إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 146 منه،
بناء على القرار الأساسي رقم 8758 تاريخ 30/6/2001 المتعلق ببيانات احصائية،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/10/2005،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يضاف إلى المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 8758 تاريخ 30/6/2001 المقطع «ثالثا» التالي نصه: ثالثا: على المصارف كافة تزويد مديرية المصارف لدى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف بالبيانات الموقوفة في نهاية كل شهر من أشهر السنة والمتعلقة: 1 ـ بكلفة مصادر الأموال بالليرة اللبنانية وبالدولار الأميركي وباليورو وفقا للنماذج (COF-LBP)، (COF-USD) و(COF-EUR) المرفقة بهذا القرار. 2 ـ بالإيرادات الناتجة عن استعمالات الأموال بالليرة اللبنانية وبالدولار الأميركي وباليورو وفقا للنماذج (INR-LBP)، (INR-USD) و(INR-EUR)، المرفقة بهذا القرار».
مادة 2: يضاف إلى المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 البند (5) التالي نصه: «5 ـ ترسل البيانات المشار إليها في المقطع «ثالثا» من المادة الأولى من هذا القرار، دوريا، خلال مهلة عشرة أيام من التاريخ الموقوفة فيه على اسطوانة ممغنطة يتم الاستحصال عليها من مديرية المصارف في مصرف لبنان».
مادة 3: يعمل بهذا القرار اعتبارا 31/10/2005
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 10 تشرين الأول 2005
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه