المادة 8
مادة 8: يعدل رقما المادتين «الثانية عشرة» و«الثالثة عشرة» من القرار الأساسي رقم 6367 تاريخ 9/11/1996 بحيث يصبحان على التوالي «السادسة عشرة» و«السابعة عشرة».
قرار وسيط رقم 9171 تاريخ 24/10/2005 In force
مادة 8: يعدل رقما المادتين «الثانية عشرة» و«الثالثة عشرة» من القرار الأساسي رقم 6367 تاريخ 9/11/1996 بحيث يصبحان على التوالي «السادسة عشرة» و«السابعة عشرة».
المادة 8 من قرار وسيط رقم 9171 تاريخ 24/10/2005 https://lebaneselegislation.com/law/245749/article/8/