المادة 3
مادة 3: يلغى هذا المرسوم في حال عدم تنفيذ الأشغال العائدة لخزان شمسطار الشمالي خلال المدة المحددة بموجب المادة الثالثة من المرسوم رقم 2637 تاريخ 13/3/2000 وترقن إشارة المرسوم الملغى الآنف الذكر عن الصحيفة العينية العائدة لكل من عقار وارد رقمه في لائحة الاستملاك الملحق به.