All legislation

مرسوم Decree No. 15985 22/12/2005

تصديق تخطيط طريق لخزان شمسطار الشمالي ولخطوط المياه (محافظة بعلبك-الهرمل)

Type
مرسوم · Decree
Number
15985
Date
22/12/2005
Official Gazette
Issue 59, 29/12/2005, p. 6213/6221
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 15985 تاريخ 22/12/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،

بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الانماء والاعمار رقم 748/1005/أ تاريخ 14/6/2005،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط طريق لخزان شمسطار الشمالي ولخطوط المياه (محافظة بعلبك ـ الهرمل) المبين بخطوط مائلة باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تستملك أقسام العقارات اللازمة لتنفيذ التخطيط المذكور في المادة الأولى أعلاه والمبينة على ذات المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: يلغى هذا المرسوم في حال عدم تنفيذ الأشغال العائدة لخزان شمسطار الشمالي خلال المدة المحددة بموجب المادة الثالثة من المرسوم رقم 2637 تاريخ 13/3/2000 وترقن إشارة المرسوم الملغى الآنف الذكر عن الصحيفة العينية العائدة لكل من عقار وارد رقمه في لائحة الاستملاك الملحق به.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد فنيش