المادة 10
مادة 10: يجري التعاقد مع الأساتذة لتدريس المادة أو المواد التي تشكل جزءا أساسيا من مواد تخصصهم، وعلى مدير المعهد أو المدرسة التأكد من توافر هذا الشرط قبل عرض مشروع تجديد التعاقد على المدير العام.
قرار رقم 248 تاريخ 03/10/2005 Repealed ملغى
مادة 10: يجري التعاقد مع الأساتذة لتدريس المادة أو المواد التي تشكل جزءا أساسيا من مواد تخصصهم، وعلى مدير المعهد أو المدرسة التأكد من توافر هذا الشرط قبل عرض مشروع تجديد التعاقد على المدير العام.
المادة 10 من قرار رقم 248 تاريخ 03/10/2005 https://lebaneselegislation.com/law/245799/article/10/