The whole text

مرسوم رقم 15957 تاريخ 15/12/2005 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور أعلاه بثماني سنوات من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 2 من مرسوم رقم 15957 تاريخ 15/12/2005 https://lebaneselegislation.com/law/245828/article/2/