All legislation

قانون Law No. 706 09/12/2005

هيئات الاستثمار الجماعي بالقيم المنقولة وسائر الادوات المالية

Type
قانون · Law
Number
706
Date
09/12/2005
Official Gazette
Issue 57, 15/12/2005, p. 5955/5968
Status
In force
Possibly affected, check
قانون رقم 161 تاريخ 17/08/2011 (Art. 57: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
56
Cite as
قانون رقم 706 تاريخ 09/12/2005
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

ـ صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 15317 تاريخ 5/10/2005 المتعلق بهيئات الاستثمار الجماعي بالقيم المنقولة وسائر الأدوات المالية كما عدلته اللجان النيابية المشتركة.

ـ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الباب الاول: احكام عامة

المادة 1

في سياق تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالعبارات التالية المعاني الواردة أمام كل منها:

«الهيئة»: هيئة الاستثمار الجماعي بالقيم المنقولة وسائر الأدوات المالية التي تكون غايتها محصورة بالاستثمار الجماعي بالقيم المنقولة وسائر الأدوات المالية للأموال المتلقاة من العموم على أن يتم هذا التوظيف وفقا لمبدأ توزيع المخاطر بحيث تأخذ «الهيئة» شكل «صندوق» أو «شركة».

«الصندوق» الصندوق المشترك للاستثمار بالقيم المنقولة وسائر الأدوات المالية.

«الشركة»: شركة الاستثمار ذات الرأسمال المتغير المتخصصة بالتوظيف بالقيم المنقولة وسائر الأدوات المالية.

«المدير»: شركة الإدارة المولجة بإدارة «الصندوق» أو «الشركة».

«الوديع»: المؤسسة التي تودع لديها موجودات «الصندوق» أو «الشركة».

«الهيئة الإسلامية»: هيئة الاستثمار الجماعي الإسلامي في الأدوات المالية الإسلامية وسائر الأدوات المالية، التي تكون غايتها محصورة بالاستثمار الجماعي للأموال المتلقاة من المستثمرين وفقا لمبدأ توزيع المخاطر ووفقا لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية التي لا تتعارض مع أحكام النصوص القانونية والتنظيمية والمعمول بها بحيث تتمثل «الهيئة الإسلامية» بشكل «صندوق استثمار إسلامي» أو «شركة استثمار إسلامي».

«صندوق الاستثمار الإسلامي»: الصندوق المشترك للاستثمار المتخصص بالتوظيف في الأدوات المالية الإسلامية وسائر الأدوات المالية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

«شركات الاستثمار الإسلامي»: شركة الاستثمار ذات الرأسمال المتغير المتخصصة بالتوظيف في الأدوات المالية الإسلامية وسائر الأدوات المالية وفقا للأحكام الشريعة الإسلامية.

«الأدوات المالية الإسلامية»: هي صكوك متساوية القيمة تصدر ويتم التداول بها وفق أحكام الشريعة الإسلامية وتمثل حصصا شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو في مشروع معين أو نشاط استثماري.

«المضاربة»: هي اتفاق بين رب المال والمضارب حيث يقدم الأول ماله والثاني عمله بهدف اقتسام الربح حسب الاتفاق.

المادة 2

يطبق هذا القانون على كل «هيئة» و«هيئة إسلامية» مقيمة في لبنان.

المادة 3

تعتبر «الهيئة» مقيمة في لبنان عندما يكون المركز الرئيسي والإدارة العامة «للمدير» أو «للشركة» موجودين في لبنان.

الباب الثاني: الصناديق المشتركة للاستثمار بالقيم المنقولة وسائر الأدوات المالية

المادة 4

1- لا يتمتع «الصندوق» بالشخصية المعنوية ويعتبر ملكية مشتركة بالقيم المنقولة تدار وفقا لمبدأ توزيع المخاطر وتمثل هذه الملكية بحصص قابلة للتداول.

لا يسأل مالكو الحصص عن ديون «الصندوق» إلا بنسبة ما قدموه من المال.

2- لا تطبق على «الصندوق» أحكام المواد 824 لغاية 843 من قانون الموجبات والعقود المتعلقة بشركة الملك أو شبه الشركة ولا أحكام المواد 247 لغاية 253 من قانون التجارة المتعلقة بشركات المحاصة.

المادة 5

1- ينشئ «المدير» «الصندوق» ويضع نظام عمله.

2- لا يسأل «الصندوق» عن أية موجبات مترتبة على «المدير» أو على مالكي الحصص. يتحمل «الصندوق» فقط وبصورة حصرية الموجبات والمصاريف التي نص عليها صراحة نظام عمله.

