The whole text

مرسوم رقم 15616 تاريخ 29/10/2005 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الأولى أعلاه، بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 3 من مرسوم رقم 15616 تاريخ 29/10/2005 https://lebaneselegislation.com/law/245772/article/3/