إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 831/2005/أ تاريخ 5/7/2005،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع انشاء خط جر مياه من مغارة نبع الجويزات إلى بلدة بسكنتا (قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان) المبين باللون الأحمر من النقطة الكيلومترية 000.00+0 إلى النقطة الكيلومترية 248.57+0 ومن النقطة الكيلومترية 615.17+0 إلى النقطة الكيلومترية 740.28+1 على المسطح المرفق بهذا المرسوم الموضوع من قبل مجلس الانماء والاعمار من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك أقسام العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المذكور في المادة الأولى أعلاه والمبينة على ذات المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الأولى أعلاه، بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29/10/2005
الامضاء:اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء:فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء:فؤاد السنيورة
وزير الطاقة والمياه
الامضاء:محمد فنيش