3- إن الاكتتاب بأية حصة أو اكتسابها يستتبع حكما القبول بالنظام العائد للصندوق.

المادة 6

1- تناط إدارة «الصندوق» بشركات متخصصة.

2- يحظر على «المدير» استعمال موجودات «الصندوق» لحاجاته الخاصة أو دمج توظيفاته الخاصة مع توظيفات «الصندوق».

3- يمثل «المدير» «الصندوق» تجاه الأشخاص الثالثين ويجوز له المرافعة والمدافعة أمام المحاكم لحماية حقوق أو مصالح مالكي الحصص.

4- يتوجب على «المدير» إدارة «الصندوق» وفقا للنظام العائد له وانطلاقا من المصلحة الحصرية لمالكي الحصص.

المادة 7

1- يصدر «المدير» إما شهادات اسمية وإما سندات إسمية أو لحامله تمثل حصة أو مجموعة حصص من «الصندوق».

2- توقع الشهادات والسندات المصدرة من قبل «المدير».

3- يجوز أن يتم التوقيع على الشهادات أو السندات بالطرق الآلية أو الإلكترونية وذلك وفقا للشكل وللأصول التي يقتضي تحديدها في نظام عمل «الصندوق».

المادة 8

1- تصدر الحصص عند التأسيس بثمن يحدد عن طريق قسمة صافي قيمة موجودات «الصندوق» على عدد الحصص المصدرة.

يمكن إضافة صافي قيمة المصاريف التأسيسية والعمولات على قيمة هذه الموجودات، على أن يعود لمصرف لبنان تحديد الحد الأقصى لقيمة العمولات وأصول تحصيلها.

2- لا يمكن إصدار الحصص قبل إيداع ما يوازي ثمن الإصدار الصافي لهذه الحصص في موجودات «الصندوق» وذلك ضمن المهل الملحوظة في نظامه ووفقا للشروط التي يحددها مصرف لبنان.

إن هذا الحظر لا يحول دون توزيع حصص مجانية لمالكي الحصص.

المادة 9

تقدر القيمة البيعية للحصة على أساس القيم والأدوات المالية المكونة «للصندوق»، فإذا كانت هذه القيم والأدوات المالية مدرجة في أحد الأسواق المالية المنظمة فتقيم وفق آخر سعر معلن.

أما بالنسبة للقيم والأدوات المالية غير المدرجة في الأسواق المالية المنظمة، أو التي تم تعليق سعرها مؤقتا في الأسواق المالية المنظمة فإن تقييمها يتم على أساس قيمة البيع المحتملة التي يقتضي تقديرها استنادا للقواعد الدولية للمحاسبة ولا سيما لمبدأ الحيطة والحذر.

لا يجوز للمدير» بيع وشراء موجودات الصندوق إلا بأسعار محددة وفقا للأسس وللمعايير المذكورة في هذه المادة.

المادة 10

1- لا يجوز لمالكي الحصص أو لدائنيهم طلب إجراء قسمة «الصندوق» أو تصفيته.

2- يمكن «للصندوق» إعادة شراء الحصص التي أصدرها بناء على طلب أي مالك حصة إذا تضمن نظام عمله إمكانية ذلك.

3- إن إعادة شراء الحصص يتم على أساس سعر يحتسب وفقا للمادة 9 أعلاه.

المادة 11

1- مع مراعاة الفقرة 2 من المادة 8 والفقرة 2 من المادة 10 أعلاه يمكن اتخاذ الإجراءات التالية:

أ- يجوز «للمدير» وبصورة مؤقتة تعليق إعادة شراء الحصص من قبل «الصندوق» إذا قضت بذلك ظروف استثنائية ومصلحة مالكيها وذلك وفق الشروط المحددة في نظام «الصندوق».

ب- يتوجب على «المدير» إعلام مصرف لبنان، دون إبطاء، بقراره إذا تحققت أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) أعلاه.

ج- يجوز لمصرف لبنان، خدمة لمصلحة مالكي الحصص وحماية للمصلحة العامة، تعليق إعادة شراء الحصص أو تعليق إصدار حصص جديدة أو الاثنين معا لا سيما إذا تبين له، عدم مراعاة الأحكام التشريعية أو النظامية أو التعاقدية التي تتعلق بنشاط وحسن سير العمل في «الصندوق».

2- يحظر إصدار أو إعادة شراء الحصص في الحالات التالية:

أ- خلال فترة عدم وجود «وديع» أو «مدير» «للصندوق».

ب- اعتبارا من تاريخ وضع الصندوق في حال تصفية، أو لدى صدور قرار من المحكمة بمراقبة أعمال الإدارة.

ج- اعتبارا من تاريخ طلب استفادة «المدير» أو «الوديع» من الصلح الاحتياطي أو من تاريخ حكم اعلان افلاس احدهما.

المادة 12

1- يضع «المدير» نظام «الصندوق».

2- يجب أن يتضمن نظام «الصندوق»، على الأقل، المعلومات التالية:

أ- تسمية «الصندوق» و«المدير» و«الوديع» ومدة عمل «الصندوق».

ب- السياسة الاستثمارية التي ستتبع وفقا للأهداف الموضوعة والمعايير التي ينبغي الاسترشاد بها.

ج- سياسة توزيع المخاطر.

د- المصاريف والأتعاب التي يجوز «للمدير» تقاضيها وطريقة احتساب تلك الأتعاب.

على أن تدرج جميعها في بند وحيد في النظام مستقل وظاهر.

هـ- الأحكام المتعلقة بكيفية ووتيرة نشر المعلومات.

و- تواريخ اقفال حسابات «الصندوق».

ز- حالات حل «الصندوق» بالإضافة إلى أسباب الحل المنصوص عليها في القانون.

ح- طرق تعديل نظام «الصندوق».

ط- أسس وقواعد اصدار الحصص.

ي- كيفية إعادة شراء الحصص عندما ينص نظام «الصندوق» على ذلك والشروط التي يجب اتباعها لشراء وتعليق وإعادة شراء الحصص.

ك- توضيح طبيعة ودرجة المخاطر والأعباء التي تترافق مع التوظيف المعروض.

ل- تحديد العملة التي يتم على أساسها اصدار وإعادة شراء الحصص وتقييم صافي موجودات «الصندوق» ومسك الحسابات.

م- الحالات التي تؤدي إلى تعليق البيع وتعليق إعادة شراء الحصص من قبل «الصندوق».

المادة 13

1- يعمل «المدير» بصفته هذه على أن يشير إلى أنه يعمل لحساب الصندوق.

2- ينفذ «المدير» الموجبات الملقاة على عاتقه تحت طائلة المسؤولية المروضة في الوكيل المأجور.

3- يمارس «المدير» كافة الحقوق المرتبطة بالقيم والأدوات المالية التي تتكون منها محفظته المالية.

المادة 14

1- يجب أن تودع موجودات «الصندوق» لدى «وديع» تتوفر فيه الشروط المفروضة من مصرف لبنان.

2- يجب أن يكون «الوديع» مصرفا أو مؤسسة مالية أو أية مؤسسة أخرى تتوفر فيها الشروط المفروضة من مصرف لبنان.

3- يبقى «الوديع» مسؤولا حتى في حال سلم أي شخص ثالث جزءا أو كل الموجودات المؤتمن عليها.

المادة 15

يقوم «الوديع» بالاجراءات كافة المتعلقة بالإدارة العادية لموجودات الصندوق ويقوم بالإضافة إلى ذلك بما يلي:

أ- التأكد من أن عمليات الاصدار والبيع وإعادة الشراء والغاء الحصص المنفذة لصالح «الصندوق» تتم وفقا للقانون ولنظام «الصندوق».

ب- التأكد من أن احتساب قيمة الحصص يتم وفقا لأحكام هذا القانون ولنظام «الصندوق».

ج- تنفيذ تعليمات «المدير» ما لم تكن مخالفة لأحكام القانون أو لنظام «الصندوق».

د- التأكد من أن القيمة المقابلة للعمليات الجارية على موجودات «الصندوق» قد سلمت إليه ضمن المهل المنصوص عليها في نظام «الصندوق» الموافق عليه من قبل مصرف لبنان.

هـ- التأكد من أن عائدات «الصندوق» تستعمل وفقا لما هو محدد في نظامه.

المادة 16

تنتهي مهام «المدير» ومهام «الوديع»، كل في ما خصه، في الحالات التالية:

أ- في حال انسحب «المدير» شرط أن يحل محله «مدير» آخر تتوفر فيه الشروط المفروضة من مصرف لبنان.

ب- في حال انسحب «الوديع» بمشيئته أو بمشيئة «المدير»، يتوجب على «الوديع» في هذه الحالة اتخاذ التدابير اللازمة كافة الآيلة إلى حماية مصالح أصحاب الحصص وذلك لحين اختيار «وديع» آخر تتوفر فيه الشروط المفروضة من مصر لبنان.

ج- إذا استفاد «المدير» أو «الوديع» من أحكام الصلح الاحتياطي أو من أحكام أي تأجيل للايفاء أو أعلن افلاس أي منهما أو اخضع أي منهما لمراقبة أعماله أو تعرض للتصفية.

د- إذا لم تعد تتوفر في كل من «المدير» أو «الوديع» الشروط المفروضة من مصرف لبنان.

هـ- في أي حالة من الحالات الأخرى المذكورة لهذا الغرض في نظام «الصندوق».

المادة 17

يتوجب على «المدير» اعلام مصرف لبنان دون ابطاء في حال تدنت القيمة السوقية لحصص «الصندوق» بنسبة 25% من القيمة التي كانت عليها في بداية السنة المالية.

في هذه الحالة الخاصة، يجوز لمصرف لبنان، وبقرار منه، ووفق الظروف المستجدة، الزام «المدير» بأن يقوم بوضع «الصندوق» في حالة التصفية ولا يقبل هذا القرار الاستئناف أو أي طريق من طرق المراجعة العادية أو الاستثنائية.

المادة 18

1- يصبح «الصندوق» في حالة تصفية إذا تحققت أي من الحالات التالية:

أ- عند انتهاء المدة المحددة في نظام «الصندوق».

ب- عند توقف أعمال أي من «المدير» أو «الوديع» وفقا للحالات المذكورة تحت البنود «ج» و«د» و«هـ» من المادة 16 من هذا القانون وإذا لم يتم اختيار من يحل محلهما ضمن المهل المحددة من قبل مصر لبنان.

ج- في حال اعلان افلاس «المدير».

د- في حال تدنت القيمة السوقية لحصص «الصندوق» عما يعادل 75% من القيمة التي كانت عليها في بداية السنة المالية.

هـ- في أي حالة أخرى مذكورة لهذا الغرض في نظام «الصندوق».

2- في حال التصفية، يقوم «المدير» أو إذا اقتضى الأمر يقوم «الوديع» بمهام المصفي.

إذا لم يتحقق ذلك، يعين المصفي من قبل المحكمة بناء لطلب أي حامل حصص.

3- يتوجب على «المدير» أو إذا اقتضى الأمر على «الوديع» اعلان حالة التصفية ونشرها دون أي ابطاء.

إذا لم يحصل ذلك، يتم النشر من قبل مصرف لبنان وعلى نفقة «المدير».

4- يحظر اصدار الحصص وإعادة شرائها عند تحقق الواقعة التي أدت إلى حالة التصفية وذلك تحت طائلة البطلان.

المادة 19

يحدد مصرف لبنان الحد الأدنى لموجودات «الصندوق» عند انشائه ويعود له تعديل هذا الحد.

الباب الثالث: شركات الاستثمار ذات الرأسمال المتغير المتخصصة بالتوظيف بالقيم المنقولة وسائر الأدوات المالية

المادة 20

من أجل تطبيق أحكام هذا القانون، يفهم بشركة استثمار ذات رأسمال متغير متخصصة بالتوظيف بالقيم المنقولة وسائر الأدوات المالية الشركات المغفلة التي تستوفي الشروط التالية:

1- أن تكون غايتها محصورة بتوظيف أموالها بالقيم المنقولة وسائر الأدوات المالية بهدف توزيع مخاطر الاستثمار حماية لتوظيفات مساهميها.

2- أن تكون اسهمها اسمية وقابلة للتداول.

3- أن يحظر نظامها الأساسي على المساهمين القدامى من أصحاب الأسهم الموجودة، التذرع بأي حق أفضلية، إذا قامت الشركة باصدار أسهم جديدة أو قامت بإعادة شراء اسهمها.

المادة 21

يحدد المجلس المركزي لمصرف لبنان الحد الأدنى لرأسمال هذه الشركات على أن يحرر بكامله عند التأسيس نقدا لدى مصرف لبنان خلال مهلة ستة أشهر من تاريخ موافقة المجلس المركزي.

يعود للمجلس المركزي لمصرف لبنان تعديل هذا الحد الأدنى ومنح الشركات المنشأة مهلا لتسوية أوضاعها.

المادة 22

1- يجوز «للشركة»، في أي وقت، اصدار أسهم جديدة ما لم ينص نظامها الأساسي على خلاف ذلك.

2- تصدر الأسهم ويعاد شراؤها من قبل الشركة في أي وقت وبناء لطلب أي من المساهمين وفق سعر يحدد بنتيجة قسمة قيمة الموجودات الصافية لـ «الشركة» على عدد الأسهم المصدرة وفقا لما هو محدد في ما يلي من الأحكام القانونية.

3- لا يمكن اصدار الأسهم قبل ايداع ما يوازي ثمن الاصدار الصافي لهذه الأسهم في حساب «الشركة» وذلك ضمن المهل الملحوظة في نظامها الموافق عليه من قبل مصرف لبنان.

إن هذا الاجراء لا يمنع إمكانية توزيع أسهم مجانية على المساهمين وفقا لما هو محدد في نظام «الشركة».

4- يتضمن النظام الأساسي لـ «الشركة» ما يأتي:

أ- مهل الايفاء المتعلقة بثمن اصدار الأسهم وإعادة شرائها ومبادئ وأصول تقييم صافي موجودات الشركة المشار إليها في المادة 41 من هذا القانون.

ب- شروط تعليق اصدار أو إعادة شراء الأسهم وذلك خلال نص الفقرة 2 من هذه المادة بالإضافة إلى أسباب التعليق المنصوص عليها في هذا القانون.

ج- الإشارة الصريحة إلى صلاحية مصرف لبنان بتعليق إعادة شراء الأسهم إذا تبين له عدم مراعاة «الشركة» للأحكام التشريعية أو النظامية التي تتعلق بنشاطها وحسن سير عملها وأن ذلك يخدم مصلحة المساهمين والمصلحة العامة.

د- معدل احتساب سعر الاصدار وإعادة الشراء.

5- وجوب تحرير كامل قيمة أسهم «الشركة» نقدا في مصرف لبنان عند التأسيس.

6- وجوب شراء وبيع موجودات «الشركة» بالأسعار التي تحدد وفقا لمبادئ التقييم المشار إليها في المادة 41 من هذا القانون.

المادة 23

تحصل التغييرات على رأسمال «الشركة» حكما ودون الحاجة لقرار من جمعية المساهمين أو من مجلس الإدارة ودون التقيد بأصول النشر والتسجيل المتعلقة بزيادة أو بتخفيض رأسمال الشركة المغفلة.

المادة 24

1- في حال تدني رأسمال «الشركة» إلى نسبة الثلثين من قيمته كما كانت عليها في بداية السنة المالية يتوجب على «الشركة» دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد ضمن مهلة لا تتجاوز الخمسة عشر يوما ابتداء من التاريخ الذي وصل فيه التدني إلى هذه النسبة. تتم الدعوة عن طريق النشر في جريدتين محليتين قبل سبعة أيام من انعقادها.

تعتبر الجمعية منعقدة بصورة قانونية بمن حضر وتتخذ القرارات بأكثرية الأسهم الممثلة فيها.

2- في حال تدني رأسمال «الشركة» إلى نسبة 25% من قيمته المحددة في بداية السنة المالية، يتوجب على «الشركة» طرح مسألة حلها على الجمعية العمومية غير العادية ضمن مهلة لا تتجاوز الخمسة عشر يوما ابتداء من التاريخ الذي وصل فيه التدني إلى هذه النسبة. تعتبر الجمعية منعقدة بصورة قانونية بمن حضر ويجوز تقرير حل «الشركة» من قبل المساهمين الحائزين على 25% من الأسهم الممثلة فيها.

المادة 25

لا يتوجب على «الشركة» تكوين احتياطي قانوني ولا يطبق عليها نص المادة 243 من قانون التجارة البرية.

المادة 26

يجب أن تتوفر في رئيس مجلس إدارة «الشركة و/أو المدير العام الشروط المفروضة من مصرف لبنان.

المادة 27

1- تحفظ موجودات «الشركة» لدى «وديع» واحد مستقل عن «الشركة» تتوفر فيه الشروط المفروضة من مصرف لبنان.

2- يحدد النظام الأساسي لـ «الشركة» «الوديع» وأصول استبداله دون الحاجة إلى تعديل هذا النظام.

3- يبقى «الوديع» مسؤولا حتى في حال سلم هذا «الوديع» أي شخص ثالث جزءا أو كل الموجودات التي في حيازته.

4- يتوجب على «الوديع» القيام بالاجراءات التالية:

أ- التأكد من أن مقررات «الشركة» لا تخالف نظامها الأساسي.

ب- التأكد من أن عمليات الاصدار والبيع وإعادة الشراء والغاء الأسهم المنفذة من قبل «الشركة» أو لصالحها تتم وفقا لأحكام القانون وللنظام الأساسي «للشركة».

ج- التأكد من أن القيمة الموازية للعمليات الجارية على موجودات «الشركة» قد سلمت إلى «الوديع» ضمن المهل المتعارف عليها.

د- التأكد من أن ايرادات «الشركة» تخصص وفقا لما هو محدد في نظامها الأساسي.

المادة 28

يجب أن تتوفر في «الوديع» الشروط المفروضة من مصرف لبنان سواء أكان مصرفا أو مؤسسة مالية أو أية مؤسسة أخرى.

