إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 أيار 1991 (قانون الاستملاك) لا سيما المادة 44 منه،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعتبر اشغال تنفيذ مشروع لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ قيادة الجيش ـ في منطقتي عين درافيل وعبيه العقاريتين ـ قضاء عاليه ـ من المنافع العامة وتستملك لهذه الغاية العقارات وأقسام العقارات المبينة على الخريطة الملونة باللون الأحمر واللائحة المرفقتين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 2: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور أعلاه بثماني سنوات من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 كانون الأول 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: الياس المر