The whole text

قرار وسيط رقم 9171 تاريخ 24/10/2005 In force

المادة 7

المادة 7

مادة 7: يلغى نص المقطعين «أولا» و«ثانيا» من المادة التاسعة من القرار الأساسي رقم 6367 تاريخ 9/11/1996 ويستبدل بالنص التالي: أولا: على المصارف والمؤسسات المالية اتباع الإجراءات التالية: 1 ـ توجيه الطلبات إلى مديرية العمليات المالية في مصرف لبنان باستعمال رمز المديرية الخاص BDLCLBBXFOD. 2 ـ اعتماد نماذج رسائل «سويفت» المبينة أدناه: MT320 لتثبيت وديعة لأجل. MT515 لتثبيت عملية بيع أو شراء سندات خزينة مع مصرف لبنان (client confirmation of purchase or sale). MT320 لتثبيت عملية بيع وإعادة شراء سندات خزينة لبنانية (Repurchase Agreement). MT542 لطلب نقل سندات خزينة لبنانية من حساب إلى حساب. ثانيا: في حال وجود أي عائق يحول دون إرسال الطلبات بواسطة شبكة «سويفت»، يطلب من المصارف والمؤسسات المالية اتباع الإجراءات التالية: 1 ـ إبلاغ مديرية العمليات المالية في مصرف لبنان بذلك فورا بواسطة الهاتف. 2 ـ تعزيز الإبلاغ الهاتفي بكتاب خطي موقعا وفقا للأصول مرفقا بالنماذج المذكورة أدناه. 3 ـ إرسال الطلبات خطيا حسب النماذج المرفقة المبينة أدناه: ـ نموذج رقم (8) لتثبيت وديعة لأجل. ـ نموذج رقم (9) لتثبيت عملية بيع أو شراء سندات خزينة مع مصرف لبنان. ـ نموذج رقم (10) لتثبيت عملية بيع وإعادة شراء سندات خزينة لبنانية (Repurchase Agreement). ـ نموذج رقم (11) لطلب نقل سندات خزينة لبنانية من حساب إلى حساب. 4 ـ تنظيم هذه النماذج على نسختين مختلفتي اللون بحيث تكون، إلزاميا، النسخة الأولى منهما باللون الأبيض. 5 ـ عدم توقيع الطلبات باللون الأسود، تحت طائلة الرفض. 6 ـ تسليم الطلبات مباشرة إلى مديرية العمليات المالية حيث تختم (الأصل والنسخة) بختم يبين تاريخ ووقت الاستلام وتعطى رقما متسلسلا وتعاد النسخة الثانية إلى المرسل إثباتا للاستلام».

المادة 7 من قرار وسيط رقم 9171 تاريخ 24/10/2005 https://lebaneselegislation.com/law/245749/article/7/