The whole text

قرار وسيط رقم 9153 تاريخ 10/10/2005 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يضاف إلى المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 البند (5) التالي نصه: «5 ـ ترسل البيانات المشار إليها في المقطع «ثالثا» من المادة الأولى من هذا القرار، دوريا، خلال مهلة عشرة أيام من التاريخ الموقوفة فيه على اسطوانة ممغنطة يتم الاستحصال عليها من مديرية المصارف في مصرف لبنان».

المادة 2 من قرار وسيط رقم 9153 تاريخ 10/10/2005 https://lebaneselegislation.com/law/245780/article/2/