The whole text

مرسوم رقم 14915 تاريخ 05/07/2005 In force

المادة 31

المادة 31

دائرة الصناديق:

تتولى المهام الأساسية التالية:

ـ استلام وتدقيق جداول الأموال المحصلة من الجباة وايداعها دائرة المحاسبة المالية.

ـ توحيد حسابات الصناديق الفرعية يوميا ضمن حساب الصندوق المركزي.

ـ تأمين المقبوضات على كافة أنواعها.

ـ قبض الحوالات الصادرة عن المراجع الرسمية.

ـ تأمين المدفوعات النقدية إلى مستحقيها.

ـ تسجيل حركة الصناديق اليومية وايداعها دائرة المحاسبة المالية.

ـ التحقق من صحة عمليات الصناديق وتسجيلها وفقا للأصول.

ـ التأكد من انطباق أوامر القبض والدفع مع السجلات اليومية.

ـ التدقيق في مطابقة أرصدة الصناديق مع سجلات المحاسبة.

ـ اجراء سبر غور وجردات مفاجئة للصناديق الفرعية.

ـ اعداد التقرير السنوي للدائرة.

المادة 31 من مرسوم رقم 14915 تاريخ 05/07/2005 https://lebaneselegislation.com/law/245647/article/31/