إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005، (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 15742 تاريخ 18/3/1964 (تنظيم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 9404 تاريخ 4/5/1962 (تنظيم المدارس الرسمية للتعليم المهني) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 4158 تاريخ 13/10/1993 (تنظيم أصول التعاقد للتدريس بالساعة في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية) وتعديلاته، وتوخيا لضبط التعاقد للتدريس بالساعة في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني في حدود الحاجة ومع مراعاة الكفاءة والخبرة وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 286 تاريخ 29/9/2005)،
بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يقصد بالعبارات الواردة في هذا القرار المعاني الآتية: الوزير: وزارة التربية والتعليم العالي. المدير العام: المدير العام للتعليم المهني والتقني. أساتذة الملاك: أفراد الهيئة التعليمية الداخلون في ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني. المتعاقدون: المتعاقدون للتدريس بالساعة في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني.
مادة 2: مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 4158 تاريخ 13/10/1993 والجداول المرفقة به، تطبق على التعاقد للتدريس بالساعة الأحكام الواردة في هذا القرار.
مادة 3: يحظر التعاقد للتدريس بالساعة إلا بعد استكمال الدوام المحدد لأساتذة الملاك وفاقا لما يأتي: أولا: توزع ساعات التدريس على أساتذة الملاك في ضوء المناهج الرسمية المقررة، وفي حال عدم استكمال النصاب القانوني للتدريس، يعتمد بالأفضلية ما يلي: 1 ـ مبدأ ا لتدريس في أكثر من معهد أو مدرسة ضمن القضاء الواحد. 2 ـ القيام بمهام التنسيق والإرشاد والتوجيه والنشاطات الفنية والعلمية والمناوبة ومختلف النشاطات اللاصفية بحيث تعتبر كل ساعة ونصف من العمل المشار إليه بمثابة ساعة تدريس واحدة. ثانيا: يمكن تكليف أساتذة الملاك من حملة الإجازة التعليمية الفنية في الاختصاصات الصناعية، بتدريس مواد الرياضيات والفيزياء والعلوم لاختصاصات شهادة البكالوريا الفنية والتكميلية المهنية والكفاءة المهنية، وذلك في حال عدم توفر مواد تعليمية لهم في اختصاصهم وبهدف استكمال نصابهم القانوني للتدريس. ثالثا: يؤمن النصاب القانوني لأساتذة الملاك وفق اختصاصاتهم، وفي حال عدم وجود مواد للتدريس وفق هذه الاختصاصات يؤمن النصاب القانوني عن طريق تدريس المواد العامة، أو تكليفهم بالأعمال الإدارية الضرورية بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام. رابعا: يمنع التعاقد مع أفراد الهيئة التعليمية المكلفين بمهام إدارية (مدير، رئيس دروس نظرية، رئيس دروس تطبيقية، ناظر عام، ناظر، رؤساء المصانع والمختبرات، إلخ) لتدريس المواد التطبيقية في مركز عملهم.
مادة 4: بعد تأمين النصاب القانوني لأساتذة الملاك، تؤمن ساعات التدريس المتبقية في جميع الاختصاصات والمواد التعليمية عن طريق التعاقد، ممن تتوافر فيهم الشروط القانونية، وفق المعايير الآتية: 1 ـ إعطاء الأولوية للمتعاقدين القدامى ممن تعاقدوا للتدريس في العام الدراسي السابق وما قبل والذين أثبتوا جدارة والتزاما خلال فترة تعاقدهم. 2 ـ ملاءمة الشهادة العلمية مع المقررات المتعاقد على تدريسها. 3 ـ اعتبار الخبرة التعليمية والتجربة العملية التطبيقية ركنا أساسيا في عملية اختيار الأساتذة والمدربين للتعاقد. 4 ـ اتقان اللغة التي تدرس بها المقررات المتعاقد على تدريسها.
مادة 5: 1 ـ يمنع التعاقد لمدة أربع ساعات وما دون أسبوعيا لمتعاقد واحد إلا في المواد التي لا يزيد نصابها عن هذا العدد ويراعى قدر الإمكان جميع ساعات التدريس للمقررات المتشابهة بما يحد من تعدد الأساتذة المتعاقدين للمادة الواحدة أو في الحالات الضرورية، على أن يتقدم مدير المدرسة/ المعهد بأسباب موجبة وجدوى تربوية تبرر هذا التعاقد، ويصبح التعاقد نافذا بعد موافقة الوزير بناء على اقتراح المدير العام. 2 ـ يمنع التعاقد للتدريس مع متعاقدين جدد إلا في الحالات الضرورية واستنادا إلى جدوى تربوية وأسباب موجبة، وبعد موافقة الوزير بناء على اقتراح المدير العامة.
مادة 6: يحدد تصنيف وتوزيع ساعات التعاقد كما يلي: أولا: للعاملين في القطاع العام (ملاك، أجراء دائمين ومستخدمي المشاريع المشتركة). 1ـ التصنيف الجامعي: تطبق على التصنيف الجامعي شروط وأنظمة التعاقد في الجامعات والكليات المتعلقة باختصاصهم. 2 ـ التصنيف المعهدي أو المدرسي: يحدد في الجدول رقم 1 الملحق بهذا القرار الحد الأقصى المسموح به لعدد ساعات التعاقد السنوية للذين تنطبق عليهم شروط التصنيف المدرسي أو المعهدي. ثانيا: لغير الموظفين 1 ـ التصنيف الجامعي: تطبق على التصنيف الجامعي شروط وأنظمة التعاقد في الجامعات والكليات المتعلقة باختصاصهم. 2 ـ التصنيف المعهدي أو المدرسي: 600 ساعة سنويا كحد أقصى. 3 ـ في حال الجمع بين التدريس في مؤسسات التعليم العالي والتدريس في مدارس التعليم المهني والتقني تعتبر كل ساعة تدريس في مؤسسات التعليم العالي مساوية لساعتي تدريس في مدارس التعليم المهني والتقني.
مادة 7: يلتزم طالبو التعاقد بالموجبات الآتية: أولا: على كل طالب تعاقد في غير مركز عمله، من أساتذة الملاك (بمن فيهم المكلفون بمهام إدارية) أن يودع إدارة المعهد أو المدرسة التي سوف يدرس فيها، خلال العام الدراسي، إفادة رسمية من إدارته تبين فيها كيفية تنفيذ دوامه المقرر. ثانيا: «يحظر على العاملين في القطاع العام بمن فيهم القضاة وموظفو أجهزة الرقابة تجاوز الحد الأقصى لساعات التدريس المسموح لهم بها قانونا خلال العام الدراسي الواحد. ولا يجوز للمفتشين في التفتيش المركزي المكلفين بالتفتيش في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني التعاقد خلال السنة الدراسية التي يقومون بالتفتيش خلالها. وعلى كل طالب تعاقد وتجديد تعاقد من العاملين في القطاع العام أن يضمن طلبه تصريحا، وعلى مسؤوليته الشخصية، يبين فيه عدد ساعات التدريس التي يقوم بها خلال العام الدراسي في مختلف مؤسسات التعليم الرسمي والخاص«. ثالثا: يهمل كل طلب تعاقد لا يتضمن التصريح والإفادة المنوه عنهما أعلاه. رابعا: لا يجوز تكليف موظفين من أفراد الهيئة التعليمية في ملاك المعهد أو المدرسة القيام بأعمال إدارية إلا في حدود عدد الساعات المسموح به قانونا، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في الأنظمة المرعية الإجراء، لا سيما المرسوم رقم 9193 تاريخ 18/1/1968 والمرسوم رقم 3345 تاريخ 8/10/1979.
مادة 8: يشترط للتعاقد بالتدريس بالساعة مع أي من أساتذة الملاك بمن فيهم المكلفون القيام بمهام إدارية أو العاملون في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني أو الموظفون وسائر العاملين في القطاع العام، أن يكون المتعاقد قائما بتنفيذ دوامه التعليمي أو الإداري الرسمي كاملا وأن يحدد توقيت التدريس خارج أوقات دوامهم الرسمي.
مادة 9: يحدد الدوام الأسبوعي، والحد الأقصى لساعات التعاقد المسموح بها، لكل فرد من أفراد الهيئتين الإدارية والتعليمية، وللموظفين والأجراء والمستخدمين في القطاع العام والمستخدمين والأجراء في المشاريع المشتركة، وفق الجدول رقم (2) المرفق بهذا القرار مع الأخذ بعين الاعتبار أحكام القانون رقم 22/82 تاريخ 3/8/1982 ولا سيما المادة 2 منه.
مادة 10: يجري التعاقد مع الأساتذة لتدريس المادة أو المواد التي تشكل جزءا أساسيا من مواد تخصصهم، وعلى مدير المعهد أو المدرسة التأكد من توافر هذا الشرط قبل عرض مشروع تجديد التعاقد على المدير العام.
مادة 11: يمكن التعاقد مع المهندسين لتدريس مادة الرياضيات العامة أو مادة العلوم المحددة ضمن المنهاج الرسمي لكل اختصاص والتي تشكل جزءا أساسيا من مواد اختصاصهم حتى مستوى الامتياز الفني فقط.
مادة 12: في حال عدم توفر أساتذة لتدريس بعض المواد وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء والتي تشكل جزءا أساسيا من اختصاصهم، يمكن التعاقد استثنائيا: ـ مع أساتذة حملة شهادات باختصاصات مختلفة عن تلك المطلوبة. ـ مع أساتذة حملة شهادات المجموعة الخامسة لتدريس مواد المختبر والأعمال التطبيقية لمستوى الامتياز الفني في اختصاص الإدارة الفندقية. وذلك وفقا للشروط التالية: 1 ـ الاعلان عن حاجة المعهد أو المدرسة إلى أساتذة في المادة المطلوبة وذلك في ثلاث صحف محلية ولمدة ثلاثة أيام متواصلة. 2 ـ يرفع مدير المعهد/المدرسة كتابا إلى المدير العام، بعد انقضاء عشرة أيام على تاريخ آخر إعلان، مرفقا بالإعلانات المشار إليها في البند السابق، مقترحا الحلول التي يراها مناسبة على أن تعطى الأفضلية لحملة الشهادات الجامعية. 3 ـ لا يمكن المباشرة بالتدريس مع أي من الأساتذة المقترحين لهذه الغاية قبل الحصول على الموافقة الخطية من الوزير بناء على اقتراح المدير العام.
مادة 13: في حال اضطرار المتعاقد لفسخ عقده لأي سبب كان، عليه إيداع إدارة المعهد أو المدرسة قبل شهر على الأقل كتابا يتضمن الأسباب الداعية لطلب التوقف عن التدريس وفسخ العقد وذلك تحت طائلة وتحميله مسؤولية العطل والضرر الناجم عن تركه التدريس. يقدم طلب فسخ التعاقد إلى المعهد أو المدرسة ويرفع إلى المدير العام لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
مادة 14: تحدد الأعمال التطبيقية وفاقا لما يأتي: أولا: يخصص للأعمال التطبيقية في جميع الاختصاصات أساتذة بمعدل: 1 ـ للسنة الأولى: أستاذ واحد لكل مجموعة من 15 طالب. أستاذان لكل مجموعة تزيد عن 15 طالب. 2 ـ للسنة الثانية: أستاذ واحد لكل مجموعة من 15 طالب. أستاذان لكل مجموعة تزيد عن 15 طالب. 3 ـ للسنة الثالثة: أستاذ واحد لكل مجموعة من 12 طالب. أستاذان لكل مجموعة تزيد عن 12 طالب. ثانيا: يخصص لمواد الرسم في جميع الاختصاصات أساتذة بمعدل: 1 ـ أستاذ واحد لكل مجموعة من 15 طالب. 2 ـ أستاذان لكل مجموعة تزيد عن 15 طالب. ثالثا: يخصص لمشروع نهاية الدروس: 1 ـ أستاذ واحد لكل مجموعة من 6 طلاب لشهادتي الإجازة الفنية والإجازة التعليمية الفنية. 2 ـ أستاذ واحد لكل مجموعة من إثني عشر طالبا لشهادة الامتياز الفني. رابعا: إذا زاد عدد الطلاب المتبقي من المجموعات الكاملة في الصف عن ثلاثة طلاب وكانت هناك مجموعة كاملة واحدة أو أربعة طلاب وكان عدد المجموعات الكاملة اثنين أو أكثر، يخصص للمجموعة أستاذ إضافي، أما إذا قل العدد عن ذلك فيوزع هؤلاء الطلاب على مجموعات الصف الأساسية.
مادة 15: يشترط لفتح أي صف في جميع المستويات توافر الشروط الآتية: أولا: السنة الأولى: من مستوى الكفاءة المهنية حتى الإجازة الفنية ألا يقل عدد الطلاب عن 15 طالب كحد أدنى. ثانيا: السنة الثانية: أن لا يقل عدد الطلاب عن 10 طلاب كحد أدنى مع ضرورة دمجهم مع صفوف أخرى في المواد العامة. ثالثا: السنة الثالثة: أن لا يقل عدد الطلاب من 8 طلاب كحد أدنى مع ضرورة دمجهم مع صفوف أخرى في المواد العامة. رابعا: فتح شعبة إضافية للصف الواحد: أن لا يقل عدد الطلاب في الشعبة الأولى عن 30 طالبا. خامسا: لا يجوز فتح صف بعدد طلاب أقل مما هو محدد أعلاه إلا في الحالات الضرورية وبناء على دراسة جدوى تربوية من مدير المعهد/المدرسة وموافقة الوزير بناء على اقتراح المدير العام.
مادة 16: تخفض ساعات التعليم لأفراد الهيئة التعليمية في الملاك، الذين أنيطت بهم مهام اللجنة المالية ولجنتي الشراء والاستلام بمعدل ساعة واحدة لكل 300 طالب على أن لا تتعدى ثلاث ساعات أسبوعيا كحد أقصى وذلك للقيام بالمهام الموكلة إليهم شرط عدم استفادتهم من ساعات النشاطات اللاصفية.
مادة 17: يتخذ المدير العام للتعليم المهني والتقني القرارات والتدابير المناسبة لمعالجة كل الحالات التي لم ترد في هذا القرار والتي تعرض عليه خطيا بكتاب من مدير المعهد/المدرسة.
مادة 18: تلغى جميع القرارات والمذكرات والتعاميم والجداول الصادرة سابقا والمتعلقة بأصول التعاقد للتدريس بالساعة في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمي والتي لا تأتلف وأحكام هذا القرار.
مادة 19: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 تشرين الأول 2005
وزير التربية والتعليم العالي
خالد قباني