All legislation

مرسوم Decree No. 14915 05/07/2005

تنظيم مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان وتحديد ملاكها وسلسلة الرتب والرواتب وشروط الاستخدام فيها

Type
مرسوم · Decree
Number
14915
Date
05/07/2005
Official Gazette
Issue 31, 21/07/2005, p. 3639/3661
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5522 تاريخ 14/12/2010 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
63
Cite as
مرسوم رقم 14915 تاريخ 05/07/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 221 تاريخ 29/5/2000 وتعديلاته (تنظيم قطاع المياه) القاضي بانشاء مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان لا سيما المادة الخامسة منه,

بناء على المرسوم رقم 8122 تاريخ 3/7/2002 (تحديد بعض دقائق تطبيق قانون تنظيم قطاع المياه),

بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان رقم 257 تاريخ 4/11/2003,

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 159/2004-2005 تاريخ 24/5/2005 والرأي 194/2004-2005 تاريخ 13/6/2005),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 8/6/2005 وبتاريخ 16/6/2005,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يقصد بالعبارات التالية أينما وردت في هذا المرسوم المعاني الآتية:

ـ المؤسسة: مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان.

ـ مجلس الإدارة: مجلس إدارة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان.

ـ الرئيس/المدير العام: رئيس مجلس إدارة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ومديرها العام.

المادة 2

يتألف الملاك الدائم للمؤسسة من سلكين إداري وفني وتقسم الوظائف الملحوظة في كل منهما إلى فئات، والفئات إلى رتب وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم.

تقسم رتب فئات الوظائف الملحوظة في ملاك المؤسسة الدائم إلى درجات وتحدد سلسلة رواتبها وشروط الاستخدام الخاصة فيها وفقا للجدولين رقم (2) ورقم (3) الملحقين بهذا المرسوم.

تحول تسميات وظائف ملاكات مصالح المياه المدموجة بمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان وفقا للجدول رقم (4) (جدول تحويل تسميات الوظائف) الملحق بهذا المرسوم.

المادة 3

تتولى إدارة المؤسسة:

ـ سلطة تقريرية يتولاها مجلس الإدارة.

ـ سلطة تنفيذية يتولاها الرئيس/المدير العام يعاونه جهاز تنفيذي.

المادة 4

تتألف المديرية العامة لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان من الوحدات التالية:

ـ مديرية الشؤون المشتركة.

ـ مديرية الشؤون المالية.

ـ مديرية التوزيع.

ـ المديرية الفنية.

ـ مصلحة امانة السر.

ـ مصلحة الرقابة والتدقيق.

ـ قسم مراقبة عقد النفقات.

ترتبط هذه الوحدات مباشرة برئيس مجلس الإدارة/المدير العام للمؤسسة.

المادة 5

إن المدير أو رئيس المصلحة أو رئيس الدائرة هو المسؤول عن أعمال الوحدات التابعة له ويقوم بممارسة المهام والصلاحيات التي تخوله إياها القوانين والأنظمة المتعلقة بالمؤسسة، وبشكل خاص:

ـ إدارة الأعمال في الوحدات التابعة له، والتأشير على المعاملات التي تعرض على رئيسه المباشر أو ابداء الملاحظات بشأنها، وتوقيع المعاملات الداخلة ضمن اختصاصه.

ـ السهر على حسن قيام المستخدمين التابعين له بالمهام الموكولة إليهم.

ـ تفتيش الوحدات التابعة له مرة في الشهر على الأقل فيما يختص بالوحدات المركزية ومرة كل ثلاثة أشهر فيما يختص بوحدات المناطق.

ـ السهر على حسن علاقة العاملين بالزبائن وبأصحاب المصالح كافة.

ـ اعداد التقرير السنوي عن أعمال وحدته بالاستناد إلى التقارير التي تعدها الوحدات المرتبطة به.

المادة 6

مديرية الشؤون المشتركة:

تتألف هذه المديرية من:

ـ مصلحة الموارد البشرية.

ـ مصلحة الصفقات والشؤون القانونية.

ـ مصلحة الاحصاء والمعلوماتية.

المادة 7

مصلحة الموارد البشرية:

تتألف من:

ـ دائرة شؤون المستخدمين.

ـ دائرة سلامة العمل والتدريب.

المادة 8

دائرة شؤون المستخدمين:

تتألف من:

ـ قسم المستخدمين.

ـ قسم الشؤون الاجتماعية والطبية.

المادة 9

قسم المستخدمين:

يتولى المهام الأساسية التالية:

ـ درس حاجات المؤسسة من الموارد البشرية.

ـ اقتراح تعديل شروط الاستخدام وملاك المؤسسة واعداد التوصيف الوظيفي وذلك بالتنسيق مع سائر المديريات.

ـ التحضير لتنظيم واجراء المباريات والامتحانات.

ـ تحضير ملفات الاستخدام والترفيع وكل المعاملات العائدة لها.

ـ تنظيم الملفات الشخصية وتيويمها. ـ اجراء الاحصاءات العائدة للعاملين في المؤسسة وتحضير معاملات النقل والمكافآت والتأديب وانهاء الخدمة وسائر المعاملات المتعلقة بشؤونهم الذاتية.

ـ درس أوضاع المستخدمين وشؤونهم واحتياجاتهم من التدريب المتخصص بما فيها تلك المتعلقة بالحوافز التشجيعية.

ـ استلام الاجازات الإدارية والمرضية العائدة لكافة المراكز واجراء الاحصاءات المرضية وتسجيلها وحفظها ومتابعتها.

ـ تحضير جداول اسمية بدوام العاملين وايداعها المديرية العامة.

ـ وضع جداول بالحضور الفعلي للعالمين وايداعها دائرة الرواتب والاجور.

ـ اعداد التقرير السنوي للقسم.

المادة 10

قسم الشؤون الاجتماعية والطبية:

يتولى المهام الأساسية التالية:

ـ مراقبة صحة المستخدمين.

ـ تقديم الاسعافات الأولية داخل مباني المؤسسة.

ـ متابعة الملاءمة الدائمة لمراكز العمل من الوجهة الصحية.

ـ التحقيقات الاجتماعية والمساعدات الطبية والاجتماعية.

ـ اعداد معاملات التطبيب والاستشفاء.

ـ تأمين المعاينات الطبية للمستخدمين الموجودين في الخدمة والمصروفين من أصحاب الحقوق المكتسبة.

ـ متابعة مهام الأطباء المتعاقدين مع المؤسسة.

ـ متابعة العلاقات مع المؤسسات الطبية على اختلافها.

ـ اعداد التقرير السنوي للقسم.

المادة 11

دائرة سلامة العمل والتدريب:

تتولى المهام الأساسية التالية:

ـ اصدار نشرات دورية تتضمن المعلومات الفنية والقواعد المتبعة في مراكز المؤسسة وتعميمها عليها.

ـ إدارة مراكز التدريب والاشراف عليها.

ـ تنظيم دورات على استعمال أجهزة الوقاية بالتنسيق مع مديريتي التوزيع والفنية.

ـ السهر على صلاحية هذه الأجهزة وفعاليتها.

ـ تدريب المستخدمين الجدد على ممارسة مهام وظائفهم في ضوء أهداف المؤسسة وطبيعة أعمالها بما في ذلك التدريب على تقديم الاسعافات الأولية.

ـ تصميم برامج تدريبية متخصصة وإقامة دورات تدريبية دورية للعاملين في المؤسسة بالتنسيق مع كافة الوحدات.

ـ تأمين معاملات التدريب في الخارج مع المراجع المختصة.

ـ إدارة وتنظيم مكتبة مركزية تتضمن الكتب والمجلات والمطبوعات والمنشورات والأنظمة والبرامج المعلوماتية بالتنسيق مع المديريات كافة.

ـ اعداد ومتابعة وتطبيق قواعد السلامة العامة ووقاية العمال ونشر البيانات اللازمة في مختلف مراكز المؤسسة.

ـ متابعة مصادر المعلومات المتعلقة بمهام المؤسسة واقتراح ما هو ملائم ومفيد وتنظيم شرائها واستلامها، وتوزيع المفيد منها على المراجع المختصة في المؤسسة.

ـ اعداد التقرير السنوي للدائرة.

المادة 12

مصلحة الصفقات والشؤون القانونية:

تتألف من:

ـ دائرة القضايا والاستشارات القانونية.

ـ دائرة الصفقات والمشتريات.

المادة 13

دائرة القضايا والاستشارات القانونية:

تتولى المهام الأساسية التالية:

ـ اعداد المطالعات والدراسات والاستشارات القانونية.

ـ المساهمة في اعداد مشاريع النصوص المتعلقة بأنظمة المؤسسة بالتنسيق مع دائرة شؤون المستخدمين.

ـ اعداد ومشاريع العقود والاتفاقيات التي توقعها المؤسسة مع الغير في المواضيع كافة.

ـ اصدار دليل يبين جميع تقديمات المؤسسة وشروط الحصول عليها بالتنسيق مع وحدات المؤسسة كافة.

ـ درس القضايا المتعلقة بالاستملاكات والعقارات والمصالحات وطوارئ العمل والايجارات والعقود ودفاتر الشروط والابراءات على اختلاف أنواعها وإبداء الرأي بشأنها.

ـ تحضير ملفات الدعاوى المقامة من المؤسسة أو بوجهها ومتابعة سير مراحلها واعلام المديرية العامة بالنتائج.

ـ متابعة مهام المحامين المتعاقدين مع المؤسسة وتأمين المعلومات لهم.

ـ اعداد التقرير السنوي للدائرة.

المادة 14

دائرة الصفقات والمشتريات:

تتولى المهام الأساسية التالية:

ـ استلام طلبات التموين (الكميات ـ المواصفات ـ المهل) من معدات وقطع غيار وتجهيزات على اختلاف أنواعها وطلبات التجهيزات المكتبية والمفروشات واللوازم الواردة من مختلف وحدات المؤسسة والعمل على تأمين شرائها.

ـ تصنيف الطلبات واستكمال المعلومات الأولية عنها بالتنسيق مع دائرة المخازن حول الكميات المتوفرة منها وابلاغ هذه المعلومات إلى دائرة التصميم والدروس لوضع مواصفاتها ودفاتر الشروط العائدة لها.

ـ اعداد دفاتر الشروط الخاصة بكل صفقة بالتنسيق مع الوحدات المعنية في المؤسسة، واتمام عمليات الشراء في الوقت المناسب.

ـ القيام بكافة التبليغات والمراسلات والاتصالات مع المتعهدين والموردين.

ـ الاعلان عن مواعيد فض عروض الصفقات.

ـ استلام العروض من لجنة المشتريات والتدقيق في مطابقتها لمواصفات دفاتر الشروط ومقارنة الأسعار ووضع محاضر بهذا الشأن وذلك بالاشتراك مع الوحدة المعنية.

ـ احالة محاضر الصفقات إلى المرجع الصالح للبت بها ومن ثم متابعة اجراءات التصديق عليها.

ـ اصدار قسائم وكتب الطلبات وارسالها إلى المتعهدين والموردين الذين ترسو عليهم الصفقة.

ـ اجراء المعاملات اللازمة لمتابعة الصفقة بعد التصديق عليها ولغاية تسليمها إلى دائرة مراقبة التنفيذ.

استقصاء الأسعار الرائجة في الأسواق للحصول على أفضل الأسعار وأفضل المواصفات لتأمين المشتريات الصغرى الضرورية لحسن سير العمل وتقييم العروض العائدة لها.

ـ متابعة عملية شراء المشتريات الصغرى لدى الموردين والمتعهدين بما في ذلك متابعة التسليم لدى المخازن.

ـ القيام بمهام امانة سر لجنة المشتريات.

ـ اعداد التقرير السنوي للدائرة.

المادة 15

مصلحة الاحصاء والمعلوماتية:

تتألف من:

ـ دائرة الاحصاء.

ـ دائرة المعلوماتية.

المادة 16

دائرة الاحصاء:

تتولى المهام الأساسية التالية:

ـ تجميع المعلومات على أنواعها من وحدات المؤسسة ومن الإدارات والمؤسسات المتخصصة.

ـ تسجيل هذه المعلومات وتيويمها وحفظها.

ـ درس وتحليل المعلومات واستخلاص النتائج وإبداء الرأي وذلك بالتنسيق مع الوحدات في المؤسسة.

ـ اعداد تقارير احصائية وتوزيعها على المراجع المعنية بها.

ـ اعداد التقرير السنوي للدائرة.

المادة 17

دائرة المعلوماتية:

تتولى المهام الأساسية التالية:

ـ إدارة مركز المعلوماتية.

ـ اعداد وتصميم وتنفيذ وتطوير البرامج ونظم المعلوماتية والاشراف على عمليات تخزين جميع المعلومات.

ـ إقامة شبكة اتصالات معلوماتية بين مختلف الوحدات.

ـ تقديم وتأمين الخدمات المعلوماتية والدعم الفني للوحدات.

ـ تقديم الاقتراحات التي من شأنها المساهمة في تبسيط الاجراءات وتطوير أساليب العمل في المؤسسة.

ـ درس الحاجة إلى التجهيزات والمعدات المعلوماتية الجديدة أو تطوير التجهيزات القائمة واقتراح المواصفات الفنية اللازمة لها.

ـ تطوير وصيانة موقع المؤسسة على الانترنت.

ـ التعاون مع دائرة سلامة العمل والتدريب للتدريب على تقنيات المعلوماتية.

ـ اجراء ترقيم الشوارع وتبويب وتنسيب ووضع رموز للتعريف عن المواقع والأبنية ومتابعة كل تعديل يطرأ عليها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة لتوحيد الأرقام والرموز في الإدارات.

ـ اعداد التقرير السنوي للدائرة.

المادة 18

مديرية الشؤون المالية:

تتألف من:

ـ المصلحة المالية.

ـ مصلحة المحاسبة العامة.

ـ مصلحة الجباية والصناديق.

ويتولى مدير الشؤون المالية مهام محتسب المؤسسة.

المادة 19

المصلحة المالية:

تتألف من:

ـ دائرة الموازنة وتصفية النفقات.

ـ دائرة تحقق الواردات.

ـ دائرة الرواتب والأجور.

المادة 20

دائرة الموازنة وتصفية النفقات:

تتألف من:

ـ قسم الموازنة.

ـ قسم تصفية النفقات.

المادة 21

قسم الموازنة:

تتولى المهام الأساسية التالية:

ـ استلام بيانات بالنفقات والواردات المرتقبة من جميع وحدات المؤسسة.

ـ اعداد مشروع الموازنة بصيغته الأولية وفقا للنظام المالي النافذ في المؤسسة ورفعه إلى مدير الشؤون المالية.

ـ تأمين المعلومات التي يطلبها مجلس الإدارة أثناء درسه لمشروع الموازنة.

ـ اجراء التعديلات التي يقرها مجلس الإدارة وادخالها على مشروع الموازنة ووضع المشروع بالصيغة النهائية.

ـ وضع الموازنة في صيغتها النهائية بعد تصديقها من السلطات المختصة.

ـ حجز الاعتمادات بناء لطلب الوحدات المعنية وبعد موافقة المرجع الصالح لعقد النفقة.

ـ مراقبة وضعية الاعتمادات واعلام رئيس المصلحة باقتراب نفاذها وتحضير طلبات حجز الاعتمادات الإضافية إذا لزم الأمر.

ـ اعداد بيانات فصلية بنفقات الموازنة خلال السنة المالية وفقا للأسس التالية:

* الاعتمادات الأساسية والاعتمادات المدورة والاعتمادات الإضافية والاعتمادات المنزلة والاعتمادات النهائية والاعتمادات المعقودة واحالتها إلى مصلحة المحاسبة العامة.

ـ اعداد التقرير السنوي للقسم.

المادة 22

قسم تصفية النفقات:

يتولى المهام الأساسية التالية:

ـ استلام قسائم وكتب طلبات الشراء والعقود وطلبات حجز الاعتمادات العائدة لها.

ـ استلام المستندات الثبوتية للتصفية كالفواتير والكشوفات ومحاضر الاستلام.

ـ استلام طلبات السلفات العائدة للنفقات النثرية. ـ التدقيق بهذه المستندات والتأكد من صحتها وصحة تنسيبها وتصفيتها.

ـ اعداد أوامر الدفع للنفقات المصفاة.

ـ تحضير كتب فتح الاعتمادات المستندية.

ـ وضع جدول شهري عام يبين الاعتمادات النهائية والمحجوزة والمصفاة وايداع هذا الجدول الرئيس/ المدير العام ومصلحة المحاسبة العامة.

ـ اعداد التقرير السنوي للقسم.

المادة 23

دائرة تحقق الواردات:

تتولى المهام الأساسية التالية:

ـ مسك سجلات المشتركين ومتابعتها وتيويمها.

ـ اصدار أوامر القبض على أنواعها.

ـ استلام الجداول المتعلقة بالايصالات الواجب تحصيلها خلال السنة من مديرية الشؤون المشتركة (دائرة المعلوماتية).

ـ اصدار الايصالات الجديدة التي تتم بعد الاصدار العادي في بداية السنة.

ـ اصدار الايصالات العائدة لمقطوعية المياه بالعداد.

ـ اجراء سبر غور على أجهزة التعداد والتعيير.

ـ المشاركة في عضوية لجنة تلف الايصالات غير المحصلة بعد التدقيق بصحتها.

ـ مسك الحسابات الخاصة بالبلديات وتسديد مستحقاتها.

ـ اعداد التقرير السنوي للدائرة.

المادة 24

دائرة الرواتب والأجور:

تتولى المهام الأساسية التالية:

ـ تحضير مستندات دفع الرواتب والأجور وملحقاتها على اختلاف أنواعها.

ـ تحضير بيان بالحسومات والحجوزات على أنواعها.

ـ تحضير جداول التعويضات العائلية بعد التدقيق في المستندات الواردة إليها من دائرة الشؤون المستخدمين.

ـ استلام الجداول الشهرية للدوام (الحضور الفعلي) والتدقيق بها ومعالجتها واصدار نتائجها.

ـ التدقيق في احتساب تعويضات نهاية الخدمة في المؤسسة للمضمونين وللذين لا يستفيدون من الضمان الاجتماعي بغية رصد الاعتمادات اللازمة لتأمين هذه التعويضات.

ـ اعداد التقرير السنوي للدائرة.

المادة 25

مصلحة المحاسبة العامة:

تتألف من:

ـ دائرة المحاسبة الإدارية.

ـ دائرة المحاسبة المالية.

ـ دائرة محاسبة المواد.

المادة 26

دائرة المحاسبة الإدارية:

تتولى المهام الأساسية التالية:

ـ استلام البيانات المفصلة من دوائر الموازنة وتصفية النفقات وتحقق الواردات ومراقبة عقد النفقات والمحاسبة المالية والجباية، ومن ثم تجميع المعلومات المتعلقة بمجمل الإيرادات المقدرة والمحققة والموضوعة قيد التحصيل وما حصل منها فعليا واعداد بيان بمجمل النفقات المعقودة أو المحجوزة أو المصفاة وما يجب تدويره منها ورفع هذه المعلومات بكاملها إلى مدير الشؤون المالية تمهيدا لتحضير مشروع قطع الحساب الإداري.

ـ مسك حسابات مال الاحتياط العام.

ـ مسك قيود المحاسبة التحليلية.

ـ القيام بالدراسات الاقتصادية ولا سيما:

* متابعة المعطيات الاقتصادية في لبنان والخارج المتمثلة بتطور العملات وأسعار المواد الأولية ومؤشرات التضخم وغيرها.

* الدراسات المتعلقة بتعديل تعرفات ورسوم بدلات اشتراكات مياه الشفة والري والصرف الصحي في ضوء المعطيات والمعلومات المتوفرة.

* الدراسات المتعلقة بالتوظيفات المالية.

* التقارير الدورية المتعلقة بالاحصاءات والتحاليل الاقتصادية العامة والتي يمكن أن يكون لها أثر على وضع المؤسسة المالي.

ـ اعداد التقرير السنوي للدائرة.

المادة 27

دائرة المحاسبة المالية:

تتولى المهام الأساسية التالية:

ـ استلام مستندات القبض والدفع والتدقيق فيها وتدوينها في السجلات المحاسبية اليومية والاستاذ العام والأساتذة المساعدة.

ـ استلام حركة المخازن شهريا من دائرة محاسبة المواد والتدقيق فيها.

ـ اجراء القيود المحاسبة اللازمة والتدقيق فيها.

ـ التدقيق في حسابات المصرف وانطباقها على السجلات المحاسبية وتبرير الفروقات في حال حصولها.

ـ مسك حسابات القروض الداخلية والخارجية وسلفات الخزينة.

ـ اعداد تقارير فصلية وسنوية عن وضعية القروض والاستحقاقات والتسديدات والأرصدة.

ـ اعداد المراسلات مع مصادر القروض والسلفات.

ـ ملاحقة تطبيق الشروط المذكورة في القروض والسلفات والمعاهدات ذات الطابع المالي والتأكد من تنفيذها.

ـ مسك حسابات الضريبة على القيمة المضافة العائدة للبلديات المختصة.

ـ تنظيم قيود اقفال الحسابات بنهاية السنة المالية.

ـ اعداد مشروع حساب الأرباح والخسائر ومشروع الميزانية العمومية وميزان الحسابات العام.

ـ المشاركة في عضوية لجنة لتلف الايصالات غير المحصلة بعد التدقيق بصحتها.

ـ اعداد حساب مهمة محتسب المؤسسة وفقا للأنظمة النافذة.

ـ اعداد التقرير السنوي للدائرة.

المادة 28

دائرة محاسبة المواد:

تتولى المهام الأساسية التالية:

ـ استلام قسائم الادخال والاخراج والاعارة والتحويل (حركة المخازن) والتدقيق فيها ومسك قيودها.

ـ اجراء مقارنة اسبوعية بين حساباتها وحسابات دائرة المخازن.

ـ تسليم دائرة المحاسبة المالية حركة الداخل والخارج الشهرية لكل مخزن.

ـ اجراء جردة سنوية لكل موجودات المخازن وذكر الأسعار العائدة لها وذلك بالتنسيق مع دائرة المخازن.

ـ اجراء جردة مفصلة سنوية للمفروشات والأثاث والمعدات والآليات على أنواعها والعدة والآلات والتجهيزات المكتبية (كمبيوتر ـ آلات حاسبة آلات هاتف...).

ـ اعداد التقرير السنوي للدائرة.

المادة 29

مصلحة الجباية والصناديق:

تتألف من:

ـ دائرة الجباية.

ـ دائرة الصناديق.

المادة 30

دائرة الجباية:

تتولى المهام الأساسية التالية:

ـ استلام اصدار ايصالات المشتركين من مديرية الشؤون المشتركة (دائرة المعلوماتية).

ـ توزيع الايصالات بموجب جداول على الجباة كل ضمن النطاق المحدد له.

ـ استلام وتدقيق الايصالات المحصلة وغير المحصلة من الجباة.

ـ التدقيق في حسابات الجباة ومهل تسليمهم لجداول الايصالات.

ـ التدقيق في مهل اقفال جولات الجباية.

ـ اعطاء براءات ذمة للجباة.

ـ المشاركة في عضوية لجنة تلف الايصالات غير المحصلة بعد التدقيق بصحتها.

ـ ايداع الصندوق جداول الجباية وقسائم الايصالات والأموال المحصلة.

ـ اجراء جردات للايصالات غير المحصلة وايداعها مصالح التوزيع كل ضمن نطاقها الجغرافي للقيام بقطع المياه عن المتخلفين عن الدفع.

ـ قراءة العدادات الموضوعة لدى المشتركين وجباية قيمة المقطوعية والفواتير المتأخرة واعداد تقارير دورية بنتيجتها.

ـ اعداد تقارير دورية بنتيجة تحصيل كل اصدار وايداعها دائرة المحاسبة المالية.

ـ تقديم تقرير إلى رئيس مصلحة الجباية والصناديق يبين الأعمال المنفذة شهريا.

ـ اعداد التقرير السنوي للدائرة.

المادة 31

دائرة الصناديق:

تتولى المهام الأساسية التالية:

ـ استلام وتدقيق جداول الأموال المحصلة من الجباة وايداعها دائرة المحاسبة المالية.

ـ توحيد حسابات الصناديق الفرعية يوميا ضمن حساب الصندوق المركزي.

ـ تأمين المقبوضات على كافة أنواعها.

ـ قبض الحوالات الصادرة عن المراجع الرسمية.

ـ تأمين المدفوعات النقدية إلى مستحقيها.

ـ تسجيل حركة الصناديق اليومية وايداعها دائرة المحاسبة المالية.

ـ التحقق من صحة عمليات الصناديق وتسجيلها وفقا للأصول.

ـ التأكد من انطباق أوامر القبض والدفع مع السجلات اليومية.

ـ التدقيق في مطابقة أرصدة الصناديق مع سجلات المحاسبة.

ـ اجراء سبر غور وجردات مفاجئة للصناديق الفرعية.

ـ اعداد التقرير السنوي للدائرة.

المادة 32

مديرية التوزيع:

تتألف من:

ـ مصلحة توزيع بيروت.

ـ مصلحة توزيع جبل لبنان الشمالي.

ـ مصلحة توزيع جبل لبنان الجنوبي.

ـ دائرة المخازن

المادة 33

مصلحة توزيع بيروت:

تتألف من:

ـ دائرة بيروت الجنوبية.

ـ دائرة بيروت الشمالية.

المادة 34

مصلحة توزيع جبل لبنان الشمالي:

تتألف من:

ـ دائرة جبيل.

ـ دائرة كسروان.

ـ دائرة المتن العالي.

ـ دائرة المتن الساحلي.

المادة 35

مصلحة توزيع جبل لبنان الجنوبي:

تتألف من:

ـ دائرة عالية .

- دائرة بعبدا.

المادة 36

تتألف الدوائر موضوع المواد (33 ـ 34 ـ 35) من الأقسام التالية:

ـ قسم المشتركين.

ـ قسم مراقبة التوزيع.

ـ قسم الأشغال.

المادة 37

قسم المشتركين:

يتولى قسم المشتركين كل ضمن نطاقه الجغرافي المهام الأساسية التالية:

ـ درس طلبات الزبائن على اختلاف أنواعها (اشتراك جديد ـ تقوية اشتراك قائم ـ نقل اشتراك ضمن العقار...) وذلك بالنسبة لمياه الشفة والري والصرف الصحي.

ـ اجراء العقود الجديدة المتعلقة بتصريف المياه المبتذلة وبالعدادات وبالعيارات بعد إنهاء المعاملات التحضيرية (كشف ـ تحديد موقع العقار من الشبكة ـ وضع خريطة..).

ـ اجراء معاملات: تغيير مأخذ المياه ـ تغيير قسطل مهترئ ـ وضع ترمسة للعداد أو للعيار...

ـ تعبئة الكشوفات اللازمة لكافة المعاملات وتحديد البدلات والرسوم وفقا للمطالعة الفنية وللتعرفة المعتمدة في المؤسسة.

ـ تسجيل كافة المعاملات والاحالات الواردة وارسالها للتنفيذ بعد الدفع إلى وحدة الأشغال وملاحقة تنفيذها.

ـ تلقي مراجعات المشتركين ومعالجة شكاويهم بالتنسيق مع الوحدات الفنية المختصة بالشكاوى واعلام المشتركين بالنتائج.

ـ مسك سجل لمتابعة طلبات الزبائن تدون فيه المعلومات الفنية والإدارية المتعلقة بالطلبات من حين تقديمها إلى حين تلبيتها وكل التعديلات التي تطرأ عليها.

ـ تقدير تقارير نصف سنوية بالانقطاعات والأعطال وأسبابها إلى مصلحة المشاريع للحظها في وضع وتنفيذ المشاريع الجديدة.

ـ القيام بكافة الأعمال الإدارية التي تتطلبها الدائرة (القلمية ـ الشؤون الذاتية للعاملين...).

ـ تنظيم ومراقبة أعمال الجباة.

ـ مسك أعمال الصندوق التابع للدائرة.

ـ اعداد تقارير شهرية وتقرير سنوي بكافة الأعمال المنجزة.

المادة 38

قسم مراقبة التوزيع:

يتولى قسم مراقبة التوزيع كل ضمن نطاقه الجغرافي المهام الأساسية التالية:

ـ الكشف على الموقع المطلوب اشراكه بشبكات التمديدات العامة العائدة لمياه الشفة والري والصرف الصحي واجراء عملية الكيل.

ـ تعيير وختم العيارات والعدادات العائدة للاشتراكات الجديدة.

ـ اجراء المناورات.

ـ تلقي مراجعات المشتركين من الوحدة المختصة وتلبيتها وإفاداتها بالنتيجة.

ـ اجراء كشوفات دورية على المآخذ وصناديق العيارات والعدادات وموجوداتها وكل أجهزة التعيير وخزانات المياه العائدة للمشتركين للتأكد من سلامتها وصحة عملها وسيرها بصورة طبيعية.

ـ ضبط مخالفات المشتركين والتعديات على شبكات التوزيع والتجميع وازالتها وتنظيم محاضر بحق المخالفين وتصفية هذه المحاضر وفقا لنظام خاص بقمع المخالفات.

ـ نزع العيارات والعدادات العائدة للمتخلفين عن الدفع واعادتها وفقا للأنظمة النافذة.

ـ اعداد التقرير السنوي للقسم.

المادة 39

قسم الأشغال:

يتولى قسم الأشغال كل ضمن نطاقه الجغرافي المهام الأساسية التالية:

ـ دراسة نوعية وصلات المشتركين وكيفية التنفيذ واقتراح التدابير المناسبة للوصل وفقا للأصول في ضوء نوع الاشتراك والكمية المطلوبة ووضع خريطة مفصلة بالتمديدات.

ـ انجاز المعاملات الفنية على اختلافها.

ـ تنفيذ الاشتراك مع كل ما يتطلب من مراحل ـ تحضير معدات ـ تمديدات فرعية ـ تركيب عيارات وعدادات أو تقوية اشتراك قائم أو نقل اشتراك أو وصل البناء بشبكة الصرف الصحي...

ـ وضع صندوق خاص لكل بناء تحفظ فيه العيارات والعدادات العائدة لهذا البناء.

ـ اجراء الصيانة الدورية وتصليح الأعطال على المآخذ وعلى وصلات المشتركين الممتدة من الخطوط الفرعية حتى صندوق العيارات ومنها: استبدال قسطل البناء المهترئ، تغيير مأخذ المياه للبناء، نزع فرع التغذية الرئيسية من خارج البناء، تصليح انسداد الشبكة (مياه شفة أو مياه مبتذلة)، تأمين وصول المياه إلى العقار...

ـ اصلاح الأعطال واجراء الصيانة على شبكات التوزيع الفرعية والثانوية وعلى الشبكات الفرعية العائدة للصرف الصحي الواقعة ضمن نطاق مسؤوليتها.

ـ تنفيذ برامج الضخ والتوزيع والتقنين.

ـ تحديد الحاجة من معدات وعدة وأجهزة وأخذ التدابير اللازمة لتأمينها في الوقت المناسب.

ـ الكشف عن التراويح الظاهرة والخفية واصلاحها.

ـ تسجيل كافة الأعمال على السجلات الرسمية وقوائم العمل.

ـ إدارة مخزن المعدات والعدة باشراف رئيس الدائرة المعنية واستلام وتسليم المواد واللوازم والمعدات العائدة لمخزن الدائرة وفقا للأصول الموضوعة لها.

ـ اعداد التقرير السنوي للقسم.

المادة 40

دائرة المخازن:

ترتبط مباشرة بمدير التوزيع وتتألف من:

ـ المخزن الرئيسي.

ـ المخازن الفرعية.

وتتولى المهام الأساسية التالية:

ـ وضع تصاميم خزن المواد في مخازن المؤسسة.

ـ وضع قواعد ومخططات لتزويد مخازن المناطق بما تحتاجه من المخزن الرئيسي وفيما بينها.

ـ مسك سجلات بالمواد المخزونة.

ـ اعتماد أسس لمستويات التخزين لمختلف أنواع المواد بالتنسيق مع الوحدات المعنية لتبيان بلوغ المستوى الأدنى للبدء بعملية الشراء.

ـ تنظيم عمليات استلام المواد من الموردين وخزنها وحفظها بالتنسيق مع دائرة الصفقات والمشتريات.

ـ ايداع دائرة محاسبة المواد الحركة الشهرية للداخل والخارج من ناحية الكمية والنوع لكل مخزن.

ـ اجراء الجردة السنوية للمخزن الرئيسي وللمخازن الفرعية بالتعاون مع دائرة محاسبة المواد واللجنة المختصة بالجردة.

ـ اعداد التقرير السنوي للدائرة.

المخزن الرئيسي:

يتولى المهام الأساسية التالية:

ـ خزن مواد ولوازم المخزن وحفظها.

ـ مسك سجلات بالمواد المخزونة.

ـ ايداع دائرة المخازن حركة المخزن اليومية للداخل والخارج من ناحية الكمية والنوع.

ـ استلام المواد من الموردين ومن المخازن وخزنها وحفظها بالتنسيق مع دائرة المخازن ووحدة المشتريات.

ـ استلام المواد واللوازم وفقا للأصول الموضوعة لها.

ـ مراقبة مستويات المواد المخزونة وخاصة ذات الاستعمال الشائع وابلاغ دائرة المخازن للعمل على اتمام عملية الشراء اللازمة.

ـ المشاركة في اجراء الجردة السنوية للمخزن الرئيسي بالتعاون مع دائرة المخازن ودائرة محاسبة المواد واللجنة المختصة بالجردة.

ـ اعداد التقرير السنوي للمخزن الرئيسي.

المخازن الفرعية:

تتولى المخازن الفرعية كل ضمن نطاقها الجغرافي المهام الأساسية التالية:

ـ خزن المواد واللوازم ومسك سجلات بها.

ـ ايداع دائرة المخازن الحركة اليومية للمخزن (الداخل والخارج) من ناحية الكمية والنوع.

ـ استلام المواد من الموردين ومن المخازن وخزنها وحفظها بالتنسيق مع المخزن الرئيسي ودائرة الصفقات والمشتريات.

ـ مراقبة مستويات المواد المخزونة وخاصة ذات الاستعمال الشائع وابلاغ دائرة المخازن.

ـ ادخال واخراج المواد واللوازم من وإلى المخزن وفقا للأصول الموضوعة لها.

ـ المشاركة في اجراء الجردة السنوية للمخزن بالتعاون مع دائرة المخازن ودائرة محاسبة المواد واللجنة المختصة بالجردة.

ـ اعداد التقرير السنوي للمخزن الفرعي.

المادة 41

المديرية الفنية:

تتألف من:

ـ مصلحة المشاريع.

ـ المصلحة الفنية في بيروت.

ـ المصلحة الفنية في جبل لبنان الشمالي.

ـ المصلحة الفنية في جبل لبنان الجنوبي.

ـ دائرة المختبر.

المادة 42

مصلحة المشاريع:

تتألف من:

ـ دائرة التصميم والدروس.

ـ دائرة مراقبة التنفيذ.

المادة 43

دائرة التصميم والدروس:

تتولى المهام الأساسية التالية:

ـ اجراء الدراسات الفنية والجيولوجية على مصادر المياه المتوفرة ووضع برامج استثمارها وذلك بالتنسيق مع الإدارات والمؤسسات المتخصصة.

ـ ارتقاب حاجات المؤسسة واعداد المخططات العامة والبرامج المستقبلية في ضوء هذه الحاجات.

ـ وضع خطط طويلة وقصيرة الأمد لتطوير المنشآت الفنية.

ـ مواكبة تطور الطلب على المياه وتحديث وتطوير الخطط الموضوعة لتأمين مصادر المياه ونقلها وتوزيعها ومعالجتها.

ـ وضع دراسات الجدوى الاقتصادية العائدة لمختلف المشاريع والخيارات التقنية.

ـ القيام بالدراسات العائدة للانعكاسات البيئية لنشاطات المؤسسة ورفع المقترحات الآيلة إلى تخفيف الأضرار الواقعة على المحيط الداخلي والخارجي للمنشآت.

ـ درس عمليات تأهيل وتحديث شبكات التوزيع لتأمين جهوزيتها واستمراريتها في توزيع المياه.

ـ درس التقارير الواردة من مديرية التوزيع وتحليلها واستخلاص نتائجه وانعكاساتها على الاستثمار العام.

ـ مراقبة تجهيزات المنشآت الفنية لتفعيل انتاجها واقتراح ما يلزم لتطويرها أو لتنفيذ منشآت جديدة.

ـ درس التقارير الواردة من دائرة المختبر وتحليلها للتأكد من نوعية المياه المستثمرة أو الموزعة.

ـ متابعة مراقبة كمية ونوعية المياه الموزعة على مختلف أقسام الشبكة واقتراح التحسينات اللازمة.

ـ وضع برامج الضخ والتوزيع والتقنين ومراقبة تنفيذها بغية استخلاص نتائجها وانعكاساتها على الاستثمار العام بالتنسيق مع دوائر مديرية التوزيع.

ـ دراسة وتحديث وتطوير المواصفات الفنية لمختلف تجهيزات ومنشآت المؤسسة وتبادل الرأي مع مختلف وحدات الاستثمار والتوزيع حول ملاءمة المواصفات وضرورة تطويرها وتحديثها وتعديلها.

ـ درس كلفة التمديدات الجديدة العائدة لشبكات التوزيع والصرف الصحي.

ـ درس المشاريع الآيلة إلى حماية مصادر المياه للحفاظ على كمية ونوعية المياه المستثمرة.

ـ تحضير دفاتر الشروط العائدة لكافة مشتريات وعقود المؤسسة بالتنسيق مع الوحدات المختصة.

ـ اقتراح التدابير اللازمة لمنع هدر المياه.

ـ اعداد الخرائط والمخططات لكافة خطوط ومنشآت المؤسسة وحفظها.

ـ تزويد المعنيين بخرائط وافادات ومخططات الخطوط والمنشآت اللازمة للاستثمار.

ـ تحضير ومتابعة معاملات الاستملاك.

ـ تحديد قواعد السلامة العامة ووقاية العمال بالتنسيق مع دائرة شؤون المستخدمين.

ـ اقتراح نظام دورات تدريبية ومحاضرات حول مناهج العمل التقني والتكنولوجيا بالتنسيق مع دائرة سلامة العمل والتدريب.

ـ وضع الجزء الإنشائي من الموازنة.

ـ اعداد التقرير السنوي للدائرة.

المادة 44

دائرة مراقبة التنفيذ:

تتولى المهام الأساسية التالية:

ـ استلام نسخة عن ملفات تسليم مواقع العمل للمتعهد ومتابعة تنفيذ الصفقات وفقا لدفاتر الشروط.

ـ التأكد من انجاز الأشغال ضمن البرنامج المحدد لها.

ـ وضع الكشوفات تباعا وفقا لتقدم الأشغال.

ـ متابعة المشاكل الناتجة عن تطبيق الصفقات على اختلاف أنواعها وإيجاد الحلول لكل منها.

ـ إنهاء الصفقة وتحضير كل المستندات اللازمة لذلك من طلب استلام الأشغال المنجزة ومتابعة ملف الاستلام والتوقيع على محاضر الاستلام.

ـ متابعة الملف الحسابي والمالي وفقا لأحكام دفاتر الشروط.

ـ مراقبة التجارب على التجهيزات بعد اصلاحها في المصنع وفي الموقع.

ـ ابلاغ دائرة التصميم والدروس عن الشوائب التي قد تطرأ أثناء التنفيذ لأخذها بعين الاعتبار في المستقبل.

ـ الاشراف على كافة مشاريع التمديدات العائدة للمؤسسة.

ـ متابعة مشاريع البنى التحتية التي تنفذها الإدارات والمؤسسات العامة لصالح المؤسسة.

ـ تحديد مواقع الشبكات وكيل الحفريات وتحديد مسارها وتدوين المعلومات في سجل خاص.

ـ اعداد اللوائح الدائمة للمتعهدين والموردين والاستشاريين (تصنيف لمختلف مشاريع المؤسسة).

ـ تقديم الاقتراحات لضبط هذه اللوائح بما فيها شطب أو إضافة بعض الأسماء في ضوء محتويات ملفات التصنيف.

ـ تحضير معاملات تأهيل المتعهدين والموردين لكافة المشاريع سواء المسبق Prequalification أو اللاحق Postqualification.

ـ اعداد التقرير السنوي للدائرة.

المادة 45

المصلحة الفنية في بيروت:

تتألف من:

ـ دائرة محطات بيروت الجنوبية.

ـ دائرة محطات بيروت الشمالية.

المادة 46

المصلحة الفنية في جبل لبنان الشمالي:

تتألف من:

ـ دائرة محطات جبيل.

ـ دائرة محطات كسروان.

ـ دائرة محطات المتن العالي.

ـ دائرة محطات المتن الساحلي.

المادة 47

المصلحة الفنية في جبل لبنان الجنوبي:

تتألف من:

ـ دائرة محطات عالية.

ـ دائرة محطات بعبدا.

المادة 48

تتألف الدوائر الواردة في المواد (45 ـ 46 ـ 47) من:

ـ قسم التشغيل.

ـ قسم الصيانة.

المادة 49

قسم التشغيل:

يتولى كل ضمن نطاقه الجغرافي المهام الأساسية التالية:

ـ توزيع العمال ومراقبة الدوام لتأمين انتظام العمل اليومي الدوري.

ـ تشغيل كافة محطات الضخ والآبار الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي والحرص على جهوزية كافة المضخات والمحركات البديلة المساندة لاستمرارية التشغيل.

ـ مراقبة الخصائص الميكانيكية والكهربائية للمضخات أثناء التشغيل واجراء الصيانة الروتينية البسيطة لتأمين استمرارية التشغيل.

ـ تدوين مواعيد ومراحل التشغيل على سجلات يومية وحفظها.

ـ مراقبة قياسات ضغط المياه ونوعيتها إضافة إلى كميات المياه الداخلة والخارجة من مختلف المحطات والآبار وتسجيلها على سجلات يومية خاصة.

ـ متابعة المعلومات العائدة للتشغيل وقراءة العدادات الموضوعة على خطوط الجر الرئيسية وتقديم تقرير شهري بالنتائج إلى رئيس الدائرة المعنية. ـ تنفيذ برامج الضخ والتوزيع والتقنين ومتابعتها.

ـ الكشف الدوري والحرص على جهوزية المعدات الكهربائية كافة والعدة التابعة للدائرة المعنية.

ـ تشغيل وتأمين الصيانة الدورية البسيطة والطارئة لمحطات المعالجة ومراقبة قياسات كميات وخصائص المياه الداخلة والخارجة من وإلى مختلف أقسام محطات المعالجة ومسك سجلات يومية بها، وتنفيذ ومتابعة عمليات المعالجة والتكرير.

ـ العمل على تأمين الكميات اللازمة من مواد التعقيم ومراقبة نوعية المياه ومعالجتها ووضع النسب اللازمة من مواد التعقيم في المياه الموزعة وفقا لتوجيهات المديرية الفنية.

ـ رفع تقارير دورية خاصة بنوعية المياه ضمن محطات المعالجة وايداعها رئيس دائرة المختبر.

ـ تنظيم ومراقبة أعمال المساعد المخبري والاعتيان.

ـ اعداد التقرير السنوي للقسم.

المادة 50

قسم الصيانة:

يتولى كل ضمن نطاقه الجغرافي المهام الأساسية التالية:

ـ توزيع العمال ومراقبة الدوام لتأمين انتظام العمل اليومي الدوري.

ـ مسك سجلات يومية خاصة بصيانة المحطات والآبار وخطوط الجر ومحطات المعالجة وتقديم تقرير شهري إلى رئيس الدائرة المعنية.

ـ وضع برامج الصيانة الدورية.

ـ الكشف الدوري والحرص على جهوزية كافة المعدات الكهربائية والعدة التابعة للدائرة المعنية.

ـ اصلاح الأعطال وتأمين الصيانة الدورية والطارئة لمجموعات الضخ واللوحات الكهربائية ومجموعات توليد الطاقة الكهربائية والخزانات والأبنية والمنشآت الفنية كافة العائدة للمحطات والآبار التابعة للدائرة المعنية.

ـ تنظيف الفلاتر والمرسبات بصورة دورية في محطات المعالجة وصيانة المنشآت والمعدات العائدة لها.

ـ اصلاح الأعطال وتأمين الصيانة الدورية والطارئة لخطوط جر مياه الشفة ولخطوط الري ومحطات معالجة المياه ومحطات المياه المبتذلة والشبكات الرئيسية للصرف الصحي.

ـ تركيب عدادات المياه ومعدات القياس كافة وتوابعها ابتداء من مصادر المياه والآبار وحتى شبكات الضخ وتأمين صيانتها.

ـ اصلاح وصيانة أجهزة التعيير على اختلاف أنواعها.

ـ اعداد التقرير السنوي للقسم.

المادة 51

دائرة المختبر:

ترتبط مباشرة بالمدير الفني وتتألف من:

ـ المختبر الرئيسي.

ـ المختبرات الفرعية.

يتولى المختبر الرئيسي المهام الأساسية التالية:

ـ تدريب الجهاز البشري في المختبرات الفرعية على استعمال وضبط الآلات المخبرية للقيام بالفحوصات المخبرية بدقة وفقا للمواصفات المعمول بها في المؤسسة.

ـ ايداع المختبرات الفرعية برامج العمل اللازمة للمراقبة والمحافظة على جودة وسلامة المياه.

ـ مراقبة ومتابعة نوعية المياه الخام بالتعاون مع المختبرات الفرعية.

ـ فحص المركبات المتبخرة كليا أو جزئيا وفحص المبيدات الزراعية والحشرات الموسمية والمعادن الصغيرة والمواد المشعة الموجودة في المياه الخام والمياه المكررة والمعقمة.

ـ مراقبة نوعية وجودة المياه الموزعة والقيام بالفحوصات المخبرية اللازمة من جرثومية وكيمائية تطبيقا لنظام الاستثمار.

ـ درس وتحليل التقارير الواردة من المختبرات الفرعية وأخذ عينات مياه من مختلف مناطق التوزيع وفحصها ومعالجة الخلل في حال وجوده.

ـ مقارنة النتائج المخبرية مع المواصفات العالمية والمحلية واعتماد طرق الاختبار المطبقة عالميا.

ـ رفع تقارير اسبوعية إلى المديرية الفنية بنتائج الفحوصات المخبرية التي تمت في كافة مختبرات المؤسسة.

ـ اعداد تقرير سنوي بكافة أعمال الدائرة.

تتولى المختبرات الفرعية كل ضمن نطاقها الجغرافي المهام الأساسية التالية:

ـ تنفيذ برامج العمل التي يعدها المختبر الرئيسي لا سيما أخذ العينات ودراسة كمية المواد اللازمة للتعقيم للحؤول دون تفاعلها مع المواد العضوية (Break point) وعدد الفحوصات الواجب اجراؤها.

ـ متابعة دورية للفحوصات الجرثومية والفيزيوكيمائية الروتينية.

ـ مراقبة كمية الكلور الموجودة في المياه الموزعة ابتداء من مصادر المياه وحتى آخر شبكة التوزيع التابعة لكل منطقة.

ـ اعلام المختبر الرئيسي فورا بكل خلل يحصل لجهة نوعية وجودة المياه وسلامة المعدات والتجهيزات المخبرية.

ـ ايداع رئيس دائرة المختبر تقارير دورية تبين نتائج الفحوصات الجرثومية والكيمائية.

ـ اعداد التقرير السنوي للمختبر الفرعي.

المادة 52

مصلحة أمانة السر:

تتألف من:

ـ الدائرة الإدارية.

ـ دائرة أعمال مجلس الإدارة.

يتولى رئيس مصلحة أمانة السر تأمين مهام أمانة سر مجلس الإدارة.

المادة 53

الدائرة الإدارية:

تتولى المهام الأساسية التالية:

ـ استلام البريد الوارد والصادر والتدقيق فيه وتسجيله وتوزيعه.

ـ تأمين المخابرات الهاتفية وتنظيم المواعيد والاستقبالات والاجتماعات للرئيس/ المدير العام.

ـ استقبال البريد الوارد إلى الرئيس/ المدير العام.

ـ مراجعة المعاملات والملفات للتثبت من مطابقتها للأصول الإدارية واستكمالها قبل عرضها على الرئيس/ المدير العام.

ـ متابعة هذه المعاملات والملفات لدى السلطات المختصة.

ـ اعداد النصوص لاصدار تعليمات المديرية العامة.

ـ تحضير مراسلات الرئيس/ المدير العام.

ـ تجميع المعلومات واعداد التقارير الفصلية والسنوية للمؤسسة التي يعرضها الرئيس/ المدير العام على مجلس الإدارة.

ـ تأمين أمانة سر اللجان التي يترأسها الرئيس/ المدير العام .

ـ اصدار قسائم الشراء العائدة للمديرية العامة.

ـ تلقي المراجعات والشكاوى واحالتها إلى المراجع المعنية في المؤسسة وملاحقتها وابلاغ أصحاب العلاقة بالنتائج.

ـ الاهتمام بشؤون الصيانة والتنظيفات في المبنى الرئيسي للمؤسسة.

ـ معالجة الشؤون الاعلامية على مختلف أنواعها المتعلقة بصورة خاصة بالحملات الاعلامية، بالأجوبة على منشورات الصحف والاذاعات فيما يعود لمهام المؤسسة وبتوعية المشتركين عن طريق التبليغ المباشر أو النشر في وسائل الاعلام.

ـ رعاية مختلف النشاطات الاجتماعية والنقابية والثقافية الهادفة إلى اعطاء صورة جيدة عن واقع المؤسسة.

ـ استلام وتوثيق وحفظ المستندات والمعاملات والوثائق والدراسات كافة العائدة للمؤسسة وتسليم نسخ عنها إلى الوحدات المعنية عند الحاجة.

ـ اعداد التقرير السنوي للدائرة.

ـ اعداد التقرير السنوي للمؤسسة.

المادة 54

دائرة أعمال مجلس الإدارة:

تتولى المهام الأساسية التالية:

ـ اعداد الدعوات لاجتماعات مجلس الإدارة وتبليغها.

ـ تحضير الملفات للمواضيع الواجب عرضها على مجلس الإدارة.

ـ اعداد محاضر الجلسات وتسجيلها وتبليغها.

ـ تنظيم التقارير ومشاريع القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة واعداد المذكرات التنفيذية للقرارات المتخذة.

ـ تأمين أعمال التحرير والترجمة والاستنساخ والطباعة العائدة لمجلس الإدارة.

ـ مسك السجلات اللازمة للمحاضر والقرارات والمذكرات العائدة لمجلس الإدارة.

ـ متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

ـ اعداد قسائم الشراء العائدة لمجلس الإدارة.

ـ اعداد التقرير السنوي للدائرة.

المادة 55

مصلحة الرقابة والتدقيق:

تتألف من:

ـ دائرة الرقابة الإدارية والمالية.

ـ دائرة الرقابة الفنية والجودة.

المادة 56

تتولى دائرتا الرقابة كل فيما يعود لاختصاصها المهام الأساسية التالية:

ـ اعمال الرقابة الإدارية والمالية والفنية في جميع المديريات والمصالح والدوائر وعلى المستويات كافة وذلك تنفيذا للبرامج الدورية والاستثنائية أو عن طريق التحقيق وفقا لتكاليف خاصة صادرة عن المراجع المختصة أو على أساس شكاوى أو مراجعات.

ـ اعداد برامج المراقبة الدورية والاستثنائية وتوزيعها ومتابعة مراحلها.

ـ اعداد النصوص التنفيذية للاقتراحات الواردة في تقارير الرقابة على اختلاف أنواعها.

ـ اعداد النصوص المتعلقة بتصويب الأوضاع عند الاقتضاء وباقتراح التدابير الوقائية ومتابعة تطبيق هذه النصوص وكذلك تنفيذ التوجيهات والاقتراحات.

ـ مراقبة مستوى الخدمات التي تؤديها المؤسسة واقتراح معايير تبسيط الاجراءات.

ـ وضع تقارير فصلية وكلما دعت الحاجة، عن نتائج الرقابة وايداعها المديرية العامة مع الاقتراحات التطويرية.

ـ التأكد من الالتزام بمناهج وأساليب العمل ومهل التنفيذ.

ـ تحديد أسباب وعناصر المخالفات وحالات سوء الإدارة والخلل من أي نوع كانت واقتراح تدابير تصحيحية.

ـ التأكد من تطبيق النصوص التنظيمية كافة وتوجيهات وتوصيات أجهزة الرقابة على المؤسسة وكل ما يرمي إلى المحافظة على السلامة العامة وعلى أموالها وموجوداتها وممتلكاتها.

إضافة لما ورد أعلاه،

تتولى دائرة الرقابة الفنية والجودة المهام التالية:

ـ تحضير جميع وحدات المؤسسة للحصول على شهادات نظم الجودة المطابقة لمواصفات الإيزو (ISO) في مختلف مجالات عمل المؤسسة والاشراف على تدريب العاملين في المؤسسة على نظم الجودة (ISO) بالتنسيق مع قسم سلامة العمل والتدريب المهني.

ـ وضع سياسة المؤسسة فيما يتعلق بالجودة واعداد نظم مراقبتها واعداد المناهج والكتيبات الخاصة بها والتي تتماشى مع متطلبات وشروط حيازة شهادات نظم الجودة (ISO) أو غيرها من نظم الجودة.

ـ القيام بأعمال التدقيق الداخلي (Internal Audit) واصدار التقارير والتوصيات بالاجراءات التصحيحية.

ـ اعداد المراسلات مع المراجع المستقلة المسؤولة عن اصدار شهادات المطابقة مع نظم الجودة (ISO) والعمل على تجديدها دوريا حسب الحاجة.

ـ اعداد التقرير السنوي للدائرة.

المادة 57

قسم مراقبة عقد النفقات:

يرتبط هذا القسم مباشرة بالرئيس/ المدير العام ويتولى المهام الأساسية التالية:

ـ مراقبة توفر اعتمادات للنفقات المطلوبة وصحة تنسيبها وانطباقها على القوانين والأنظمة النافذة.

ـ مراقبة معاملات نفقات الاستثمار (الجزء الأول من الموازنة) ونفقات التجهيز والانشاء (الجزء الثاني من الموازنة).

ـ تسجيل معاملات حجز الاعتمادات وتدوين كل المراحل والقرارات والشروحات والنتائج.

ـ اعداد التقرير السنوي للقسم.

المادة 58

يرتبط المستخدمون المذكورون ادناه إداريا بالدوائر التي يعملون فيها في المناطق ووظيفيا بالدوائر المركزية التي ينتمون إليها وفقا لما يلي:

ـ مندوبو الضمان يرتبطون إداريا بدوائر التوزيع في المناطق ووظيفيا بقسم الشؤون الاجتماعية والطبية.

ـ الجباة يرتبطون إداريا بدوائر التوزيع في المناطق ووظيفيا بدائرة الجباية.

ـ امناء الصناديق ومعاونوهم يرتبطون إداريا بدوائر التوزيع في المناطق ووظيفيا بدائرة الصناديق.

ـ امناء المستودعات ومعاونوهم يرتبطون إداريا بدوائر التوزيع في المناطق ووظيفيا بدائرة المخازن.

ـ المساعدون المخبريون والاعتيانيون يرتبطون إداريا بدوائر المحطات في المناطق ووظيفيا بدائرة المختبر.

المادة 59

تسوية أوضاع العاملين:

أولا: يحق للعاملين في المؤسسة وخلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم طلب صرفهم من الخدمة وتصفى حقوقهم في تعويض الصرف وفقا للأحكام المرعية الاجراء التي كانوا يخضعون لها.

ثانيا: في فترة أقصاها سنة من تاريخ العمل بهذا المرسوم يجوز للسلطة ذات الصلاحية لمرة واحدة فقط ملء المراكز الشاغرة في ملاك المؤسسة بالاختيار من بين العاملين في مصالح ومشاريع ولجان المياه المدموجة بالمؤسسة بأية صفة أو تسمية كانت ممن تفوق مدة خدمة كل منهم الست سنوات وفقا للأولويات التالية:

1 ـ تملأ وظائف مدير (إداري أو مالي أو فني) من بين مدراء المصالح المدموجة شرط حيازة كل منهم اجازة جامعية أو شهادة في الهندسة معترف بها.

2 ـ تملأ مراكز وظائف مدير (إداري أو مالي أو فني) المتبقية من بين رؤساء المصالح الأصيلين حسب الأقدمية ومن ثم بالأولوية من بين شاغلي وظائف رؤساء المصالح شرط حيازتهم اجازة جامعية (للإداريين والماليين)، أو شهادة في الهندسة (للفنيين) معترف بها.

3 ـ تملأ مراكز وظائف رئيس مصلحة (إداري أو مالي أو فني) من بين رؤساء المصالح الأصيلين حسب الأقدمية ومن ثم بالأولوية من بين شاغلي هذه الوظائف من الفئة الثالثة أو ما يعادلها.

4 ـ تملأ وظائف رئيس دائرة (إداري أو مالي أو فني) من بين رؤساء الدوائر الأصيلين ومن ثم بالأولوية من بين شاغلي هذه الوظائف من رؤساء الأقسام الأصيلين.

5 ـ تملأ وظائف رئيس قسم (إداري أو مالي أو فني) من بين رؤساء الأقسام الأصيلين حسب الأقدمية كما يمكن ملء هذه الوظائف من بين العاملين في الفئة الرابعة أو ما يعادلها شرط حيازتهم الشهادات المطلوبة ونجاحهم في مباراة محصورة تنظم وفقا للأصول.

6 ـ

أ: تملأ مراكز وظائف الفئة الرابعة رتبة أولى (إداري أو مالي أو فني) من بين مستخدمي الفئة الرابعة رتبة أولى الأصيلين ومن ثم وبالأولوية من شاغلي هذه الوظائف من الفئة الرابعة الرتبة الثانية أو ما يعادلها شرط توفر الشروط الخاصة للاستخدام في هذه الوظائف وثم من مستخدمي الفئة الرابعة الرتبة الثانية أو ما يعادلها شرط توفر الشروط الخاصة للاستخدام.

ب ـ تملأ مراكز وظائف الفئة الرابعة الرتبة الثانية (إداري أو مالي أو فني) من مستخدمي الفئة الرابعة الرتبة الثانية الأصيلين.

7 ـ تملأ بعض مراكز وظائف الفئة الخامسة من مستخدمي الفئة الخامسة أو ما يعادلها.

8 ـ بعد تسوية أوضاع العاملين حاليا لدى مصالح المياه واللجان والمشاريع المائية المدموجة في المؤسسات العامة للمياه وفقا لأحكام الفقرات السابقة من هذه المادة يمكن استخدام العاملين حاليا لدى متعهدي تقديم اليد العاملة ومتعهدي إدارة وتشغيل المنشآت المائية والصرف الصحي لحساب المصالح واللجان والمشاريع المائية المدموجة بالمؤسسة في وظائف لها مهام مشابهة للمهام التي يقومون بها على أن تتوفر فيهم الشروط العامة والخاصة المطلوبة لهذه الوظائف باستثناء شرط السن وعلى أن يجتازوا بنجاح مباراة محصورة في ما بينهم تجري وفقا للأصول ويتم الاستخدام في الدرجة الأولى للفئة أو الرتبة على أن يعطى صاحب العلاقة درجة عن كل ثلاث سنوات خدمة فعلية على الأقل.

يقصد بشاغلي بعض الوظائف المذكورين في الفقرات 2 و3 و4 و6 أعلاه الذين شغلوا هذه الوظائف قبل تاريخ 3/7/ 2002

المادة 60

تصنيف المستخدمين:

1 ـ يصنف المستخدمون، الذين ابدلت في هذا المرسوم تسمية وظائفهم في الوظائف الجديدة على ألا يؤدي هذا التصنيف مبدئيا إلى أي تعديل في الرتبة أو في الراتب.

2 ـ يصنف المستخدمون الذين انزلت في هذا المرسوم رتبة وظائفهم، في الرتبة الجديدة دون أن يؤدي هذا التصنيف إلى أي تعديل في الراتب، وذلك في الدرجة التي يوازي راتبها راتبهم إذا كان راتبهم يفوق راتب الدرجة الأولى من الرتبة، على أن يحتفظوا في هذه الحالة بحقهم في القدم المؤهل للتدرج. وعند عدم وجود درجة موازية لراتبهم، فبالدرجة الأقرب إليه على أن يؤخر أو يقرب استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق راتبهم من زيادة أو نقصان.

3 ـ يصنف المستخدمون الذين رفعت في هذا المرسوم رتبة وظائفهم في الدرجة الأولى من سلسلة الرتبة الجديدة إذا كان راتب المستخدم أو الأجير يقل عن راتب تلك الدرجة، وفي الدرجة التي يوازي راتبها راتبه إذا كان راتبه يفوق راتب الدرجة الأخيرة، وعند عدم وجود درجة موازية لراتبه فبالدرجة الأقرب إليه، على أن يؤخر أو يقرب استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق راتبه من زيادة أو نقصان.

4 ـ يصنف المستخدمون الذين عدلت في هذا المرسوم سلسلة رواتب وظائفهم في الدرجة الأقرب إلى راتبهم الحالي على أن يؤخر أو يقرب استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق راتبهم من زيادة أو نقصان، وفي الدرجة التي يوازي راتبها راتبهم على أن يحتفظوا في هذه الحالة بحقهم في القدم المؤهل للتدرج.

يثابر المستخدم الذي بلغ القمة في رتبته أو فئته على الاستفادة بحكم النظام كل سنتين من زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة وفقا لسلسلة درجات السلك الذي ينتمي إليه.

المادة 61

يمكن للمؤسسة التي اعتمدت تخفيض عدد بعض الوظائف في ملاكها من بين وظائف الفئتين الرابعة (جباة) والخامسة (عمال مهنيين) الاستعاضة عن هذا العدد بمناقصات لليد العاملة وبعقود اكراء للجباية، تجري وفقا للأصول.

المادة 62

تلغى الأنظمة المخالفة لأحكام هذا المرسوم أو غير المتفقة مع مضمونه.

المادة 63

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 5 تموز 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: بسام يمين وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار