The whole text

قانون رقم 706 تاريخ 09/12/2005 In force

المادة 34

المادة 34

يحظر استدراج أي عميل بهدف حمله على توظيف أمواله في هيئات الاستثمار الجماعي بالقيم المنقولة وسائر الأدوات المالية إلا إذا زود بالمعلومات كافة التي من شأنها أن تجعله على علم ودراية بالالتزامات والمخاطر والأعباء التي تترافق مع التوظيف المعروض.

المادة 34 من قانون رقم 706 تاريخ 09/12/2005 https://lebaneselegislation.com/law/245820/article/34/