبة عقد النفقات:
وهو يقوم بالأعمال التالية:
ـ مراقبة توفر اعتمادات النفقات المطلوبة وصحة تنسيبها وانطباقها على القوانين والأنظمة النافذة.
ـ مراقبة معاملات كافة نفقات الاستثمار (الجزء الأول من الموازنة) وجميع نفقات التجهيز والانشاء (الجزء الثاني من الموازنة).
ـ تسجيل معاملات حجز الاعتمادات وتدوين كل المراحل والقرارات والشروحات والنتائج.
ـ اعداد التقرير السنوي للدائرة.
تصنيف المستخدمين:
1 ـ يصنف المستخدمون، الذين ابدلت في هذا المرسوم تسمية وظائفهم في الوظائف الجديدة على ألا يؤدي هذا التصنيف مبدئيا إلى أي تعديل في الرتبة أو الراتب.
2 ـ يصنف المستخدمون الذين انزلت في هذا المرسوم رتبة وظائفهم، في الرتبة الجديدة دون أن يؤدي هذا التصنيف إلى أي تعديل في الراتب، وذلك في الدرجة التي يوازي راتبها راتبهم إذا كان راتبهم يفوق راتب الدرجة الأولى من الرتبة، على أن يحتفظوا في هذه الحالة بحقهم في القدم المؤهل للتدرج. وعند عدم وجود درجة موازية لراتبهم، فبالدرجة الأقرب إليه على أن يؤخر أو يقرب استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق راتبهم من زيادة أو نقصان.
3 ـ يصنف المستخدمون الذين رفعت في هذا المرسوم رتبة وظائفهم في الدرجة الأولى من سلسلة الرتبة الجديدة إذا كان راتب المستخدم أو الأجير يقل عن راتب تلك الدرجة، وفي الدرجة التي يوازي راتبها راتبه إذا كان راتبه يفوق راتب الدرجة الأخيرة، وعند عدم وجود درجة موازية لراتبه فبالدرجة الأقرب إليه، على أن يؤخر أو يقرب استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق راتبه من زيادة أو نقصان.
4 ـ يصنف المستخدمون الذين عدلت في هذا المرسوم سلسلة رواتب وظائفهم في الدرجة الأقرب إلى راتبهم الحالي على أن يؤخر أو يقرب استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق راتبهم من زيادة أو نقصان، وفي الدرجة التي يوازي راتبها راتبهم على أن يحتفظوا في هذه الحالة بحقهم في القدم المؤهل للتدرج.
تسوية أوضاع العاملين:
أولا: يحق للعاملين في المؤسسة وخلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم طلب صرفهم من الخدمة وتصفى حقوقهم في تعويض الصرف وفقا للأحكام المرعية الاجراء التي كانوا يخضعون لها.
ثانيا: في فترة أقصاها سنة من تاريخ العمل بهذا المرسوم يجوز للسلطة ذات الصلاحية ولمرة واحدة فقط ملء المراكز الشاغرة في ملاك المؤسسة بالاختيار من بين العاملين في مصالح ومشاريع ولجان المياه المدموجة بالمؤسسة بأية صفة أو تسمية كانت ممن تفوق مدة خدمة كل منهم الست سنوات وفقا للأولويات التالية:
1 ـ تملأ مراكز وظائف رئيس مصلحة (إداري أو مالي أو فني) من بين رؤساء المصالح الأصيلين حسب الأقدمية ومن ثم بالأولوية من بين شاغلي هذه الوظائف من الفئة الثالثة أو ما يعادلها.
2 ـ تملأ وظائف رئيس دائرة (إداري أو مالي أو فني) من بين رؤساء الدوائر الأصيلين ومن ثم بالأولوية من بين شاغلي هذه الوظائف من رؤساء الأقسام الأصيلين.
3 ـ تملأ وظائف رئيس قسم (إداري أو مالي أو فني) من بين رؤساء الأقسام الأصيلين حسب الأقدمية كما يمكن ملء هذه الوظائف من بين العاملين في الفئة الرابعة أو ما يعادلها شرط حيازتهم الشهادات المطلوبة ونجاحهم في مباراة محصورة تنظم وفقا للأصول.
4 ـ
أ: تملأ مراكز وظائف الفئة الرابعة رتبة أولى (إداري أو مالي أو فني) من بين مستخدمي الفئة الرابعة رتبة أولى الأصيلين ومن ثم بالأولوية من شاغلي هذه الوظائف من الفئة الرابعة الرتبة الثانية أو ما يعادلها شرط توفر الشروط الخاصة للاستخدام في هذه الوظائف وثم من مستخدمي الفئة الرابعة الرتبة الثانية أو ما يعادلها شرط توفر الشروط الخاصة للاستخدام.
ب: تملأ مراكز وظائف الفئة الرابعة الرتبة الثانية (إداري أو مالي أو فني) من مستخدمي الفئة الرابعة الرتبة الثانية الأصيلين.
5 ـ تملأ بعض مراكز وظائف الفئة الخامسة من مستخدمي الفئة الخامسة أو ما يعادلها.
6 ـ بعد تسوية أوضاع العاملين حاليا لدى مصالح المياه واللجان والمشاريع المائية المدموجة في المؤسسات العامة للمياه وفقا لأحكام الفقرات السابقة من هذه المادة يمكن استخدام العاملين حاليا لدى متعهدي تقديم اليد العاملة ومتعهدي إدارة وتشغيل المنشآت المائية والصرف الصحي لحساب المصالح واللجان والمشاريع المائية المدموجة بالمؤسسة في وظائف لها مهام متشابهة للمهام التي يقومون بها على أن تتوفر فيهم الشروط العامة والخاصة المطلوبة لهذه الوظائف باستثناء شرط السن وعلى أن يجتازوا بنجاح مباراة محصورة في ما بينهم تجري وفقا للأصول ويتم الاستخدام في الدرجة الأولى للفئة أو الرتبة على أن يعطى صاحب العلاقة درجة عن كل ثلاث سنوات خدمة فعلية على الأقل.
يقصد بشاغلي بعض الوظائف المذكورين في الفقرات 1 و2 و4 أعلاه الذين شغلوا هذه الوظائف قبل تاريخ 3/7/2002.
تلغى الأنظمة المخالفة لأحكام هذا المرسوم أو غير المتفقة مع مضمونه.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 5 تموز 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: بسام يمين وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار