المادة 7
مادة 7: يلتزم طالبو التعاقد بالموجبات الآتية: أولا: على كل طالب تعاقد في غير مركز عمله، من أساتذة الملاك (بمن فيهم المكلفون بمهام إدارية) أن يودع إدارة المعهد أو المدرسة التي سوف يدرس فيها، خلال العام الدراسي، إفادة رسمية من إدارته تبين فيها كيفية تنفيذ دوامه المقرر. ثانيا: «يحظر على العاملين في القطاع العام بمن فيهم القضاة وموظفو أجهزة الرقابة تجاوز الحد الأقصى لساعات التدريس المسموح لهم بها قانونا خلال العام الدراسي الواحد. ولا يجوز للمفتشين في التفتيش المركزي المكلفين بالتفتيش في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني التعاقد خلال السنة الدراسية التي يقومون بالتفتيش خلالها. وعلى كل طالب تعاقد وتجديد تعاقد من العاملين في القطاع العام أن يضمن طلبه تصريحا، وعلى مسؤوليته الشخصية، يبين فيه عدد ساعات التدريس التي يقوم بها خلال العام الدراسي في مختلف مؤسسات التعليم الرسمي والخاص«. ثالثا: يهمل كل طلب تعاقد لا يتضمن التصريح والإفادة المنوه عنهما أعلاه. رابعا: لا يجوز تكليف موظفين من أفراد الهيئة التعليمية في ملاك المعهد أو المدرسة القيام بأعمال إدارية إلا في حدود عدد الساعات المسموح به قانونا، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في الأنظمة المرعية الإجراء، لا سيما المرسوم رقم 9193 تاريخ 18/1/1968 والمرسوم رقم 3345 تاريخ 8/10/1979.