المادة 29

يبقى «الوديع» مسؤولا تجاه المساهمين عن أي ضرر يلحق بهم ويكون ناجما عن تنفيذه لموجباته بشكل خاطئ أو عن عدم تنفيذه لها.

المادة 30

1ـ تنتهي مهام «الوديع» تجاه «الشركة» في الحالات التالية:

أ- في حال انسحب «الوديع» بمشيئته أو بمشيئة الشركة يتوجب عليه اتخاذ التدابير اللازمة كافة الآيلة إلى حماية مصالح أصحاب الأسهم وذلك لحين اختيار وديع آخر، ضمن مهلة لا تتجاوز الثلاثة أشهر، تتوفر فيه الشروط المفروضة من مصرف لبنان.

ب- في حال اعلان افلاس «الشركة» أو «الوديع» وذلك اعتبارا من تاريخ حكم اعلان الافلاس أو اعتبارا من تاريخ طلب الاستفادة من الصلح الاحتياطي أو طلب تأجيل الايفاء أو طلب التصفية أو في حال صدور أي قرار قضائي ينهي مهام إدارة «الشركة».

ج- إذا لم تعد تتوفر في «الوديع» الشروط المفروضة من مصرف لبنان.

2ـ يتوجب على «الوديع» أن يستمر بممارسة مهامه حتى تعيين بديل عنه وذلك وفقا لما يلي:

أ- في جميع الحالات المبينة أعلاه فيما عدا حالة صدور حكم اعلان افلاس «الوديع».

ب- في أي من الحالات الأخرى المذكورة لهذا الغرض في النظام الأساسي لـ «الشركة».

المادة 31

يتوجب على «الوديع»، خلال ممارسته لمهامه، العمل لمصلحة المساهمين دون سواهم.

الباب الرابع: أحكام مشتركة

المادة 32

يخضع لترخيص مسبق من مصرف لبنان تأسيس كل هيئة في لبنان وفتح أي فرع لـ «الشركة». كما يخضع نظام الصندوق أو النظام الأساسي لـ «الشركة» أو أي تعديل لهما لموافقة مسبقة من مصرف لبنان.

يمنح مصرف لبنان الترخيص أو الموافقة المشار إليهما في هذه المادة بقدر ما يرى أنه يخدم المصلحة العامة، ويتمتع بسلطة استنسابية لهذه الغاية.

المادة 33

1ـ يتوجب على كل من الصندوق أو المدير وعلى أي شركة تزويد مصرف لبنان بالمستندات كافة التي يطلبها قبل وأثناء المباشرة بالعمل في لبنان.

2ـ يحظر على هيئات الاستثمار الجماعي بالقيم المنقولة وسائر الأدوات المالية كافة، المؤسسة أو العاملة وفقا لتشريعات أجنبية، طرح أسهمها أو حصصها للاكتتاب من العموم في لبنان، إلا عند توفر الشرطين التاليين:

أ- إذا كانت خاضعة قانونا في بلد المنشأ لرقابة دائمة من قبل هيئة مكلفة خصيصا بذلك.

ب- إذا حصلت على ترخيص من مصر لبنان.

المادة 34

يحظر استدراج أي عميل بهدف حمله على توظيف أمواله في هيئات الاستثمار الجماعي بالقيم المنقولة وسائر الأدوات المالية إلا إذا زود بالمعلومات كافة التي من شأنها أن تجعله على علم ودراية بالالتزامات والمخاطر والأعباء التي تترافق مع التوظيف المعروض.

المادة 35

يجوز للشركة تملك العقارات اللازمة لعملها مع مراعاة أحكام القانون المتعلق باكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية في لبنان المنفذ بالمرسوم رقم 11614 الصادر بتاريخ 4/1/1969 وتعديلاته.

المادة 36

ـ لا يجوز للهيئة تملك أكثر من 15% من القيم المنقولة المصدرة من قبل مصدر واحد.

ـ لا يجوز للهيئة توظيف أكثر من 15% من موجوداتها لدى مصدر واحد وفي فئة معينة من القيم المنقولة المصدرة باستثناء سندات الخزينة اللبنانية والسندات الصادرة عن مجموعة الدول العشر المتدنية المخاطر (G10).

على الهيئة أن تراعي في توظيف أموالها ما يأتي:

1ـ أن تعكس نسبة 65% على الأقل من هذه التوظيفات السياسة التوظيفية المعلنة للهيئة لجهة نوعية السندات وتوزيعها الجغرافي ونسبة مخاطرها.

2ـ أن تكون نسبة 85% من مجموع توظيفات الشركة ذات الرأسمال المتغير في أدوات مالية سهلة التسييل (Liquide)

3ـ يمكن لمصرف لبنان تعديل النسب والشروط والمعايير الواردة في هذه المادة وفقا لمقتضيات الحالة الاقتصادية.

