المادة 34
يحظر استدراج أي عميل بهدف حمله على توظيف أمواله في هيئات الاستثمار الجماعي بالقيم المنقولة وسائر الأدوات المالية إلا إذا زود بالمعلومات كافة التي من شأنها أن تجعله على علم ودراية بالالتزامات والمخاطر والأعباء التي تترافق مع التوظيف المعروض.