المادة 9
مادة 9: تضاف إلى القرار الأساسي رقم 6367 تاريخ 9/11/1996 المواد «الثانية عشرة»، «الثالثة عشرة»، «الرابعة عشرة» و«الخامسة عشرة»، التالي نصها: مادة 12: يستحسن، لأسباب عملية، إرسال طلبات تحويل الأموال المطلوب تنفيذها في نفس اليوم، قبل ساعة من المواعيد المحددة لاستلام الطلبات. مادة 13: تنصح المصارف والمؤسسات المالية إبلاغ المستفيد بتحويل أموال إلى حسابه لدى مصرف لبنان. مادة 14: يستوفي مصرف لبنان عمولة، تحدد بقرار من الحاكم، عن كل عملية مطلوب تنفيذها لديه. مادة 15: على المصارف والمؤسسات المالية التي ترغب بالحصول إلكترونيا على كشوفات حساباتها بالعملات كافة المفتوحة لدى مصرف لبنان أن تتقدم من مصرف لبنان (مديرية الشؤون القانونية) بطلب الاشتراك بخدمة نظام SWIFT MT 950 و/أو خدمة نظام OBBS حسب الأنموذجين رقم (12) ورقم (13) المرفقين».