المادة 37

يجوز للهيئة الاقتراض بصورة استثنائية بهدف إعادة شراء حصص الصندوق أو أسهم الشركة وفقا للنسب والشروط التي يحددها المجلس المركزي لمصرف لبنان.

المادة 38

لا يجوز للهيئة تملك أية حصص أو أسهم في هيئات استثمار جماعي بالقيم المنقولة وسائر الأدوات المالية تتعارض أنظمتها وأحكامها الالزامية مع أحكام هذا القانون.

المادة 39

1ـ يحدد في نظام الصندوق وفي النظام الأساسي للشركة 31 كانون الأول من كل سنة تاريخا لاقفال الحسابات المالية العائدة لكل منها.

2ـ يتوجب على المدير تعيين مفوض مراقبة للصندوق وفقا للأصول والقواعد المحددة لتعيين مفوضي المراقبة لدى المصارف.

المادة 40

يتوجب على كل هيئة نشر ما يلي:

1ـ وثيقة (Prospectus) تتضمن معلومات تمكن المستثمرين من اجراء تقييم سليم بكل ما يتعلق بالاستثمار المعروض عليهم.

2ـ تقرير سنوي مفصل من قبل مفوض المراقبة يتضمن:

ـ بيان وضعية المدير والصندوق أو الشركة.

ـ نشاط كل من المدير والصندوق أو الشركة عن العام المنصرم.

ـ حساب الأرباح والخسائر العائد للمدير وللصندوق أو للشركة.

على أن ينشر هذا التقرير قبل تاريخ 31 آذار من كل سنة.

3ـ تقرير فصلي يقتضي نشره خلال مهلة شهر على الأكثر يلي انتهاء كل فصل.

المادة 41

يحدد مصرف لبنان مبادئ وأصول تقييم صافي موجودات الصندوق والشركة.

المادة 42

1ـ يعفى الصندوق والشركة وجميع المعاملات والعمليات التي يقومان بها أو يقوم بها الغير لصالحهما من جميع الضرائب والرسوم التي تترتب بموجب نصوص عامة أو خاصة، وفي أي نص وردت، إلا بما استثني صراحة من هذا الاعفاء أو بما ورد بشأنه من شروط بموجب أحكام هذا القانون ولا سيما في تلك التي تبينها الفقرات 2 إلى 4 من هذه المادة.

2ـ تعفى من ضريبة الدخل (الباب الأول من قانون ضريبة الدخل) الأرباح الناتجة عن عمل الصندوق أو الشركة وكذلك الأرباح المحققة عند تصفية أي منهما إلا إذا دخلت هذه الأرباح ضمن ايرادات مؤسسة مصرفية أو مالية قائمة في لبنان وذلك باعتبار أن هذه الأرباح ناتجة عن ممارسة المؤسسة المصرفية والمالية للمهنة.

3ـ تخضع لضريبة الدخل (الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل) الأرباح التي يوزعها في أي وقت الصندوق أو الشركة.

4ـ تخضع للضريبة على الفائدة البالغة 5% الفوائد المترتبة للصندوق أو للشركة وذلك وفقا للشروط المتعلقة بقانون هذه الضريبة (المادة 51 من قانون موازنة 2003 ونصوصها التطبيقية).

5ـ فيما خلا الأعمال والعمليات المعفاة من الضرائب والرسوم بحسب هذا القانون التي يمارسها الصندوق أو الشركة على الموجودات المنقولة وغير المنقولة يبقى خاضعا لمختلف الضرائب والرسوم، ووفقا للنصوص المختصة بكل منها، كل ما يتعلق بهذه الموجودات بما في ذلك عائداتها والأرباح التي تنتج عنها.

المادة 43

تعطى الهيئات وفروع هذه الهيئات الأجنبية العاملة في لبنان بتاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية فترة ستة أشهر من التاريخ المذكور لتسوية أوضاعها وفقا لأحكامه ولا سيما لأحكام المادة 32 منه.

المادة 44

إن مخالفة أحكام الفقرتين 2 و3 من المادة 6 والفقرة 2 من المادة 8 والمادة 9 والفقرة ب من البند 1 من المادة 11 والفقرة 1 من المادة 13 والفقرة 1 من المادة 14 والمواد 32 و33 و34 من هذا القانون، تعرض مرتكبيها لعقوبة الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة حدها الأقصى عشرة أمثال الحد الأدنى السنوي للأجور أو باحدى هاتين العقوبتين.

الباب الخامس: أحكام خاصة «بالهيئة الإسلامية»

المادة 45

يدار «صندوق الاستثمار الإسلامي» وفق الشكلين التاليين:

أـ أما على أساس «المضاربة»، وهي التي يحدد فيها المقابل «للمدير» (المضارب) بنسبة معلومة من ربح الصندوق، وفي حال تحقق الخسائر يتحمل رب المال الخسارة ولا يستحق «للمدير» المضارب أي مقابل نتيجة لعمله أو لجهوده.

أما في حالات تعدي «المدير» المضارب أو تقصيره أو مخالفته للشروط المتفق عليها فإنه يتحمل الخسائر كافة الناتجة عن عملية المضاربة.

ب- وأما على أساس الوكالة وهي التي يحدد فيها المقابل «للمدير» (الوكيل) بعمولة معينة (مبلغا محددا سلفا) أو بنسبة من المساهمات شرط أن تؤول هذه النسبة إلى مبلغ مقطوع، أو نسبة من صافي قيمة الموجودات.

يمكن، عند الاقتضاء، الجمع بين العمولة والربح على أن تكون العمولة هي الأصل ويكون النصيب المحدد «للمدير» من الربح مستحقا في حال بلوغ هذا الربح نسبة محددة.

المادة 46

خلافا لما جاء في البند (2) من المادة (6)، يمكن «للمدير» أن يساهم وأن يحصل على حصص في صندوق الاستثمار الإسلامي الذي يدير، ويعود له عندئذ نصيبا من الأرباح بمقدار هذه المساهمة بصفته رب مال، إضافة لـ:

1ـ نصيبا آخر من الأرباح بصفته مضاربا بالنسبة المحددة المتفق عليها.

2ـ عمولته إذا كانت إدارته تتم على أساس الوكالة.

المادة 47

إضافة للمعلومات المشار إليها، في البند (2) من المادة (12)، يجب أن يتضمن نظام «صندوق الاستثمار الإسلامي» المعلومات التالية:

أـ الاشارة الصريحة بأن «صندوق الاستثمار الإسلامي» قد أنشئ وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

ب- الأسس التي تحكم عملية البيع من «صندوق الاستثمار الإسلامي» لموجودات عائدة «للمدير» أو له مصلحة فيها.

ج- الأسس التي تحكم العمليات المشتركة بين «المدير» و«صندوق الاستثمار الإسلامي».

د- الأسس التي تحكم عمليات الاستثمار الممكن أن يقوم بها «المدير» لصالحه في «صندوق الاستثمار الإسلامي» الذي يديره.

هـ- العمولة الممكن دفعها «للمدير» والتي يجب أن تكون حصرا أما مبلغا مقطوعا أو محتسبا على أساس نسبة معلومة من ربح «صندوق الاستثمار الإسلامي» أو نسبة من قيمة المساهمات أو نسبة من صافي قيمة موجودات «صندوق الاستثمار الإسلامي».

وـ كيفية التصرف في الكسب غير الشرعي، إن وجد.

زـ ما إذا كان اخراج الزكاة من مسؤولية أصحاب الحصص أو من مسؤولية «صندوق الاستثمار الإسلامي» وفي الحالة الأخيرة، يجب الافصاح عن الزكاة الواجبة على كل وحدة.

المادة 48

تعفى «شركة الاستثمار الإسلامي» من الالتزام بأحكام البند (3) المذكور في المادة (20).

المادة 49

تطبق على «الهيئة الإسلامية»، في ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، جميع الأحكام الواردة فيه لا سيما أحكام المواد 4، 5، 13 و51

المادة 50

لا يجوز "لشركة الاستثمار الاسلامي" اصدار اسهم ممتازة ذات خصائص تؤدي الى منحها الاولوية عند التصفية او عند توزيع الارباح

المادة 51

لا يجوز «للمدير» أن يضمن شخصيا رأس المال المكتتب به في «الهيئة الإسلامية» أو أي ربح مقطوع.

المادة 52

في كل ما لم ينص عليه هذا القانون، تخضع أحكام «المضاربة» لأحكام الوكالة المأجورة.

المادة 53

يضع مصرف لبنان الشروط النظامية والقانونية الواجب توفرها في «الصكوك المالية الإسلامية» المصدرة في لبنان.

الباب السادس: أحكام مختلفة ونهائية

المادة 54

في كل ما لا ينص عليه هذا القانون تبقى نافذة وسارية المفعول سائر الأحكام القانونية غير المخالفة ولا سيما أحكام قانون التجارة البرية وأحكام المادة الأولى من القانون رقم 520 تاريخ 6/6/1996 المتعلق بتطوير السوق المالية والعقود الائتمانية.

المادة 55

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 9 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة